المشاجرة
الجماعية مع جهالة الفاعل



تحدث
ف يبعض الأحيان مشاجرات جماعية بين طرفين متخاصمين كل طرف من جهة وتنتهي هذه
المشاجرة عادة بوقوع جريمة قتل ويكون ضحيتها أما شخص أو عدة أشخاص وف يمثل هذه
الحالات لا بد من تطبيق القانون على هذه الواقعة فالعقوبة مع جهالة الفاعل تفرض
على من يحاول الإيقاع بالمعتدى عليه ولا تشمل كل من اشترك في المشاجرة دون أن تظهر
له علاقة بالحادث المذكور والمحكمة عليها أن تعمل على تعيين الفاعل لأنه لا يكون
لأكثر من واحد اشتراك في قتل المجني عليه ولا يجوز الحكم بالعقوبة على عدة أشخاص
للوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه عليها.



ولا
يسوغ لهذه المحكمة الحكم على برئ حتى تظهر له علاقة بالجريمة ولا يمكن مؤاخذته
بدلا عن المجرم لأنه لا يوجد نيابة في العقوبات كما لا يصار إلى الأخذ بجهالة
الفاعل إلا في حالة اشتراك الأشخاص في الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى وقع
الجرم فقد نصت المادة 546 من قانون العقوبات على أنه إذا لم يمكن معرفة الفاعل
بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد
تخفيف العقوبة إلى نصفها فإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات ولا يسأل المتشاجرون
عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية إليه
كما أن وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم إلى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن
بينهم اتفاق سابق ومن يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسئولا وحده
عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق على توجيه هذه الضربة لأن قتل المغدور أثناء مشاجرة
قامت بين الطرفين تم من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها ليكون كل واحد
من الفاعلين مسئولا عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه
الضربة القاتلة هو المسئول عن جرم القتل.



إن
مجال تطبيق أحكام المادة 546 من قانون العقوبات يتم حينما ينحصر المتهمين في الفعل
ويحولون جميعا إلى المحكمة بصورة تقنع معها أن القاتل هو أحد الأشخاص المحالين
إليها.



وقد
عرفت المادة 211 من القانون ذاته الفاعل بأنه من ابرز العناصر التي تؤلف الجريمة
أو ساهم مباشرة بتنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو الشريك الذي يعامل معاملة
الفاعل يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار النتيجة أو الجرم إلى عالم
الوجود.



جاء
في قرار محكمة النقض تاريخ 30/4/1953 .



"أنه
إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت فجأة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون
كل من الفاعلين مسئولا عن الجرم الذي اقترفه وعليه فإن من ضرب المجني عليه الضربة
القاتلة يكون مسئولا عن جرم القتل ولا تطبق أحكام المادة 546 على جريمة القتل
العمد التي يتكاتف على إيقاعها أشخاص عدة فالفاعلين والشركاء الذين يساهمون في
تنفيذ الجريمة على الوجه المذكور يكونوا معرضين للعقاب المنصوص عليه في المادة 535
عقوبات وهي عقوبة القتل العمد وذلك جميعهم على السواء باعتبار أن كل منهم قام بدور
حاسم في إيقاع الجريمة وأن اتفاق هاء ولاء في تنفيذ ما اتفقوا عليه من إزهاق الروح
بالشكل المذكور أعلاه يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 عقوبات لأن حكم هذه المادة
ينحصر في جرائم القتل والإيذاء التي تقع أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة بصورة لم
يكشف التحقيق عن الفاعل منهم بالذات إليه.



جاء
في نص القاعدة القانونية رقم 332 من موسوعة قانون العقوبات أنه :



"إذا
وقع قتل شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة دون معرفة الفاعل بالذات فإن مجرد
اشتراك شخص فيها لا يجعله مسئولا عن الجريمة ومؤاخذته بالعقوبة المنصوص عنها في
المادة 546 من قانون العقوبات ولا بد لذلك من أن تتوفر فيه عناصر القصد الجرمي
ونية القتل مع محاولة الإيقاع بالمجني عليه وقد تأيد ذلك بقرار محكمة النقض رقم
472/1260 تاريخ 6/12/1975.