*** شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها (الدفع بقوة الشيء المقضي به ) :
يشترط لصحـة الدفع بقوة الشيء المقضي به توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول - صدور حكم جنائي بات فاصل في الموضوع .
الشرط الثاني - وحدة الواقعة الاجرامية .
الشرط الثالث - وحدة الخصوم فى الدعويين .
وسوف نتناول فيما يلي كل شرط من هذه الشروط بالشرح والتحليل .
الشرط الأول - صدور حكم جنائي بات فاصل في الموضوع :
ويتطلب هذا الشرط بدوره توافر ثلاثة عناصر :
أولا - أن يصدر حكم جنائي :
يشترط أن يكون الحكم الصادر في الموضوع " جنائياً " أي صادر من جهة خولها القانون سلطة الفصل في الجرائم ، ويستوي أن تكون هذه الجهة من محاكم القانون العام أو محاكم أمن الدولة (الدائمة أو المشكلة وفقا لقانون الطواريء ) أو المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية (كجرائم الجلسات ) ، ويعتبر الأمر الجنائي بمثابة حكم ولو صدر من وكيل نيابة فقد خوله القانون صفة القاضي عندئذ .
ولايعتبر حكماً جنائياً القرار التأديبي الصادر بمجازاة موظف فهو لايحول دون امكان محاكمته جنائيـا عن نفس الفعل إذا كان يكون جريمة (3).
وأما ماعدا الأحكــام فلا تمنع من المحاكمة ، فالأوامــر التي تصدرهـا سلطات الاتهام كالأمر يحفظ الأوراق ، أو التي تصدرها سلطة التحقيق كالقرار بأن وجه لإقامة الدعوي لا قـوة لها ، فالأولي لا تمنع من تحريك الدعوي الجنائية سواء من النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني ، والأخري لا تمنـع من العـودة إلي التحقيق وتحريك الدعـوي الجنائية متي توافـرت شروط معينة (4).
ويشترط أن يكون الحكم متمتعًا بوجوده القانوني فلا قـوة للأحكام المنعدمة (5) ، أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي به فقد أصبحت عنوانا للحقيقة وللصحة .
ثانياً - أن يكون الحكم الجنائي باتاً :
ولايكون الحكم الجنائي باتا إلا إذا استنفذ كافة طرق الطعن فيه سواء الطرق العادية كالمعارضة أو الاستئناف أو غير العادية كالنقض. ويستوي أن يكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن فيه أو أن تكون مواعيد الطعن قد انقضت دون التقدم بالطعن ، أو يكون الحكـم قد صـدر غير قابل للطعن فيه (6).
ثالثا - أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا فى الموضوع :
ويقصد بذلك أن يكون الحكم الجنـائي قد فصل في موضوع الخصومة الجنائية ، فالأحكـام الصادرة قبل الفصل في موضـوع الدعوي لا تحوز قوة الشيء المقضي به.
ويستوي أن يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوي كله أو في جزء منه ، وفي هذه الحالة تتناول الحجية الجزء الذي فصل فيه الحكم. كما يستوي أن يكون قد قضي بالبراءة أم بالادانة (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر نقض 12 ىونىة سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 160 ص 792 .
(4) أنظر نقض 27 ماىو سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 134 ص 653 .
(5) أنظر نقض 23 أبرىل سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 371 .
(6) ىـلاحـظ أن الحكم الغىابى الصـادر من محكمة الجناىات لاىصبح حكما باتا إلا اذا سقطت العقوبة المحكوم بها فىه بمضى المدة وذلك وفقا لنص المـادة 394 إجراءات جنائية التى تقضى بأنـه " لاىسقط الحكم الصادر غىابىا من محكمة الجناىات فى جناىة بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بها وىصبح الحكم نهائىا بسقوطها ".
(7) أنظر
Cass Crin 4 Juil 1934., Gazett de palis. 542. 2. 1934.
الشرط الثاني - وحدة الواقعة الإجرامية :
لايجوز في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين. ويجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي سبقت محاكمته عنها. أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع فيها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل (.
