الشريك فى الجريمة
الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه حتى ولو مع شريك له .
( الطعن رقم 704 لسنة 26 ق ، جلسة 26/6/1956 )
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به فى القانون هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، وإذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره - فإذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله : " ... إن عدم توافر ظرف سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين قد إتفقوا فيما بينهم و بعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وهم الثالث - إتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجنى عليه ... يدل على ذلك تسلسل الحوادث ... وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى وأنهالوا فى وقت واحد على رأس المجنى عليه ضرباً بالعصى وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب ، الأمر الذى يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجنى عليه ... إلا بعد أن إتفقوا على ضربه إنتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم وإتجهوا إلى مكانه وأنهالوا على رأسه ضرباً ..." فإن ما أورده الحكم فى التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل ، ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1460 لسنة 29 ق ، جلسة 1/2/1960 )
الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه حتى ولو مع شريك له .
( الطعن رقم 704 لسنة 26 ق ، جلسة 26/6/1956 )
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به فى القانون هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، وإذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره - فإذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله : " ... إن عدم توافر ظرف سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين قد إتفقوا فيما بينهم و بعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وهم الثالث - إتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجنى عليه ... يدل على ذلك تسلسل الحوادث ... وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى وأنهالوا فى وقت واحد على رأس المجنى عليه ضرباً بالعصى وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب ، الأمر الذى يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجنى عليه ... إلا بعد أن إتفقوا على ضربه إنتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم وإتجهوا إلى مكانه وأنهالوا على رأسه ضرباً ..." فإن ما أورده الحكم فى التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل ، ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1460 لسنة 29 ق ، جلسة 1/2/1960 )