التمييز بين الفاعل الاصلى والشريك
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها ، وهذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل - يستمد صفته من الجريمة التى وقعت ومن فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده هو من فعلته ، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة ، فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها ، والفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادى المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة ، وإذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا إستخلصت أن الشريك حين إتفق مع الفاعل وساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ إذا إستخلصت ذلك وكانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ وإختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة وإن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه
( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 7/6/1943)
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها ، وهذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل - يستمد صفته من الجريمة التى وقعت ومن فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده هو من فعلته ، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة ، فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها ، والفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادى المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة ، وإذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا إستخلصت أن الشريك حين إتفق مع الفاعل وساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ إذا إستخلصت ذلك وكانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ وإختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة وإن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه
( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 7/6/1943)