وقد اختلف الفقه في صدد مفهوم وحدة الواقعة ، فذهب رأي صوب القول بوحدة الواقعة الاجرامية إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوي تتحد في جميع عناصرها المـادية فقط مع الواقعة الصادر بشأنها الحكم البات ، أما الركن المعنوي وبقيـة الظروف الأخري فتعتبر عناصر قانونية لا يعتد بها في هذا المجال . بينما ذهب رأي آخر صوب القول بأن المناط هو السلوك المادي المنسوب للمتهم بغض النظر عن النتيجة ، فوحدة الواقعة تتحقق بوحدة السلوك . ولكن الرأي الراجح الذي يهتدي به لتحديد الواقعة الاجرامية هو السلوك والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ، فهذه العناصر المكونة للواقعة والمنسوبة للمتهم في مادياتها هي التي لا يجوز محاكمة الشخص عنها أكثر من مرة ، ويعتبر الحكم بالنسبة لها عنواناً للحقيقة. أما الركن المعنوي والظروف الأخري التي يتكون منها النموذج التشريعي للجريمة الي جانب السلوك والنتيجة فلا يعتد بها في بيان وحدة الواقعة المحكوم فيها .
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن محاكمة المتهم عن جريمة ادارة محل عمومي بدون رخصة لا تشمل إلا الافعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي ، أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إدارة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها ، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار في صدورها (9).
كما قضي بأن محاكمة المتهم عن تهمة ذبحه جملا خارج السلخانة لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن تسببه من غير قصد ولا تعمد في قتل شخص واصابة آخر ببيعه لحوما فاسدة أكل منها المجني عليهم وأصيبوا (10) .
ومتي تحققت وحدة الواقعة أو السبب امتنعت محاكمة المتهم مرة ثانية ولو تحت وصف آخر. ويعتبر الوصف واحدا ولو أضيفت إليه عناصر لاصقة بالتهمة تكون معها وحدة لا تتجزأ، فلا تجدر اعادة المحاكمة في تهمة وصفت أولا بالإصابة الخطأ ثم وصفت ثانيا بالقتل الخطأ ، إذ أن استظهار وجه التهمة الحقيقي من واجب المحكمة ، فإذا هي قصرت في ذلك فإن المتهم لا يضار بهذا التقصير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( أنظر نقض 20 أكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 372 ص 512 .
(9) أنظر نقض 16 أبرىل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 553 ص 697 .
(10) أنظر نقض 2 أكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 372 ص 512 .
الشرط الثالث - وحدة الخصوم في الدعويين :
يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ( قوة الشيء المقضي به ) أن تتحقق وحدة الخصوم في الدعويين. والعبرة هي بصفاتهم لا بأشخاصهم ، فقد ترفع الدعوي علي أحد الأشخاص بوصفه مساهماً في الجريمـة ( فاعلاً أو شريكاً ) ثم يتدخل في المرة الثانية بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية والعكس بالعكس .
ويتعين التفرقة بين أحكام الادانة وأحكام البراءة ، فالحكم بإدانة متهم في جريمة يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخري عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة الي متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعـة (11) .
وفي حالة الحكم الصادر بالبراءة فيختلف الوضع بحسب ما إذا كان حكم البراءة مؤسساً علي أسباب شخصية أم أسباب موضوعية. فإذا كان الحكم قائما علي أسباب شخصية تتعلق بالمتهم المرفوعة عليه الدعوي ، فهنا لا يجوز للمتهم الآخر المرفوعة عليه الدعوي الجديدة الاحتجاج يسبق الحكم في الدعوي تطبيقاً للقاعدة العامة التي تستلزم لصحة الدفع وحدة الخصوم ، لأن الحكم بالبراءة لا يكون حجة إلا بالنسبة لمن كان ماثلاً في الخصومة. وإذا كان الحكم بالبراءة مستنداً إلي أسباب موضوعية أي لسبب يتعلق بالجريمة كما لو استندت البراءة الي عدم ثبوت الواقعة أو توافر سبب من أسباب اباحة الفعل فإنه يكون حجة بالنسبة لكل المساهمين في ارتكاب الجريمة ، ويستطيع من ترفع عليه الدعوي منهم بعد صدور حكم بات ببراءة الآخر أن يدفع بحجية الحكم الصادر بالبراءة استنادا إلي أسباب موضوعية (12) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(11) أنظر نقض 2 ماىو سنة 1945 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 545 .
