مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور  و الدعارة :   Emptyتطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور  و الدعارة : 
* وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه فقال " أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقات أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحشاء في منزل المتهم الأول المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلب الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل " ، ومتي كان الأمر كذلك وكانت المساهمة أو المعاونة المقصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك ، وكان ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل. لما كـان ذلك ، وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقب عليه بمقتضي الأمر العسكري رقم 76 سنة 1949 الذي حصلت الواقعه في ظلـه ، فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة الثابته به ، وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين الطاعنتين والقضاء لهما بالبراءة. 
والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة التحريات السابقة علي هذه أيضاً ، والشكوي المجهولـة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة .." ، ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة ، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً ، فان جريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركان ، ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد ، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 4 رقم 168ص 439 ) 
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التي دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به في القانون بإدارة مكان يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن ماذكره من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليه لأرتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالة علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة ، إذ هي أخذت في حق الطاعن بشهادة الشاهدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه ، وذكر أنه لا يأخذ في حقه إلا بشهادة ذلك الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها ، كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديده في طعنه من أمر التحريات ، بأن النيابه قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً في شيء مما يدعيه الطاعن.
( نقض 10 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 202 ص 595 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه وقد أثبت عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية ، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل
لتلك الجريمة التي وقعت منها . لما كان ذلك ، فإنه لاتكون جدوي للطاعنه مما تثيره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
( نقض 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 5 رقم 195 ص 574 ) 
* وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي محمد عبد الفتاح محمد بصحبة زميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في مساء يوم 23 من أبريل سنة 1955 دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول (غرزة) وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخصة أم لا فسمعوا وقتذاك أصواتاً وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماها هو وزميلاه فوجدا شخصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجة صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهي واقتادوهم إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الشخص الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحشاء وقدم الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية : اولاً : حرض آخر علي ارتكاب الدعارة وسهلها له ، وثانياً : عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها وثالثاً : أدار محله للفجور والدعاره ، كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولي أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً : عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعاره السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به وأستأنف الطاعنان الحكم وقضي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجاء في أسباب الحكم "أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول (الطاعن الأول) فانها ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد الله آحمد عبيد الله من أن المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية لقاء مبلغ عشرة قروش وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعة ارتكاب عبيد الله أحمد عبيد الله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهم لما أسند اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد حرض عبيد الله أحمد عبيد الله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها ، كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك في تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً للفجور بأن أستقبل فيه شخصاً لايعرفه هو عبيد الله احمد عبيد الله لارتكاب الفحشاء فيه لقاء أجر أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام - وحيث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمة في حقها إذا لم يثبت ركن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنها ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد الله أحمد عبيد الله أنه كان يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنهم شاهدوا
واقعه ارتكابها الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بأن اشتركت في تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مع عبيد الله أحمد عبيد الله. وحيث أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقضي ببراءتها من تهمة ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة في إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه علي أن وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضبطها فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علي استغلاله أو مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التي دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة المعاونة في إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنة هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمصادره المقررتين بجريمة إدارة المنزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلك.
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 7 رقم 11 ص 27 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها ، وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكانها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار. لما كان ذلك ، وكان لا إلزام علي المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعني أنها لم تطمئن اليها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
( نقض 20 مارس سنة  1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 7 رقم 119 ص 409 )
* وحيث إن المحكمة قد أسندت الي الطاعنة ايضاً انها تعاون المتهمة الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة ، ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجدت بالمنزل الذي تديره المتهمة الأولي ، وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه ، نظير أجر ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 إذ عاقبت علي فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونة في ادارته أو استغلالـه ، ولاتتحقق به تلك الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي سن المتهمة ، الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها النزول دونه ، ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنزل للدعاره وعاقبتها بالعقوبة المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيق القانون لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعقوبة أكثر مما نزلت ، ولايصح في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قد قضت بعقوبة يزيد قدرها علي الحد الادني المقرر في القانون ، اما وقد التزمت هذا الحد ، فإنه يتعين إصلاح ماأخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنة علي تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة ، وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مدة تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم. 
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علي ثبوت هذه الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها ، بعد أن بين الحكم ذلك قال " إنه بالنسبة للمتهمة ( الطاعنة الأولي ) فقد أسندت إليها تهمتين أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور ، وهذه التهمة ثابتة قبلها مما أثبته ضابط مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف الله في حالة اختلاط جنسي تام مع فوزية محمد ، ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المذكورة لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف الله ، وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء مرتين سابقتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه ، وبذلك تكون التهمة الأولي المنسوبة لها ثابته قبلها ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بها .." كما أثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الفجور و الدعارة وقد اعترفت بذلك في محضر البوليس. وهذا الذي أورده الحكم يتحقق به ركن الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره ، كما هو صريح في أن إناثاً غير الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجر تتقاضاه الطاعنة ، ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمة أو مؤقته ، أو أن تكون الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك أن الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فرع فيه الفجور والدعاره ، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.

