صور الاشتراك فى الجريمة
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .
لما كان ذلك ، وكان الفعل الذى قارفه الطاعن وباقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وفى جريمة الإختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 عقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 جمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس والاشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 3/4/1989 )
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق .
( الطعن رقم 10555 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349 لسنة 69ق - جلسة 8/5/2000 )
إن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 8712 لسنة 62ق - جلسة 14/2/2000 )
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها من يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة الثانية فى ارتكاب الجريمة بطريقى الاتفاق والتحريض بالأدلة السائغة التى أوردها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه .
( الطعن رقم 17607 لسنة 70ق - جلسة 24/5/2001 )
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات الشرطة فى قوله " أن تحريات العقيد ....... الضابط بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة قد دلت على أن المتهمة تحوز وتحرز كمية من المخدرات بمسكنها لتقوم بترويجها بين المتعاطين ، فقام باستصدار إذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيشها ومسكنها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة كافياً فى بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً ، وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 28904 لسنة 67ق - جلسة 4/5/2000 )
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ".." لصالح البنوك والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها وقاعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم.
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(الطعن رقم 11004 لسنة 65ق جلسة 6/1/2005)
الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين فإن ذلك يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما هما الفاعلين الأصليين طبقا لنص المادة 39 عقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بينهما أو غير معلوم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مقبول
( طعن 22207 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .
لما كان ذلك ، وكان الفعل الذى قارفه الطاعن وباقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وفى جريمة الإختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 عقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 جمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس والاشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 3/4/1989 )
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق .
( الطعن رقم 10555 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349 لسنة 69ق - جلسة 8/5/2000 )
إن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 8712 لسنة 62ق - جلسة 14/2/2000 )
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها من يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة الثانية فى ارتكاب الجريمة بطريقى الاتفاق والتحريض بالأدلة السائغة التى أوردها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه .
( الطعن رقم 17607 لسنة 70ق - جلسة 24/5/2001 )
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات الشرطة فى قوله " أن تحريات العقيد ....... الضابط بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة قد دلت على أن المتهمة تحوز وتحرز كمية من المخدرات بمسكنها لتقوم بترويجها بين المتعاطين ، فقام باستصدار إذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيشها ومسكنها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة كافياً فى بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً ، وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 28904 لسنة 67ق - جلسة 4/5/2000 )
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ".." لصالح البنوك والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها وقاعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم.
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(الطعن رقم 11004 لسنة 65ق جلسة 6/1/2005)
الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين فإن ذلك يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما هما الفاعلين الأصليين طبقا لنص المادة 39 عقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بينهما أو غير معلوم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مقبول
( طعن 22207 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )