الدفع بتلفيق التهمة
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
[الطعن رقم 7902 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1985 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 146 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات وأطرحت ما أثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من أطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 985 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 271 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بتلفيق التهمة للمتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً.
[الطعن رقم 721 - لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 643 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
[الطعن رقم 1498 - لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 52 - تم رفض هذا الطعن]
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
[الطعن رقم 7902 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1985 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 146 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات وأطرحت ما أثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من أطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 985 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 271 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بتلفيق التهمة للمتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً.
[الطعن رقم 721 - لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 643 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
[الطعن رقم 1498 - لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 52 - تم رفض هذا الطعن]