 
 
( نقض 9 أبريل سنة  1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 152ص 519 )
*  لما كان ماتقدم ، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت علي توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك ، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه علي من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعـن تدليـلاً مع براءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
( نقض 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11رقم 186 ص 954 )
* وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل ، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله " وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا و زميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابل خمسين قرشاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمة الأولي حيث وجدا المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضبطت معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد السابق". لمـا كان ذلك ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها ، ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ، ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للدعارة أنـه مسكن
خـاص للزوجية ، مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إلي أن الطاعنة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس.
( نقض 8 مايو  سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 12 رقم 102 ص 546 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجمله أن وكيل مكتب آداب الجيزه علم من التحريات ان الطاعن يدير مسكنه للدعارة السرية وأن بعض النسوة الساقطات والشبان يترددون علي مسكنه هذا لارتكاب الفحشاء فيه كما يصحب بعضهم اولئك النسوة اللائي يقوم بتسهيل دعارتهن الي الخارج لنفس الغرض نظير أجر يتقاضاه وأنه يقدم زوجته المتهمة الرابعه لهذا الغرض أيضاً ، فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيش مسكن الطاعن وانتقل اليه فالتقي علي سلم المنزل بالطاعن وزوجته وأمرأة أخري المتهمة الثالثة وثلاثة رجال المتهم الثاني والشاهدان وقد اقر له احدهما وصادقة زميله بأنه اعتاد التردد علي مسكن الطاعن لاصطحاب زوجته ونسوة أخريات الي منزله لارتكاب الفحشاء مقابل أجر يتقاضاه الطاعن وأن المتهم الثاني سبق أن أحضر له بعض النسوة لذات الغرض نظير اجر يتقاضاه وأنه يوم الضبط قصد والشاهد الثاني مسكن الطاعن حيث نقداه والمتهم الثاني مقابل زوجة الاول والمرأة الأخري وقد كانا بسبيل العودة بالمرأتين ، والطاعنان يقومان بتوصيلهما إلي خارج المنزل ، واعترف الطاعن الأول للضابط بإدارة منزله للدعاره وتسهيلها ، كما اعترف الآخرون بتفصيل ماسطره الضابط في محضره مثبتاً أنهم رددوا فيه ماسبق ان اقروا له به شفاهة واوردوا الحكم علي ثبوت الواقعه لدية ادلة مستمدة مما أثبته الضابط في محضره واقوال الشاهدين واعتراف المتهمين في محضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة ادارة منزل للدعاره وهي من جرائم العادة التي لاتقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت ركن العادة بالنسبة للطاعن الأول بما جرت به تحريات ضابط الآداب واعترافات المتهمين ومن بينهم الطاعن الأول بعد ضبطهم بأن هذا الاخير يدير مسكنه للدعارة السرية ويقدم زوجته المتهمة الرابعة ونسوة أخريات لمريدهن من الشبان لارتكاب الفحشاء معهن فيه نظير اجر يتقاضاه وقد أقر هو بذلك لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد استظهر توافر اركان جريمة فتح منزل للدعاره في حق الطاعن الأول علي الوجه الذي يتفق وصحيح القانون.
( نقض 2 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 158 ص 873 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من اقوال الشهود ومن محضر الضبط وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ثم استظهر الحكم المطعون فيه ركن الاعتياد في قوله "إن المتهم دفع موضوعياً بإنتفاء ركن الاعتياد حال أن المحكمة تري تحقق هذا الركن إذ تطمئن إلي أقوال الشاهد محمد محمد حجاج وتأخذ بها ، ولما كان هذا الشاهد من الغير وكان قد أكد سابقة تردده علي دار أخري للمتهم إلي أن دعاه إلي المسكن محل الضبط علي أنه
داره الجديدة فذهب مرة سابقة علي مرة الضبط فإن ركن الاعتياد يكون محققاً ويتضح من ثم فساد مادفع به المتهم في هذا الشأن" ولما كان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطات التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علي مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء. وكان تقديره في ذلك سليماً ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة هذا الشاهد التي إطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات ، لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الاعتياد يكون في غير محله.
( نقض 11 يناير سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 16رقم 13 ص50 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مجمله أنه نمي إلي علم النقيب محمود سليمان رئيس مكتب حماية الآداب ودلت تحرياته السرية علي أن الطاعنة تدير منزلها للدعارة مستعينة ببعض النسوة الساقطات اللائي يحضرن إلي منزلها لهذا الغرض مقابل نسبة لها من الأجر الذي تتقاضينه ، وبعد ان تأكدت لديه تلك التحريات من مراقبته المستمرة لمسكن الطاعنة إستصدر إذناً من النيابة بدخوله وبادر يوم الحادث إلي مداهمته حيث ضبط به المتهمة الثانية وهي من النسوة الساقطات ترتكب الفحشاء مع المدعو حسن علي بكر. وبعد أن أورد الحكم مؤدي اقوال شهود الاثبات عرض لبيان توافر ركن الاعتياد ودلل في قوله "وحيث إن التهمتين المسندتين إلي المتهمة الأولي (الطاعنه) ثابتان ثبوتاً كافياً مما قرره وشهد به رئيس مكتب الآداب والشاهد علي بكر والشاهده روحية علي خليل ، فإنه ثابت للمحكمة من جماع ذلك كله أن هذه المتهمة قد إعتادت أن تستعمل مسكنها لممارسة دعارة الغير وفجوره ، وتؤكد ذلك الشكاوي التي قدمت ضدها والتحريات التي قام بها الضابط والمراقبة المستمرة للمسكن والتي تضمنت كلها ان المتهمة الأولي تجلب الرجال الي مسكنها لممارسة الدعارة والفجور فيه مع نسوة ساقطات ويؤكد اعتيادها علي ذلك ضبط المتهمة الثانية في داخل ذلك المنزل وهي في حالة تلبس بإرتكاب الفاحشة مع الشاهد علي حسن بكر بعد أن دفع لها جنيهاً لقاء تقديمها إليه مما يؤكد أنها أستغلت فجور المتهمة الثانية لهذا الغرض ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها واستظهر ركن العادة بالنسبة الي جريمة فتح وإدارة منزلها للدعارة السرية مما استخلصه من شهادة الشهود ومادلت عليه التحريات وما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها ومن ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ماتنعاه الطاعنة علي الحكم من دعوي فساده في الاستدلال علي توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد ، ولاينال من سلامة تدليل الحكم علي توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة علي سبب قانوني متصل بحالة هذه المتهمة وهو عدم ثبوت إعتيادها هي علي إرتكاب الجريمة المسندة اليها دون أن ينفي واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة وهي ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة اليها مقابل ما تقاضته من أجر وهي الواقعه التي استند اليها الحكم ضمن مااستند علي التدليل علي توافر ركن العادة لدي الطاعنة ، ولم يكن حكم البراءة بموثر في عقيدتها في هذا الشأن.
( نقض 6 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 32 ص 167 )
* لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان القانون لايستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات وأنه لاتثريب علي المحكمة إذا ماعولت في ذلك علي شهادة الشهود ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت علي إدارة منزلها للدعارة مما استخلصة من أقوال شاهد الإثبات عبد الحميد العبد بالتحقيقات من سابقة تردده علي المنزل المذكور لارتكاب الفحشاء مع من تقدمهن الطاعنة من النسوة الساقطات لقاء أجر تتقاضاه ومما دلت عليه التحريات وأسفر عنه تفتيش المسكن من ضبط الشاهد المشار إليه يأتي الفاحشة مع المتهمة الثانية وإقراره بأن الطاعنة هي التي قدمتها إليه لمواقعتها نظير أجر تقاضته يوم الحادث وقد تأيد ذلمك بالعثور علي مواد منوية بسروال تلك المتهمة الذي ضبط يوم الواقعة. وكان ما أثبته الحكم فيما سلف سائغاً وتتوافر به العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة علي ماهي معرفة به في القانون. وكان ماتثيره الطاعنة من أن مجرد وجود مواد منوية بسروال المتهمة الأخري لايكفي لاستخلاص أن المنزل يدار للبغاء مردود بما هو مقرر من أنه لايشترط ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة كؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره ، ومن ثم فيكون ماتثيره الطاعنة في هذا الشأن علي غير أساس. لما كان ماتقدم ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليها واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الوارد بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقله عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون. 
( نقض 20 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام  محكمة النقض
 س 18 رقم 45 ص240 )
* وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها "تخلص فيما أبلغ وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من
استخدمه او استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعاره يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه" فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته مايكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة وإذ كان القانون لم يبين ماهو المراد من كلمة تحريض فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعن اصطحب المجني عليه إلي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم أن رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه وهو لم يجادل الطاعن فيه وإنتهي إلي أن مااقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن مايثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لايعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.  ( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19رقم 55 ص 295 )
* تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولي علي أن "كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ثلاثمائة جنيه ، ويحكم بإغلاق المحل ، ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به". ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقعت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.
( نقض 4 نوفمبر سنة  1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 184 ص 925 )
* وحيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت علي أنه "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو الفجور ولو كان من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً" ومقتضي ذلك أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلي الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي الي ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور  و الدعارة :   Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :

more_horiz
( نقض 6 يناير سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 20 رقم 5 ص 21 )
*  تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الأولي بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم بخطئه في الرد علي الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله.
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 24 رقم 219 ص 1053 )
* من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدي أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد علي إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك في أن ركن الإعتياد في جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلي المتهم متوافر في حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التي جاء بها أن المتهم قد دأب علي إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هي ... ... دأبت علي الحضور إلي مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلي مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - والتي إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة في حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ في إستظهار هذا الركن ، ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علي إعتراف المتهمين الذي إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد في غير محله.
( نقض 17  مارس  سنة 1974 طعن رقم 306  سنة 44 قضائية )
* إستقر قضاء محكمة النقض علي أنه لا يلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، وأنه لا تثريب علي المحكمة إذا ما عولت في ذلك علي شهادة الشهود وإعتراف المتهم.
