•        لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات جنائية .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط اقضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلا لما ابداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما ينط بمأمور الضبط القضائى. (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000) .