الدفع بعدم توافر صفة الفاعل الأصلى .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن والمتهم الأخر مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون الطاعن هو محدث الإصابات التى سببت وفاة المجنى عليه أو أن يكون المتهم الآخر هو محدثها .
( الطعن رقم 15727 لسنة 68 ق - جلسة 7/1/2001 )
من المقرر - في قضاء النقض - أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها القول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، كما أن من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق أنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وكان القاضي الجنائي - مع استثناء ما قيده به الشارع من أدلة مخصوصة في الإثبات - حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه ، وله إذا لم يقم علي الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها ويشترط أن تكون هذه القرائن منصبة علي واقعة الاتفاق أو المساعدة علي ارتكاب الجريمة وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل كما أن المقرر أيضا أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق ألا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدي الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك .
( الطعن رقم 17989 لسنة 72 ق ـ جلسة 16/12/2002 )
كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن - فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية ، ومع ذلك إذا لم يكن الغرض فى الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد ما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ، ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة ، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين " ....... وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيو سنة 2001 فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية المادة 48 من قانون العقوبات - سالفة الذكر - لمخالفتها لنصوص المواد 41 ، 65 ، 66 ، 67 من الدستور .
( الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق - جلسة 3/1/2002 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن والمتهم الأخر مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون الطاعن هو محدث الإصابات التى سببت وفاة المجنى عليه أو أن يكون المتهم الآخر هو محدثها .
( الطعن رقم 15727 لسنة 68 ق - جلسة 7/1/2001 )
من المقرر - في قضاء النقض - أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها القول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، كما أن من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق أنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وكان القاضي الجنائي - مع استثناء ما قيده به الشارع من أدلة مخصوصة في الإثبات - حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه ، وله إذا لم يقم علي الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها ويشترط أن تكون هذه القرائن منصبة علي واقعة الاتفاق أو المساعدة علي ارتكاب الجريمة وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل كما أن المقرر أيضا أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق ألا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدي الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك .
( الطعن رقم 17989 لسنة 72 ق ـ جلسة 16/12/2002 )
كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن - فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية ، ومع ذلك إذا لم يكن الغرض فى الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد ما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ، ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة ، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين " ....... وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيو سنة 2001 فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية المادة 48 من قانون العقوبات - سالفة الذكر - لمخالفتها لنصوص المواد 41 ، 65 ، 66 ، 67 من الدستور .
( الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق - جلسة 3/1/2002 )