( نقض 7  مارس  سنة 1976 طعن رقم 1474  سنة 45 قضائية )
* إن القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك علي أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفي مجرد علمه بأن من قبلهم في محله ممن إعتادوا ممارسة
( نقض 4 أبريل  سنة 1977 طعن رقم 1508  سنة 46 قضائية )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجمله أن ضابط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة علم من تحرياته السرية أن الطاعن يؤجر بعض الشقق المفروشة للغير بقصد إرتكاب الدعارة فيها مع علمه بذلك وبعد إستئذان النيابة انتقل ومعه زميلان له وقوة من رجال الشرطة السريين لتفتيش مسكن الطاعن الذي قام بتأجيره للغير لهذا الغرض فألقوا بداخله أربعة رجال ليبيين والمتهمة الثانية مختفية أسفل سرير بحجرة النوم مرتدية قميصاً شفافاً وبجوارها ملابسها الداخلية كما ضبطت المتهمة الثالثة مرتدية جلباب رجل بعد أن ألقت بنفسها إلي الطريق من إحدي النوافذ فور مداهمة الشرطة للشقة ، وعثر علي ملابسها الداخلية بالشقة ، وإذ واجهوا هؤلاء بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف الرجال منهم بإستئجار الشقة من الطاعن لممارسة الدعارة فيها وأن هذا الأخير كان علي علم بغرضهم هذا ، وأقر إثنان منهم بممارسة الفحشاء مع المتهمتين الأخيرتين لقاء أجر وصادقتهما الأخيرتان علي ذلك ، ثم أورد الحكم علي ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود المستأجرين وما جاء علي لسان أحدهم من أن الطاعن شاهد في اليوم السابق علي الضبط بعض النسوة يغادرن المسكن المؤجر منه دون أن يبدي إعتراضاً علي ذلك وأن الشاهد سبق له ممارسة الفحشاء في ذات المسكن من ستة أشهر سابقة علي يوم الضبط ومن إعتراف المتهمتين الأخيرتين بممارسة الدعارة في هذا المسكن ومن ضبط ملابسهما الداخلية فيه ، كما عرض الحكم لتوافر علم الطاعن بممارسة الدعارة في المسكن المؤجر منه فأثبته في حقه بقوله "وبالنسبة للمتهم الأول" ، "الطاعن" فإن ركن العلم يتوافر في حقه حسبما هو ثابت من أقوال الشهود أنه كان علي علم مسبق بالغرض الذي من أجله قاموا بإستئجار المسكن منه ولم يعارض في ذلك وما قدماه من أجرة مرتفعة لهذا الغرض وهو تدليل سائغ وكاف. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة تنص علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك". وكان يبين من هذا النص أنه يؤثم حالتين أولهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك ، وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض علي وجه الإعتياد وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكني شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، وهو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ذلك أن ممارسة لا تعني سوي إرتكاب الفعل ولو لمرة واحدة وفقاً لما ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب المرفوع للمجلس في 21 من أبريل سنة 1951 عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن الدعارة الذي حل محله القانون المطبق رقم 10 لسنة لسنة 1961 وبذات الألفاظ بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا لتطبيقه في الإقليمين.
( نقض 2 يناير سنة  1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
  س 29 رقم 19 ص 108 )
*  لما كان ذلك ، وكان البغاء كما هو معرف بع في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثي فهو دعارة ، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثي متي علم المؤجر بذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه قد استخلص بأدلة سائغة لها معينها من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجيره الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، وكان القانون لايتطلب توافر العادة في هذه الجريمة ، فإن منعي الطاعن علي الحكم بدعوي الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة بدرجتها ان الطاعن او المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قيام سبب آخر لتواجد المتهمين الاخرين بالشقة غير ممارسة الدعارة مع المستأجرين لها وكان الأصل أنه لايقبل منه النعي علي المحكمة إغفالها الرد علي دفاع لم يثر أمامها ، ومع هذا وعلي فرض إثارته لهذا الدفاع فان بحسب الحكم الرد عليه ماأورده من ادلة الثبوت التي اطمأن لما هو مقرر من أن المحكمة لاتلتزم بالرد صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعيه لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادارة إستناداً إلي أدلة الثبوت الي أخذ بها ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب يكون علي غير سند لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
( نقض 29 يناير سنة  1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 28 رقم 19 ص 108 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد علي إرادة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة علي مادلت عليه التحريات ، وعلي أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنه الأولي في إحدي حجرات المسكن وعلي ماقررته هذه الأخيره والشاهد المذكور من سبق ترددهما علي مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلي إقرار الأخيره بذلك في محضر الضبط ، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لايستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فأنه لاتثريب علي المحكمة إذا ماعولت في ذلك علي شهادة الشاهد وأقوال المتهمين.
( نقض 9 ابريل سنة  1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
س29 رقم71 ص 369 )
* من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة وركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة هو من الموضع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه علي أسباب سائغة. و لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التي دان الطاعنة الأولي و أورد علي ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلي هذه الجريمة بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده علي مسكن الطاعنة الأولي لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التي قدمتها له الطاعنة الأولي في المرة الثانية ، وهو إستخلاص سائغ يؤدي إلي ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولي مسكنها للدعارة - فإن النعي في هذا الصدد يكون علي غير أساس.