(12) أنظر نقض 12 ىونىه سنة1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 136 ص 539 ؛ نقض
يشترط لصحـة الدفع بقوة الشيء المقضي به توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول - صدور حكم جنائي بات فاصل في الموضوع .
الشرط الثاني - وحدة الواقعة الاجرامية .
الشرط الثالث - وحدة الخصوم فى الدعويين .
وسوف نتناول فيما يلي كل شرط من هذه الشروط بالشرح والتحليل .
الشرط الأول - صدور حكم جنائي بات فاصل في الموضوع :
ويتطلب هذا الشرط بدوره توافر ثلاثة عناصر :
أولا - أن يصدر حكم جنائي :
يشترط أن يكون الحكم الصادر في الموضوع " جنائياً " أي صادر من جهة خولها القانون سلطة الفصل في الجرائم ، ويستوي أن تكون هذه الجهة من محاكم القانون العام أو محاكم أمن الدولة (الدائمة أو المشكلة وفقا لقانون الطواريء ) أو المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية (كجرائم الجلسات ) ، ويعتبر الأمر الجنائي بمثابة حكم ولو صدر من وكيل نيابة فقد خوله القانون صفة القاضي عندئذ .
ولايعتبر حكماً جنائياً القرار التأديبي الصادر بمجازاة موظف فهو لايحول دون امكان محاكمته جنائيـا عن نفس الفعل إذا كان يكون جريمة (3).
وأما ماعدا الأحكــام فلا تمنع من المحاكمة ، فالأوامــر التي تصدرهـا سلطات الاتهام كالأمر يحفظ الأوراق ، أو التي تصدرها سلطة التحقيق كالقرار بأن وجه لإقامة الدعوي لا قـوة لها ، فالأولي لا تمنع من تحريك الدعوي الجنائية سواء من النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني ، والأخري لا تمنـع من العـودة إلي التحقيق وتحريك الدعـوي الجنائية متي توافـرت شروط معينة (4).
ويشترط أن يكون الحكم متمتعًا بوجوده القانوني فلا قـوة للأحكام المنعدمة (5) ، أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي به فقد أصبحت عنوانا للحقيقة وللصحة .
ثانياً - أن يكون الحكم الجنائي باتاً :
ولايكون الحكم الجنائي باتا إلا إذا استنفذ كافة طرق الطعن فيه سواء الطرق العادية كالمعارضة أو الاستئناف أو غير العادية كالنقض. ويستوي أن يكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن فيه أو أن تكون مواعيد الطعن قد انقضت دون التقدم بالطعن ، أو يكون الحكـم قد صـدر غير قابل للطعن فيه (6).
ثالثا - أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا فى الموضوع :
ويقصد بذلك أن يكون الحكم الجنـائي قد فصل في موضوع الخصومة الجنائية ، فالأحكـام الصادرة قبل الفصل في موضـوع الدعوي لا تحوز قوة الشيء المقضي به.
ويستوي أن يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوي كله أو في جزء منه ، وفي هذه الحالة تتناول الحجية الجزء الذي فصل فيه الحكم. كما يستوي أن يكون قد قضي بالبراءة أم بالادانة (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر نقض 12 ىونىة سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 160 ص 792 .
(4) أنظر نقض 27 ماىو سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 134 ص 653 .
(5) أنظر نقض 23 أبرىل سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 371 .
(6) ىـلاحـظ أن الحكم الغىابى الصـادر من محكمة الجناىات لاىصبح حكما باتا إلا اذا سقطت العقوبة المحكوم بها فىه بمضى المدة وذلك وفقا لنص المـادة 394 إجراءات جنائية التى تقضى بأنـه " لاىسقط الحكم الصادر غىابىا من محكمة الجناىات فى جناىة بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بها وىصبح الحكم نهائىا بسقوطها ".
(7) أنظر
Cass Crin 4 Juil 1934., Gazett de palis. 542. 2. 1934.
الشرط الثاني - وحدة الواقعة الإجرامية :
لايجوز في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين. ويجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي سبقت محاكمته عنها. أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع فيها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل (.
وقد اختلف الفقه في صدد مفهوم وحدة الواقعة ، فذهب رأي صوب القول بوحدة الواقعة الاجرامية إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوي تتحد في جميع عناصرها المـادية فقط مع الواقعة الصادر بشأنها الحكم البات ، أما الركن المعنوي وبقيـة الظروف الأخري فتعتبر عناصر قانونية لا يعتد بها في هذا المجال . بينما ذهب رأي آخر صوب القول بأن المناط هو السلوك المادي المنسوب للمتهم بغض النظر عن النتيجة ، فوحدة الواقعة تتحقق بوحدة السلوك . ولكن الرأي الراجح الذي يهتدي به لتحديد الواقعة الاجرامية هو السلوك والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ، فهذه العناصر المكونة للواقعة والمنسوبة للمتهم في مادياتها هي التي لا يجوز محاكمة الشخص عنها أكثر من مرة ، ويعتبر الحكم بالنسبة لها عنواناً للحقيقة. أما الركن المعنوي والظروف الأخري التي يتكون منها النموذج التشريعي للجريمة الي جانب السلوك والنتيجة فلا يعتد بها في بيان وحدة الواقعة المحكوم فيها .
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن محاكمة المتهم عن جريمة ادارة محل عمومي بدون رخصة لا تشمل إلا الافعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي ، أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إدارة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها ، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار في صدورها (9).
كما قضي بأن محاكمة المتهم عن تهمة ذبحه جملا خارج السلخانة لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن تسببه من غير قصد ولا تعمد في قتل شخص واصابة آخر ببيعه لحوما فاسدة أكل منها المجني عليهم وأصيبوا (10) .
ومتي تحققت وحدة الواقعة أو السبب امتنعت محاكمة المتهم مرة ثانية ولو تحت وصف آخر. ويعتبر الوصف واحدا ولو أضيفت إليه عناصر لاصقة بالتهمة تكون معها وحدة لا تتجزأ، فلا تجدر اعادة المحاكمة في تهمة وصفت أولا بالإصابة الخطأ ثم وصفت ثانيا بالقتل الخطأ ، إذ أن استظهار وجه التهمة الحقيقي من واجب المحكمة ، فإذا هي قصرت في ذلك فإن المتهم لا يضار بهذا التقصير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( أنظر نقض 20 أكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 372 ص 512 .
(9) أنظر نقض 16 أبرىل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 553 ص 697 .
(10) أنظر نقض 2 أكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 372 ص 512 .
الشرط الثالث - وحدة الخصوم في الدعويين :
يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ( قوة الشيء المقضي به ) أن تتحقق وحدة الخصوم في الدعويين. والعبرة هي بصفاتهم لا بأشخاصهم ، فقد ترفع الدعوي علي أحد الأشخاص بوصفه مساهماً في الجريمـة ( فاعلاً أو شريكاً ) ثم يتدخل في المرة الثانية بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية والعكس بالعكس .
ويتعين التفرقة بين أحكام الادانة وأحكام البراءة ، فالحكم بإدانة متهم في جريمة يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخري عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة الي متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعـة (11) .
وفي حالة الحكم الصادر بالبراءة فيختلف الوضع بحسب ما إذا كان حكم البراءة مؤسساً علي أسباب شخصية أم أسباب موضوعية. فإذا كان الحكم قائما علي أسباب شخصية تتعلق بالمتهم المرفوعة عليه الدعوي ، فهنا لا يجوز للمتهم الآخر المرفوعة عليه الدعوي الجديدة الاحتجاج يسبق الحكم في الدعوي تطبيقاً للقاعدة العامة التي تستلزم لصحة الدفع وحدة الخصوم ، لأن الحكم بالبراءة لا يكون حجة إلا بالنسبة لمن كان ماثلاً في الخصومة. وإذا كان الحكم بالبراءة مستنداً إلي أسباب موضوعية أي لسبب يتعلق بالجريمة كما لو استندت البراءة الي عدم ثبوت الواقعة أو توافر سبب من أسباب اباحة الفعل فإنه يكون حجة بالنسبة لكل المساهمين في ارتكاب الجريمة ، ويستطيع من ترفع عليه الدعوي منهم بعد صدور حكم بات ببراءة الآخر أن يدفع بحجية الحكم الصادر بالبراءة استنادا إلي أسباب موضوعية (12) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(11) أنظر نقض 2 ماىو سنة 1945 مجموعة القواعد القانونىة ج 6 رقم 545 .
(12) أنظر نقض 12 ىونىه سنة1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 136 ص 539 ؛ نقض