تطبيقات من أحكام النقض على القصد الجنائى فى جرائم السب و القذف و الطعن فى الاعراض:
* القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة في هذه الحالة إلي الإستدلال عليه بأكثر من ذلك .
(نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية)
* متي تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلي موظف عمومي . ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة و إستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي . أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير و التجريح فالعقاب واجب و لو كان في إستطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلي المجني عليه . فالفرق بين سوء النية و القصد الجنائي في مسائل القذف و السب كبير . (نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية)
* إن القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و العيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوي ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف و السب و العيب ، و علي المتهم في هذه الحالة عبء النفي ، و ليس علي المحكمة أن تتحدث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن ، فإن ما تورده فيه عن الإدانة و أدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوته ، إلا أنه إذا كان الحكم قد قضي بالإدانة في جريمة من تلك الجرائم ، و كان قضاؤه بذلك متضمناً توافر القصد الجنائي لدي المحكوم عليه ، و لكنه أورد في الوقت نفسه وقائع تتعارض بذاتها مع القول بوجود القصد وإنتفائه و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم علي أساس أنه قصد العيب في الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده إن هذا المتهم حين إرتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان في حالة إنفعال و ثورة نفسانية فجمح لسانه و زل بيانه و إنزلق إلي العبارة التي تضمنت العيب ، فإنه يكون قد أخطأ . لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفواً من المتهم في الظروف و الملابسات التي ذكرها الحكم ، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ ، و كان الواجب علي المحكمة في هذه الدعوي ، حين رأت الإدانة ، أن تبين علي مقتضي أي دليل أسست قيام القصد الجنائي الذي قالت بقيامه .
(نقض 7 ديسمبر سنة 1942 طعن رقم 2248 سنة 12 قضائية)
* إن القصد الجنائي في جرائم العيب و السب و القذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها ، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ .
(نقض 25 أكتوبر سنة 1943 طعن رقم 1638 سنة 13 قضائية)
* إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً في عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتي كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه تتضمن في ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته .
(نقض أول أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1338 سنة 15 قضائية)
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - و متي تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .
(نقض 17 نوفمبر سنة 1964طعن رقم 482 سنة 34 قضائية)
* القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها - و قد إستقر القضاء علي أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .
(نقض 2 نوفمبر سنة 1965طعن رقم 33 سنة 35 قضائية)
* الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة . (نقض 2 نوفمبر سنة 1965طعن رقم 33 سنة 35 قضائية)
* من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لا وجبت عقاب المقذوف حقه أو إحتقاره عند الناس و لا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف .
(نقض 25 مارس سنة 1987طعن رقم 4531 سنة 56 قضائية)
* لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبيب .
(نقض 15 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 11632 سنة 60 قضائية)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوي المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي ـ التي تضمنت هذه العبارات ـ قدمت لجهات عديده وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص الي آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا علي المحكمة إن هي لم تتحدث
عن قصد الإذاعة علي استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .
(نقض 5 مارس سنة 1997طعن رقم 13784 سنة 60 قضائية)
* لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو إحتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
(نقض 18 مايو سنة 1997طعن رقم 13023 سنة 62 قضائية)
* من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها .
(نقض 14 أكتوبر سنة 1997طعن رقم 706 سنة 60 قضائية)
* إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من الختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر عنه دعوي القصور في التسبيب في هذا الشأن .
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61 قضائية)
* لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متي نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة مارمي به المجني عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ........... أنها قصد بها الدليل من المدعي بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61 قضائية)
* القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة في هذه الحالة إلي الإستدلال عليه بأكثر من ذلك .
(نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية)
* متي تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلي موظف عمومي . ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة و إستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي . أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير و التجريح فالعقاب واجب و لو كان في إستطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلي المجني عليه . فالفرق بين سوء النية و القصد الجنائي في مسائل القذف و السب كبير . (نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية)
* إن القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و العيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوي ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف و السب و العيب ، و علي المتهم في هذه الحالة عبء النفي ، و ليس علي المحكمة أن تتحدث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن ، فإن ما تورده فيه عن الإدانة و أدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوته ، إلا أنه إذا كان الحكم قد قضي بالإدانة في جريمة من تلك الجرائم ، و كان قضاؤه بذلك متضمناً توافر القصد الجنائي لدي المحكوم عليه ، و لكنه أورد في الوقت نفسه وقائع تتعارض بذاتها مع القول بوجود القصد وإنتفائه و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم علي أساس أنه قصد العيب في الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده إن هذا المتهم حين إرتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان في حالة إنفعال و ثورة نفسانية فجمح لسانه و زل بيانه و إنزلق إلي العبارة التي تضمنت العيب ، فإنه يكون قد أخطأ . لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفواً من المتهم في الظروف و الملابسات التي ذكرها الحكم ، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ ، و كان الواجب علي المحكمة في هذه الدعوي ، حين رأت الإدانة ، أن تبين علي مقتضي أي دليل أسست قيام القصد الجنائي الذي قالت بقيامه .
(نقض 7 ديسمبر سنة 1942 طعن رقم 2248 سنة 12 قضائية)
* إن القصد الجنائي في جرائم العيب و السب و القذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها ، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ .
(نقض 25 أكتوبر سنة 1943 طعن رقم 1638 سنة 13 قضائية)
* إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً في عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتي كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه تتضمن في ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته .
(نقض أول أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1338 سنة 15 قضائية)
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - و متي تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .
(نقض 17 نوفمبر سنة 1964طعن رقم 482 سنة 34 قضائية)
* القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها - و قد إستقر القضاء علي أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .
(نقض 2 نوفمبر سنة 1965طعن رقم 33 سنة 35 قضائية)
* الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة . (نقض 2 نوفمبر سنة 1965طعن رقم 33 سنة 35 قضائية)
* من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لا وجبت عقاب المقذوف حقه أو إحتقاره عند الناس و لا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف .
(نقض 25 مارس سنة 1987طعن رقم 4531 سنة 56 قضائية)
* لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبيب .
(نقض 15 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 11632 سنة 60 قضائية)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوي المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي ـ التي تضمنت هذه العبارات ـ قدمت لجهات عديده وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص الي آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا علي المحكمة إن هي لم تتحدث
عن قصد الإذاعة علي استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .
(نقض 5 مارس سنة 1997طعن رقم 13784 سنة 60 قضائية)
* لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو إحتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
(نقض 18 مايو سنة 1997طعن رقم 13023 سنة 62 قضائية)
* من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها .
(نقض 14 أكتوبر سنة 1997طعن رقم 706 سنة 60 قضائية)
* إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من الختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر عنه دعوي القصور في التسبيب في هذا الشأن .
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61 قضائية)
* لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متي نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة مارمي به المجني عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ........... أنها قصد بها الدليل من المدعي بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61 قضائية)