( نقض 11 يناير  سنة 1979 طعن رقم 1529  سنة 48 قضائية )
* وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه حصل واقعة الدعوي وسر أدلتها بما موجزه أنه بناء علي أمر بتفتيش مسكن الطاعنة الثانية التي دلت التحريات علي أنها تديره للدعاره تم ضبط الطاعنة الأولي بإحدي حجراته مرتدية قميصاً وحافية القدمين فوق السرير بجوار أحد الشبان ، كما ضبطت المحكوم عليها الثالثة التي شوهدت مصابة بجرح فوق حاجبها وقررت ان الطاعنة الاولي ضربتها لإمتناعها عن ممارسة الجنس ، واعترفت الطاعنة الثانية في تحقيق النيابة بأدارتها مسكنها للدعارة مقررة أن الطاعنة الأولي هي التي تتولي إحضار طالبي المتعة إلي المسكن. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها افصاحه عن الاطمئنان إلي ماأثبته محرر المحضر في محضره وإلي ماقررته المحكوم عليها الثالثة في تحقيق النيابة من أن الطاعنة الأولي إعتادت تقديمها للرجال مقابل أجر وأنها أحضرت بصحبتها رجلاً في اليوم السابق علي الضبط وأمرتها بإرتكاب الفحشاء معه فلما أخبرتها بوجود مانع لديها اعتدت عليها بالضرب ، وإلي ماقررته الطاعنة الثانية من أن الطاعنة الأولي أحضرت المحكوم عليها الثالثة لتقديمها للرجال في مسكنها ، وإلي إقرار الطاعنة الأولي بضبطها لدي الطاعنة الثانية وبأن المحكوم عليها الثالثة عملت لديها كخادمة ، وإلي دلالة الاصابات المشاهدة بالمحكوم عليها الثالثة ، فضلاً عن التقرير الطبي الذي أثبت أن بالطاعنتين والمحكوم عليها الثالثة آثاراً جلدية وظواهر تناسلية تشير إلي تكرار الاتصال الجنسي بدون تمييز وأورد الحكم مايفيد عدم إطمئنانه إلي الشهادة المقدمة من الطاعنة الأولي الصادرة من مستشفي الحميات والتي أثبت بها دخولها المستشفي في يوم 1من ديسمبر سنة 1963 وخروجها يوم 24 من ذلك الشهر وهو اليوم السابق علي الحادث لما لاحظته المحكمة من وجود تصليح ظاهر بالرقم 2 من رقم 24 ، وأخيراً أشار الحكم إلي أن سبق القضاء ببراءة الطاعنة الأولي من تهمتي فتح محل للدعارة والاعتياد علي ممارسة الدعارة في واقعة ضبطت بمعرفة الضابط محرر المحضر في الدعوي الماثلة وماجاء في مدونات حكم البراءة من أن هذا الضابط لفق الاتهام ، لايزعزع من عقيدة المحكمة وثقتها في الأدلة السالف الإشارة إليها تفصيلاً. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة في استعمال محل لممارسة دعارة الغير طريقاً معيناً من طرق الاثبات ، ولم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض علي ارتكاب الدعارة بل يكفي أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها مطبقاً في حقها حكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وأورد علي ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتب عليها ، فإن ماتثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها في جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة ومن أن الحكم لم يدلل علي توافر التحريض علي إرتكاب الدعارة يكون غير سديد. لما كان ذلك،  وكان حسب الحكم لاطراح شهادة المستشفي ـ المقدمة من الطاعنة ماأثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلي أن المحكمة ان تلقت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي
وصلت إليها. لما كان ذلك وكان قول الطاعنة أنها شريكة في إحدي شركات مواد البناء وتقديمها المستندات ألمح إليها الحكم المطعون فيه تدليلاً علي ذلك لايخرج عن كونه دفاعاً موضوعياً مما يستفاد الرد عليه دلالة من القضاء بالادانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان المقرر أن تقدير الدليل في دعوي لاينسحب أثره إلي دعوي أخري ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إذا هي إطمأنت إلي ماأثبته الضابط محرر المحضر في محضره ولم تأبه بما هو ثابت في مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة. لمـا كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 22 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س30 رقم 57 ص 285 ) 
* إن ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكان ماأورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إستظهار هذا الركن ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علي اعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لايستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. 
( نقض 14 مايو سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 30 رقم120 ص 563)
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل ممارستها للنسوة اللتين دان الطاعن بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن والمتهمات الاخريات ومما ثبت في محضري التحريات والضبط وهي أدلة سائغة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان وأن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل هذا مرجعه إلي محكمة الموضـوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيقات مادامت قد أطمأنت اليها وان تطرح ماعداها كما أنه من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال ضابط مكتب شرطة الآداب من أن الطاعن وهو بواب العمـارة عاون في إدارة الشقة المضبوطة للدعارة وكان يسمح لطلاب المتعة المحرمة بالتردد علي الشقة التي دأب المتهم الثاني علي اجتلاب النسوة الساقطات والرجال لممارسة الدعارة بها وقد تم ضبط المتهمين ماعدا الأول  في الشقة بناء علي إذن النيابة بتفتيشها أثناء ممارسة الفحشاء بين تلك النسوة ببعض أفراد قوات الطوارئ الدولية نظير أجر قدره عشرة جنيهات في المرة الواحدة كان الطاعن يحصل منه علي جنيه في كل مرة مقابل تسهيل أفعال الدعارة علي النحو المشار إليه ، واستندت المحكمة كذلك إلي ماأدلي به الطاعن والنسوة الثلاث المضبوطات من إعترافات صريحة بمقارفة تلك الوقائع في محضر الضبط ولم يظهر الطاعن بأي شيئاً مقبولاً لما يعيبه علي هذه

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور  و الدعارة :   Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :

more_horiz
الاعترافات. لما كان ذلك ، فإن مايثيره الطاعن في شأن مااستخلصه الحكم من أدلة الدعوي لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت اليها محكمة الموضوع مما لاتجوز آثارته امام محكمة النقض .
