الدفع بشيوع التهمة
أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تظمئن إليها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحداً آخر يستعملها ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وإن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفي ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه، على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.
[الطعن رقم 1339 - لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1985 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
[الطعن رقم 1097 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1977 - مكتب فني 28 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 - تم رفض هذا الطعن]
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له.
[الطعن رقم 448 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 03 / 10 / 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 685 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، بل إن في قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه.
[الطعن رقم 300 - لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 548 - تم رفض هذا الطعن]
أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تظمئن إليها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحداً آخر يستعملها ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وإن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفي ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه، على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.
[الطعن رقم 1339 - لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1985 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
[الطعن رقم 1097 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1977 - مكتب فني 28 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 - تم رفض هذا الطعن]
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له.
[الطعن رقم 448 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 03 / 10 / 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 685 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، بل إن في قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه.
[الطعن رقم 300 - لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 548 - تم رفض هذا الطعن]