المستحدث من قضاء النقض للدفع بشيوع  الاتهام
 
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه .
( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق - جلسة 17/6/1963 )
الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق - جلسة 3/4/1967 )
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحها  له .
                     ( الطعن رقم 561 لسنة 38 ق ، جلسة 17/6/1968 )   
من المقرر أنه وإن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق ، ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، وكانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ فى الإسناد .
                     ( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق ، جلسة 14/10/1968 )   
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
                     ( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 5/6/1972 )   
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى .
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقى الطاعنين على ارتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة وذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من التقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول والثانى وإتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته وقدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ وحملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث والرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش وسلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية ومواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة ومعه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الاتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الاتفاق ، وعدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الاتفاق لا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة الطاعنين قد اتحدت على ارتكاب الجنايتين اللتين دين بهما وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائى .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
أن تعثر تنفيذ ذلك الاتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث وضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الاتفاق الجنائى وليس ركناً أو شرطاً لانعقاده ، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى والثالث والرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين الثانى والثالث والرابع ومن التقارير الطبية والمعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين الثالث والرابع كان وليد إكراه وأطرحه فى قوله : ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث والرابع قد اعترفا نتيجة إكراه وتعذيب ، وهذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات وأن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء وطمأنينة و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية .
وهذا الذى أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة ولا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى والثالث   والرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة وإنكارهم بجلسة المحاكمة الإتمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
لما كان الدفاع لم يطلب ندب الطبيب الشرعى على سبيل الجزم وإنما أثاره فى صورة تعيب للتحقيق والذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
 أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود عليه بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة ، ولما كان ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثانى له معينه الصحيح من الأوراق ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالإدانة على أقوال الطاعن الثانى فحسب وإنما بنى اقتناعه كذلك استمداداً من أقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم ولاعتراف الطاعنين الثالث والرابع والتقارير الطبية والمعاينة ، فإنه يكون سليماً فى نتيجته ومنصباً على فهم صحيح للواقع ويضحى ما يثار فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص على غير أساس .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الشرعى إنتهى فى تقريره إلى أنه أخذاً بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه بالساعد الأيمن بأوراق علاجه وما أتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته بالأشعة وفحص ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم استقراره بجسم المصاب وقد أطلق هذا العيار من مسافة جاوزت نصف متر وقد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار ، ونظراً لأن الساعد عضو الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف باختلاف وضع الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته ، ومن الممكن حدوث هذه الإصابة باستعمال مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى ، وكان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه وصف فتحات الدخول والخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق والرأى الذى إنتهى إليه - على هدى ما شاهده بتلك الملابس وبعد الكشف الطبى على المجنى عليه وفحصه بالأشعة - والذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ، ومن مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث فى التحقيقات ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة للقول أن الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على غير أساس .
كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض رجال القوة من إنتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه ولم يشهد أحد من هؤلاء الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة الفارغة فى الماسورة على اعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد الطلقات الفارغة آلياً عند إطلاق أعيرة أخرى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى للأسباب السائغة التى أوردتها ، ولا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
وبخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى القوة " .................. و ............. " المشابهين للسلاح المنسوب للطاعن الثانى استعماله تأدياً إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
                       ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 21/2/1976 )
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
                       ( الطعن رقم 729 لسنة 47 ق ، جلسة 5/12/1977 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إلئيها بما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
                       ( الطعن رقم 2123 لسنة 49 ق ، جلسة 29/12/1980 )
لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قاله القصور يكون فى غير محله .
                       ( الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق ، جلسة 7/12/1982 )
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
                   ( الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق ، جلسة 14/1/1985 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله : " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه أن أحداً آخر يستعملها ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وإن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التى وصلت إلى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الأخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة إن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما استقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق ، جلسة 27/5/1985 )
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 
( الطعن رقم 1952 لسنة 56 ق ، جلسة 15/5/1986 )
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
                  ( الطعن رقم 3464 لسنة 57 ق ، جلسة 3/1/1988 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
                  ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 21/4/1988 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .
                   ( الطعن رقم 806 لسنة 59 ق ، جلسة 13/4/1989 )
الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
                     ( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ، جلسة 5/5/1991 )