( نقض 14 مايو سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 30 رقم120 ص 563 )
* متي كان البين من نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض علي وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكني شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، وكان البغاء كما هو معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثي فهو دعارة ، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثي متي علم المؤجر بذلك. 
( نقض 4 فبراير  سنة 1980 طعن رقم 1547  سنة 49 قضائية )
* لما كان ماتقدم وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ماأورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمة وأدار محلا لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الوارد بالمادة 32 / 2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة مما يقضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولي الخاصة بادارة المحل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
( نقض 27 فبراير سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 58 ص 301 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وأقوال الشاهد .... والمتهمة الثانية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وإستظهر الحكم ركن الإعتياد في قوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أيضاً أن شاهد الواقعة .......... قد قرر بسبق حضوره لمسكن المتهم الأول لممارسة الفجور والجنس أكثر من مرة وأن المتهم الأول معروف بإدارة مسكنه للدعارة وتسهيلها" . لما كان ذلك وكان الحكم لم يستند الي محضر الضبط في إثبات ركن الإعتياد خلافاً لما يدعيه الطاعن وكان توافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن
بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علي مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء وكان تقديره في ذلك سليماً. ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات الركن علي شهادة هذا الشاهد التي إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون علي غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في سياق بيانه لواقعة الدعوي أن الشاهد .... قرر أنه أعطي للطاعن جنيهاً مقابل ممارسته الجنس مع المتهمة الثانية بمسكنه. فإن زعم الطاعن أنه لم يتقاض مقابل غير سديد ، هذا إلي أن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة ومن ثم فلا جناح علي المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار اليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعدو ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 17 أبريل سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 96 ص 510 )
* لما كانت مدونات الحكم قد أبانت في غير لبس أن جرائم فتح و إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة و تسهيلها لباقي المتهمات و إستغلال بغائهن كانت قائمة بالفعل و توافرت الدلائل علي نسبتها إليها وقت أن أصدرت النيابة العامة إذن الضبط و التفتيش ، و كان ما جاء بهذا الإذن من إجراء الضبط و التفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 - وهو ما حدث فعلاً علي النحو الذي أورده الحكم - لم يقصد به المعني الذي ذهبت إليه الطاعنة من أن يكون الإذن معلقاً علي شرط و إنما قصد به أن يتم التفتيش و الضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدي الجرائم التي فتحت الطاعنة مسكنها و أدارته من أجل إقترافها بإعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة و ذلك الفتح بها مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة و ليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإن النعي علي الإذن بالبطلان لصدوره معلقاً علي جريمة مستقبلة يكون في غير محله.
( نقض 24 نوفمبر  سنة 1980 طعن رقم 1285  سنة 50 قضائية )
* إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة علي مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثاني و الثالث " بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها في ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة في مسكن الطاعنة التي دأبت منذ عدة أشهر سابقة علي تحريضهما علي الدعارة و تقديمها إلي طالبي المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم علي النحو الذي تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوي و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقي المتهمات و إستغلال بغائهن التي دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً في التدليل علي توافر ركن
الإعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة  ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض علي أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب علي المحكمة إذا عولت في ذلك علي شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق ما تثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 24 نوفمبر  سنة 1980 طعن رقم 1285  سنة 50 قضائية )
* لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها الأولي علي أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإنه معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص .
( نقض 21 ديسمبر سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 33 رقم211 ص 1027 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص علي المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولي مالا داخلاً في دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسة للكافة أو إلي شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها الي غيرها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلي أن المطعون ضدها قد إستأجرت الشقة التي إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه علي هذا الإقتناع وهو إستخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعي النيابة في هذا الشأن غير سديد.
( نقض 21 ديسمبر سنة  1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 33 رقم 211 ص 1027 )
* لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة (ب) من المادة التاسعة منه علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرقاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق
* لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة (ب) من المادة التاسعة منه علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرقاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه يمتلك محلاً (ملهي) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دآب علي إستقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فإن ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل علي وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يكون معه مخطئاً في تطبيق القانون في هذا الخصوص. لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم علي هذا النحو قد إقتصر علي التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهي بذاتها الواقعة التي رفعت عنها الدعوي دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف ، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بقصر عقوبة الغلق علي مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء علي عقوبة الحبس المقضي بها علي الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.
