المستحدث من قضاء النقض للدفع بنفى التهمة :
 
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
                  ( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ، جلسة 2/2/1986 )
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
                  ( الطعن رقم 4074 لسنة 56 ق ، جلسة 20/11/1986 )
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
                  ( الطعن رقم 3869 لسنة 56 ق ، جلسة 11/1/1987 )
لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث وأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
                   ( الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق ، جلسة 10/12/1989 )
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الإتهام فى حق الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، وما أثاره من أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن الأول والمتهم الحدث هو شخص يدعى ............ وأنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، وأطرحه إطمئناناً منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، وما جاء بإعترافات الطاعن الأول والمتهم الحدث بالنسبة له ، وإلى أن المجنى عليه وإن أخطأ فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى ............. ، وهو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته وغير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان يرتديها والتى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما إدعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه ، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً وسائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .
  ( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ، جلسة 11/4/1991 )
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة وأن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ، جلسة 5/5/1991 )
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد
( الطعن رقم 466 لسنة 60 ق ، جلسة 7/11/1991 )