الفاعل الاصلى فى الجريمة
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى إستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وأن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، فوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً و طعناً بالسكاكين والمدى بقصد إزهاق روحه وأنهم أحدثوا به جملة إصابات فى رأسه و صدره وظهره وأن الإصابات مجتمعة بين طعنية و قطعية ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التى أحدثها .
( الطعن رقم 2114 لسنة 49 ق ، جلسة 17/3/1980 )
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد إتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد إتفق مع المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر بإعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق ، جلسة 12/11/1989 )
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى إستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وأن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، فوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً و طعناً بالسكاكين والمدى بقصد إزهاق روحه وأنهم أحدثوا به جملة إصابات فى رأسه و صدره وظهره وأن الإصابات مجتمعة بين طعنية و قطعية ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التى أحدثها .
( الطعن رقم 2114 لسنة 49 ق ، جلسة 17/3/1980 )
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد إتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد إتفق مع المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر بإعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق ، جلسة 12/11/1989 )