( نقض 28 ديسمبر  سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 33 رقم 218 ص 1069 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر ركن العادة في حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الإطلاع علي محضر الجنحة رقم ...... سنة 1978 آداب القاهرة الذي قيد إدارياً برقم ... سنة 1978 من ضبط رجلين وإمرأتين بغرف الملهي متجردين من ثيابهما ، ومما إعترف به في الدعوي الراهنة كل من ..... ، ...... اللذين ضبطا بغرفتين بالملهي مع إمرأتين من إنهما إرتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا في مرة سابقة بذات الملهي وهو ما أيدته المرأتان. وأيضاً مما إعترف به آخران من أنهما إستأجرا غرفة بالملهي لهذا الغرض وضبطا قبل إرتكابه ، وكذا مما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس من أن الطاعن والمتهم الثاني يتقاضيان أجراً زائداً نظير تأجير الغرف لهذا الغرض وبما ثبت من إطلاع النيابة العامة علي دفتر قيد النزلاء من أن البقاء بشاليهات الملهي لرجل وإمرأة لم يجاوز الساعة أو نصف الساعة في بعض الأيام. لما كان ذلك وكان ثبوت ركن الإعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علي أقوال الشهود وإعترافات المتهمين التي إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة علي وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بدعوي فساد إستدلاله في إستخلاص ركن الإعتياد يكون في غير محله.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 33 رقم 218 ص 1069 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن بإنتفاء ركن العلم وأثبته في حقه بما ورد من أقوال المتهم الثالث من أنه طلب منه الكف عن إستقبال الأشخاص الذين يرتكبون الفحشاء في الملهي فأمره بأن يمتثل لما يسند إليه من أعمال ، وبما شهد به العاملون بالملهي من أنه أي الطاعن كان يعلم بما يجري من أفعال منافية للآداب ، ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف علي ما يدون بدفتر النزلاء وبه ما يشير الي قصر مدة بقاء الأشخاص من الجنسين ، لما كان ذلك ، وكان تقدير قيام العلم الذي يتوافر به القصد الجنائي بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه علي نحو ما تقدم كاف وسائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 23 رقم 218 ص 1069)
* لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المسند للطاعن إرتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي من جرائم العادة ، وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة علي قيامها بما يقتضي دائماً توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخري حتي لو كانت هذه الجرائم تدخل علي نوع ما في تكوين جريمة العادة إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولي ، يستوي في ذلك أن ترفع الدعوي الجنائيـة عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخري أو كل بقرار علي حده ، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وإنحراف الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع القضية رقم 261 لسنة 1978 جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بإدانة الطاعن وآخر ، وهو السماح بإرتكاب افعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحلات العامة في حين أن موضوع الدعوي المطروحة هو أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجور والدعارة بقبوله أشخاصاً يرتكبونها في محله وهي واقعة يعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مكافحة الدعارة ويدخل في تكوين عناصرها ركن الإعتياد فإنها تكون مغايرة تماماً لتلك التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجنحة 261 سنة 1978 آنفة البيان وتكون لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منهما بناء علي نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب الذي تقوم عليه عناصر الواقعة الإجرامية في كل من الدعوي السابق الحكم فيها والدعوي المطروحة مما لا يجوز معه الحكم السابق صدوره حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوي المنظورة ، وإذ إلتـزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
( نقض 28 ديسمبر سنة  1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 33 رقم 218 ص 1069 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوي انتهي الي ثبوت الواقعة في حق الطاعنة وباقي المتهمات بقوله "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمات ثبوتاً كافياً مما أثبته محرر المحضر بتحرياته والتي أسفرت عن قيام المتهمة الأولي تمارس الدعارة بالمسكن محل الضبط وتأجيرها هذا السكن للغير للمارسة الفحشاء به ومن ضبط المتهمة الثانية عارية إلا من بعض ملابسها ومعها الشاهد ........... عارياً من ملابسه وشهادته

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور  و الدعارة :   Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :

more_horiz
بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة من أن المتهمة الأولي إتفقت معه علي إستئجار المسكن محل الضبط لمدة ثلاث أيام بمبلغ مائة جنيه وإحضارها نسوة لهم لممارسة الفحشاء معهن وقيامهن بممارسة الفحشاء مع المدعو ......... لقاء عشرون جنيهاً وعرضها نفسها عليه لممارسة الفحشاء وإحضارها للمتهمة الثانية لممارسة الفحشاء معه ثم ضبط الأخيرة معه فور ذلك وما قرره بمضمون ذلك الشاهدان الآخران ....... و ...... ومن إعتراف المتهمات بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه عقابهن طبقاً لمواد الإتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بالنسبة للمتهمة الأولي عن التهم الثلاث الأولي". لما كان ذلك ، وكانت جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً ، ولما كانت وقائع الدعوي كما أثبتها الحكمم هو أن الطاعنة قامت بتأجير شقتها للشهود ........ و............ و......... لمدة ثلاثة أيام مقابل مائة جنيه وأنها ضبطت بهذه الشقة تجالس الأول بعد أن مارست الدعارة مع الثاني في حين أن المتهمة الثانية كانت تمارس الدعارة مع الثالث ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ علي إطلاقه علي توافر ركن الإعتياد في حق الطاعنة وخاصة وإن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه إلتقي بالطاعنة أو المتهمة الثانية قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين عناصر العادة ولو ضبط المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الإعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الثانية التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً ، والثالثة والتي تعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي ولو لم تقرر بالطعن بالنقض وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وإتصال وجه النعي بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخري.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 35 رقم 182 ص 807 )
* لما كان ذلك ولئن كانت المادة الثالثة فقرة أولي من القانون 10 لسنة 1961 قد خلت من النص صراحة علي مصادرة السيارات المستعملة إلا أن الفقرة الأولي من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صصاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون علي غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا علي شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية لما كان ذلك وكان لمقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداة إستخدمها الجاني ليستزيد من إمكانياته اتنفيذها أو لتخطي عقبة تعترض تنفيذها وإذا كان الثابت أن السيارة المضبوطة قد إستخدمها الطاعن لتنفيذ أوامر المتهم الأول ولجلب النسوة الساقطات علي ما سلف القول ومن ثم فإن السايارة المضبوطة
تكون قد إستعملت في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها ويكون منعي الطاعن عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون علي غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 28 نوفمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س  36 رقم 54 ص 315 )
* لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نص في مادته الأولي فقرة أولي علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له ......... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فقد دل علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الإعتياد ، إذ لو قصد المشرع ضرورة ركن الإعتياد لقيام هذه الحالة لنص صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن منعي الطاعن من تخلف ركن الإعتياد قبله بالنسبة للجريمة الثانية يكون علي غير أساس . لما كان ذلك وكان يسار الطاعن وملاءته مالياً وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمتين الثالثة والخامسة ، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من إرتكابه للجريمتين المسندتين إليه ، أن يرد إستقلالاً علي هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
( نقض 30 يناير سنة  1986 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 37 رقم 39 ص 189 )
* ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة مما أثبته ضابط الواقعة بمحضره ومن إعتراف المتهمين الثاني والثالثة والخامسة ومما أثبته المعمل الكيماوي من وجود آثار لسائل منوي علي أغطية السرير ، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه بما إستخلصه من التحريات او  من إعتراف المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والخامسة بإدارة الطاعن مسكنه للدعارة وأنه يقدم النسوة اللاتي يتواجدن في مسكنه لهذا الغرض للرجال الذين يترددون علي المسكن في أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء لقاء أجر يتقاسمه معهن ، وإستظهر ركن العادة بالنسبة لجريمة إدارة محل للدعارة من هذه العناصر مجتمعة ، وهو إستخلاص سائغ يؤدي الي ما إنتهي اليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعن مسكنه للدعارة وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أنه لا يلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإنه لا تثريب علي المحكمة إذا ما عولت في ذلك علي التحريات وشهادة الشهود وإعتراف المتهمين وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به ما دام يقيمه علي أسباب سائغـة ، فـإن مـا يثيره الطاعـن في هذا الصـدد غير سـديد. 
( نقض 30 يناير سنة  1986 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 37 رقم 39 ص 189 ) 
* لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولي علي أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلا ثسنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته علي الفعل الذي إرتكب فيه ، ولا يعترض علي ذلك بأن العقاب شخصي ، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها علي من إرتكب الجريمة دون غيره ، وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية الي الغير ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة ، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح. 
( نقض 30 يناير سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 37 رقم 39 ص 189 ) 
* لما كان ذلك ولئن كنت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمحل المستغل للدعارة ، بإعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل إلا أن تطبيق تلك المادة يكون علي هدي ما نصت عليه المادة 30 من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية ، بمعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي إستعملت أو من شأنها أن تستعمل في إرتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حسن النية ، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد تصنيعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن هذه الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، وصاحب الأمتعة وشأنه في الإلتجاء الي القضاء المختص للمطالبة بها إن كان له حق فيها. لما كـان ما تقدم فإن الطعن برمتـه يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 30 يناير سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 37 رقم 39 ص 189 ) 
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت علي عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي ، و الأنثي حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب
للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعني المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه علي ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة " الفجور " التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثي ، لأن العرف القضائي قد جري علي إطلاق كلمة " الدعارة " علي بغاء الأنثي و كلمة " الفجور " علي بغاء الرجل فرأت الهيئة النص علي الدعارة و الفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثي و الرجل علي السواء. " يؤيد هذا المعني و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع في المادة الثامنة علي أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات. و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ...............  و في الفقرة " أ " من المادة التاسعة علي أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة " ، و في الفقرة " ب " من المادة ذاتها علي أن " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلي بغاء الرجال بالمعني بادي الذكر ، و الدعارة إلي بغاء الأنثي ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي كان يجري بأن " كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس ............ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله علي بغي واحدة " و قد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً ". وقد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتي يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر. 
( نقض 8 يونية  سنة 1988 طعن رقم 2434  سنة 58 قضائية ) 
* لما كان مقتضي نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعني تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت
من إستظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل علي قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال. 
( نقض 8 يونية  سنة 1988 طعن رقم 2434  سنة 58 قضائية ) 
* لما كانت الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت علي أن " كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه - ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به " إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضي به بالنسبة للتهمة الثانية - فتح وإدارة مسكن للدعارة - قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدني المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن - تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضي القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضي به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن -  يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضي به بالنسبة للتهمة الثانية. 
( نقض 24 سبتمبر  سنة 1992 طعن رقم 8754 سنة 60 قضائية )
* وحيث أن ما ينعاه الطاعـن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التـحريض علي ممـارسة الدعـارة وإدارة محل للدعـارة قد شابه القصور والبطـلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الإشارة الي نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتي يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم الي نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمتين المسندتين الي الطاعن علي القول "وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوي بأي دفع أو دفاع مقبولاً الأمر الذي يصبح معه الإتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الإتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج" دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي إستخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب علي الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم. 
( نقض 11 يولية سنة 1993 طعن رقم 10423 سنة 62 قضائية ) 
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت علي عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غموض النص فإن
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد