تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه فقال " أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقات أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحشاء في منزل المتهم الأول المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلب الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل " ، ومتي كان الأمر كذلك وكانت المساهمة أو المعاونة المقصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك ، وكان ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل. لما كـان ذلك ، وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقب عليه بمقتضي الأمر العسكري رقم 76 سنة 1949 الذي حصلت الواقعه في ظلـه ، فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة الثابته به ، وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين الطاعنتين والقضاء لهما بالبراءة.
والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة التحريات السابقة علي هذه أيضاً ، والشكوي المجهولـة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة .." ، ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة ، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً ، فان جريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركان ، ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد ، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 168ص 439 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التي دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به في القانون بإدارة مكان يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن ماذكره من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليه لأرتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالة علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة ، إذ هي أخذت في حق الطاعن بشهادة الشاهدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه ، وذكر أنه لا يأخذ في حقه إلا بشهادة ذلك الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها ، كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديده في طعنه من أمر التحريات ، بأن النيابه قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً في شيء مما يدعيه الطاعن.
( نقض 10 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 202 ص 595 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه وقد أثبت عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية ، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل
لتلك الجريمة التي وقعت منها . لما كان ذلك ، فإنه لاتكون جدوي للطاعنه مما تثيره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
( نقض 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 195 ص 574 )
* وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي محمد عبد الفتاح محمد بصحبة زميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في مساء يوم 23 من أبريل سنة 1955 دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول (غرزة) وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخصة أم لا فسمعوا وقتذاك أصواتاً وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماها هو وزميلاه فوجدا شخصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجة صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهي واقتادوهم إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الشخص الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحشاء وقدم الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية : اولاً : حرض آخر علي ارتكاب الدعارة وسهلها له ، وثانياً : عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها وثالثاً : أدار محله للفجور والدعاره ، كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولي أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً : عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعاره السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به وأستأنف الطاعنان الحكم وقضي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجاء في أسباب الحكم "أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول (الطاعن الأول) فانها ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد الله آحمد عبيد الله من أن المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية لقاء مبلغ عشرة قروش وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعة ارتكاب عبيد الله أحمد عبيد الله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهم لما أسند اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد حرض عبيد الله أحمد عبيد الله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها ، كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك في تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً للفجور بأن أستقبل فيه شخصاً لايعرفه هو عبيد الله احمد عبيد الله لارتكاب الفحشاء فيه لقاء أجر أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام - وحيث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمة في حقها إذا لم يثبت ركن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنها ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد الله أحمد عبيد الله أنه كان يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنهم شاهدوا
واقعه ارتكابها الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بأن اشتركت في تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مع عبيد الله أحمد عبيد الله. وحيث أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقضي ببراءتها من تهمة ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة في إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه علي أن وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضبطها فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علي استغلاله أو مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التي دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة المعاونة في إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنة هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمصادره المقررتين بجريمة إدارة المنزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلك.
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 11 ص 27 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها ، وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكانها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار. لما كان ذلك ، وكان لا إلزام علي المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعني أنها لم تطمئن اليها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 20 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 119 ص 409 )
* وحيث إن المحكمة قد أسندت الي الطاعنة ايضاً انها تعاون المتهمة الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة ، ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجدت بالمنزل الذي تديره المتهمة الأولي ، وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه ، نظير أجر ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 إذ عاقبت علي فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونة في ادارته أو استغلالـه ، ولاتتحقق به تلك الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي سن المتهمة ، الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها النزول دونه ، ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنزل للدعاره وعاقبتها بالعقوبة المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيق القانون لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعقوبة أكثر مما نزلت ، ولايصح في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قد قضت بعقوبة يزيد قدرها علي الحد الادني المقرر في القانون ، اما وقد التزمت هذا الحد ، فإنه يتعين إصلاح ماأخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنة علي تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة ، وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مدة تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم.
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علي ثبوت هذه الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها ، بعد أن بين الحكم ذلك قال " إنه بالنسبة للمتهمة ( الطاعنة الأولي ) فقد أسندت إليها تهمتين أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور ، وهذه التهمة ثابتة قبلها مما أثبته ضابط مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف الله في حالة اختلاط جنسي تام مع فوزية محمد ، ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المذكورة لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف الله ، وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء مرتين سابقتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه ، وبذلك تكون التهمة الأولي المنسوبة لها ثابته قبلها ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بها .." كما أثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الفجور و الدعارة وقد اعترفت بذلك في محضر البوليس. وهذا الذي أورده الحكم يتحقق به ركن الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره ، كما هو صريح في أن إناثاً غير الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجر تتقاضاه الطاعنة ، ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمة أو مؤقته ، أو أن تكون الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك أن الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فرع فيه الفجور والدعاره ، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
( نقض 9 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 152ص 519 )
* لما كان ماتقدم ، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت علي توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك ، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه علي من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعـن تدليـلاً مع براءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11رقم 186 ص 954 )
* وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل ، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله " وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا و زميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابل خمسين قرشاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمة الأولي حيث وجدا المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضبطت معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد السابق". لمـا كان ذلك ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها ، ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ، ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للدعارة أنـه مسكن
خـاص للزوجية ، مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إلي أن الطاعنة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس.
( نقض 8 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 102 ص 546 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجمله أن وكيل مكتب آداب الجيزه علم من التحريات ان الطاعن يدير مسكنه للدعارة السرية وأن بعض النسوة الساقطات والشبان يترددون علي مسكنه هذا لارتكاب الفحشاء فيه كما يصحب بعضهم اولئك النسوة اللائي يقوم بتسهيل دعارتهن الي الخارج لنفس الغرض نظير أجر يتقاضاه وأنه يقدم زوجته المتهمة الرابعه لهذا الغرض أيضاً ، فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيش مسكن الطاعن وانتقل اليه فالتقي علي سلم المنزل بالطاعن وزوجته وأمرأة أخري المتهمة الثالثة وثلاثة رجال المتهم الثاني والشاهدان وقد اقر له احدهما وصادقة زميله بأنه اعتاد التردد علي مسكن الطاعن لاصطحاب زوجته ونسوة أخريات الي منزله لارتكاب الفحشاء مقابل أجر يتقاضاه الطاعن وأن المتهم الثاني سبق أن أحضر له بعض النسوة لذات الغرض نظير اجر يتقاضاه وأنه يوم الضبط قصد والشاهد الثاني مسكن الطاعن حيث نقداه والمتهم الثاني مقابل زوجة الاول والمرأة الأخري وقد كانا بسبيل العودة بالمرأتين ، والطاعنان يقومان بتوصيلهما إلي خارج المنزل ، واعترف الطاعن الأول للضابط بإدارة منزله للدعاره وتسهيلها ، كما اعترف الآخرون بتفصيل ماسطره الضابط في محضره مثبتاً أنهم رددوا فيه ماسبق ان اقروا له به شفاهة واوردوا الحكم علي ثبوت الواقعه لدية ادلة مستمدة مما أثبته الضابط في محضره واقوال الشاهدين واعتراف المتهمين في محضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة ادارة منزل للدعاره وهي من جرائم العادة التي لاتقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت ركن العادة بالنسبة للطاعن الأول بما جرت به تحريات ضابط الآداب واعترافات المتهمين ومن بينهم الطاعن الأول بعد ضبطهم بأن هذا الاخير يدير مسكنه للدعارة السرية ويقدم زوجته المتهمة الرابعة ونسوة أخريات لمريدهن من الشبان لارتكاب الفحشاء معهن فيه نظير اجر يتقاضاه وقد أقر هو بذلك لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد استظهر توافر اركان جريمة فتح منزل للدعاره في حق الطاعن الأول علي الوجه الذي يتفق وصحيح القانون.
( نقض 2 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 158 ص 873 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من اقوال الشهود ومن محضر الضبط وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ثم استظهر الحكم المطعون فيه ركن الاعتياد في قوله "إن المتهم دفع موضوعياً بإنتفاء ركن الاعتياد حال أن المحكمة تري تحقق هذا الركن إذ تطمئن إلي أقوال الشاهد محمد محمد حجاج وتأخذ بها ، ولما كان هذا الشاهد من الغير وكان قد أكد سابقة تردده علي دار أخري للمتهم إلي أن دعاه إلي المسكن محل الضبط علي أنه
داره الجديدة فذهب مرة سابقة علي مرة الضبط فإن ركن الاعتياد يكون محققاً ويتضح من ثم فساد مادفع به المتهم في هذا الشأن" ولما كان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطات التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علي مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء. وكان تقديره في ذلك سليماً ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة هذا الشاهد التي إطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات ، لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الاعتياد يكون في غير محله.
( نقض 11 يناير سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 16رقم 13 ص50 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مجمله أنه نمي إلي علم النقيب محمود سليمان رئيس مكتب حماية الآداب ودلت تحرياته السرية علي أن الطاعنة تدير منزلها للدعارة مستعينة ببعض النسوة الساقطات اللائي يحضرن إلي منزلها لهذا الغرض مقابل نسبة لها من الأجر الذي تتقاضينه ، وبعد ان تأكدت لديه تلك التحريات من مراقبته المستمرة لمسكن الطاعنة إستصدر إذناً من النيابة بدخوله وبادر يوم الحادث إلي مداهمته حيث ضبط به المتهمة الثانية وهي من النسوة الساقطات ترتكب الفحشاء مع المدعو حسن علي بكر. وبعد أن أورد الحكم مؤدي اقوال شهود الاثبات عرض لبيان توافر ركن الاعتياد ودلل في قوله "وحيث إن التهمتين المسندتين إلي المتهمة الأولي (الطاعنه) ثابتان ثبوتاً كافياً مما قرره وشهد به رئيس مكتب الآداب والشاهد علي بكر والشاهده روحية علي خليل ، فإنه ثابت للمحكمة من جماع ذلك كله أن هذه المتهمة قد إعتادت أن تستعمل مسكنها لممارسة دعارة الغير وفجوره ، وتؤكد ذلك الشكاوي التي قدمت ضدها والتحريات التي قام بها الضابط والمراقبة المستمرة للمسكن والتي تضمنت كلها ان المتهمة الأولي تجلب الرجال الي مسكنها لممارسة الدعارة والفجور فيه مع نسوة ساقطات ويؤكد اعتيادها علي ذلك ضبط المتهمة الثانية في داخل ذلك المنزل وهي في حالة تلبس بإرتكاب الفاحشة مع الشاهد علي حسن بكر بعد أن دفع لها جنيهاً لقاء تقديمها إليه مما يؤكد أنها أستغلت فجور المتهمة الثانية لهذا الغرض ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها واستظهر ركن العادة بالنسبة الي جريمة فتح وإدارة منزلها للدعارة السرية مما استخلصه من شهادة الشهود ومادلت عليه التحريات وما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها ومن ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ماتنعاه الطاعنة علي الحكم من دعوي فساده في الاستدلال علي توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد ، ولاينال من سلامة تدليل الحكم علي توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة علي سبب قانوني متصل بحالة هذه المتهمة وهو عدم ثبوت إعتيادها هي علي إرتكاب الجريمة المسندة اليها دون أن ينفي واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة وهي ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة اليها مقابل ما تقاضته من أجر وهي الواقعه التي استند اليها الحكم ضمن مااستند علي التدليل علي توافر ركن العادة لدي الطاعنة ، ولم يكن حكم البراءة بموثر في عقيدتها في هذا الشأن.
( نقض 6 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 32 ص 167 )
* لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان القانون لايستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات وأنه لاتثريب علي المحكمة إذا ماعولت في ذلك علي شهادة الشهود ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت علي إدارة منزلها للدعارة مما استخلصة من أقوال شاهد الإثبات عبد الحميد العبد بالتحقيقات من سابقة تردده علي المنزل المذكور لارتكاب الفحشاء مع من تقدمهن الطاعنة من النسوة الساقطات لقاء أجر تتقاضاه ومما دلت عليه التحريات وأسفر عنه تفتيش المسكن من ضبط الشاهد المشار إليه يأتي الفاحشة مع المتهمة الثانية وإقراره بأن الطاعنة هي التي قدمتها إليه لمواقعتها نظير أجر تقاضته يوم الحادث وقد تأيد ذلمك بالعثور علي مواد منوية بسروال تلك المتهمة الذي ضبط يوم الواقعة. وكان ما أثبته الحكم فيما سلف سائغاً وتتوافر به العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة علي ماهي معرفة به في القانون. وكان ماتثيره الطاعنة من أن مجرد وجود مواد منوية بسروال المتهمة الأخري لايكفي لاستخلاص أن المنزل يدار للبغاء مردود بما هو مقرر من أنه لايشترط ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة كؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره ، ومن ثم فيكون ماتثيره الطاعنة في هذا الشأن علي غير أساس. لما كان ماتقدم ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليها واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الوارد بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقله عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
( نقض 20 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 45 ص240 )
* وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها "تخلص فيما أبلغ وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من
استخدمه او استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعاره يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه" فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته مايكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة وإذ كان القانون لم يبين ماهو المراد من كلمة تحريض فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعن اصطحب المجني عليه إلي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم أن رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه وهو لم يجادل الطاعن فيه وإنتهي إلي أن مااقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن مايثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لايعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لايجوز إثارته أمام محكمة النقض. ( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19رقم 55 ص 295 )
* تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولي علي أن "كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ثلاثمائة جنيه ، ويحكم بإغلاق المحل ، ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به". ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقعت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.
( نقض 4 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 184 ص 925 )
* وحيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت علي أنه "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو الفجور ولو كان من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً" ومقتضي ذلك أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلي الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي الي ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.
* وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه فقال " أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقات أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحشاء في منزل المتهم الأول المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلب الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل " ، ومتي كان الأمر كذلك وكانت المساهمة أو المعاونة المقصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك ، وكان ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل. لما كـان ذلك ، وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقب عليه بمقتضي الأمر العسكري رقم 76 سنة 1949 الذي حصلت الواقعه في ظلـه ، فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة الثابته به ، وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين الطاعنتين والقضاء لهما بالبراءة.
والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة التحريات السابقة علي هذه أيضاً ، والشكوي المجهولـة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة .." ، ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة ، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً ، فان جريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركان ، ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد ، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 168ص 439 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التي دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به في القانون بإدارة مكان يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن ماذكره من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليه لأرتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالة علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة ، إذ هي أخذت في حق الطاعن بشهادة الشاهدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه ، وذكر أنه لا يأخذ في حقه إلا بشهادة ذلك الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها ، كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديده في طعنه من أمر التحريات ، بأن النيابه قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً في شيء مما يدعيه الطاعن.
( نقض 10 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 202 ص 595 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه وقد أثبت عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية ، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل
لتلك الجريمة التي وقعت منها . لما كان ذلك ، فإنه لاتكون جدوي للطاعنه مما تثيره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
( نقض 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 195 ص 574 )
* وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي محمد عبد الفتاح محمد بصحبة زميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في مساء يوم 23 من أبريل سنة 1955 دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول (غرزة) وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخصة أم لا فسمعوا وقتذاك أصواتاً وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماها هو وزميلاه فوجدا شخصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجة صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهي واقتادوهم إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الشخص الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحشاء وقدم الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية : اولاً : حرض آخر علي ارتكاب الدعارة وسهلها له ، وثانياً : عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها وثالثاً : أدار محله للفجور والدعاره ، كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولي أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً : عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعاره السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به وأستأنف الطاعنان الحكم وقضي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجاء في أسباب الحكم "أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول (الطاعن الأول) فانها ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد الله آحمد عبيد الله من أن المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية لقاء مبلغ عشرة قروش وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعة ارتكاب عبيد الله أحمد عبيد الله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهم لما أسند اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد حرض عبيد الله أحمد عبيد الله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها ، كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك في تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً للفجور بأن أستقبل فيه شخصاً لايعرفه هو عبيد الله احمد عبيد الله لارتكاب الفحشاء فيه لقاء أجر أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام - وحيث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمة في حقها إذا لم يثبت ركن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنها ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد الله أحمد عبيد الله أنه كان يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنهم شاهدوا
واقعه ارتكابها الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بأن اشتركت في تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مع عبيد الله أحمد عبيد الله. وحيث أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقضي ببراءتها من تهمة ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة في إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه علي أن وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضبطها فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علي استغلاله أو مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التي دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة المعاونة في إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنة هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمصادره المقررتين بجريمة إدارة المنزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلك.
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 11 ص 27 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها ، وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكانها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار. لما كان ذلك ، وكان لا إلزام علي المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعني أنها لم تطمئن اليها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 20 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 119 ص 409 )
* وحيث إن المحكمة قد أسندت الي الطاعنة ايضاً انها تعاون المتهمة الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة ، ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجدت بالمنزل الذي تديره المتهمة الأولي ، وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه ، نظير أجر ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 إذ عاقبت علي فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونة في ادارته أو استغلالـه ، ولاتتحقق به تلك الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي سن المتهمة ، الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها النزول دونه ، ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنزل للدعاره وعاقبتها بالعقوبة المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيق القانون لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعقوبة أكثر مما نزلت ، ولايصح في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قد قضت بعقوبة يزيد قدرها علي الحد الادني المقرر في القانون ، اما وقد التزمت هذا الحد ، فإنه يتعين إصلاح ماأخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنة علي تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة ، وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مدة تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم.
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علي ثبوت هذه الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها ، بعد أن بين الحكم ذلك قال " إنه بالنسبة للمتهمة ( الطاعنة الأولي ) فقد أسندت إليها تهمتين أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور ، وهذه التهمة ثابتة قبلها مما أثبته ضابط مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف الله في حالة اختلاط جنسي تام مع فوزية محمد ، ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المذكورة لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف الله ، وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء مرتين سابقتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه ، وبذلك تكون التهمة الأولي المنسوبة لها ثابته قبلها ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بها .." كما أثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الفجور و الدعارة وقد اعترفت بذلك في محضر البوليس. وهذا الذي أورده الحكم يتحقق به ركن الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره ، كما هو صريح في أن إناثاً غير الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجر تتقاضاه الطاعنة ، ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمة أو مؤقته ، أو أن تكون الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك أن الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فرع فيه الفجور والدعاره ، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
( نقض 9 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 152ص 519 )
* لما كان ماتقدم ، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت علي توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك ، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه علي من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعـن تدليـلاً مع براءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11رقم 186 ص 954 )
* وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل ، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله " وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا و زميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابل خمسين قرشاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمة الأولي حيث وجدا المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضبطت معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد السابق". لمـا كان ذلك ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها ، ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ، ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للدعارة أنـه مسكن
خـاص للزوجية ، مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إلي أن الطاعنة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس.
( نقض 8 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 102 ص 546 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجمله أن وكيل مكتب آداب الجيزه علم من التحريات ان الطاعن يدير مسكنه للدعارة السرية وأن بعض النسوة الساقطات والشبان يترددون علي مسكنه هذا لارتكاب الفحشاء فيه كما يصحب بعضهم اولئك النسوة اللائي يقوم بتسهيل دعارتهن الي الخارج لنفس الغرض نظير أجر يتقاضاه وأنه يقدم زوجته المتهمة الرابعه لهذا الغرض أيضاً ، فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيش مسكن الطاعن وانتقل اليه فالتقي علي سلم المنزل بالطاعن وزوجته وأمرأة أخري المتهمة الثالثة وثلاثة رجال المتهم الثاني والشاهدان وقد اقر له احدهما وصادقة زميله بأنه اعتاد التردد علي مسكن الطاعن لاصطحاب زوجته ونسوة أخريات الي منزله لارتكاب الفحشاء مقابل أجر يتقاضاه الطاعن وأن المتهم الثاني سبق أن أحضر له بعض النسوة لذات الغرض نظير اجر يتقاضاه وأنه يوم الضبط قصد والشاهد الثاني مسكن الطاعن حيث نقداه والمتهم الثاني مقابل زوجة الاول والمرأة الأخري وقد كانا بسبيل العودة بالمرأتين ، والطاعنان يقومان بتوصيلهما إلي خارج المنزل ، واعترف الطاعن الأول للضابط بإدارة منزله للدعاره وتسهيلها ، كما اعترف الآخرون بتفصيل ماسطره الضابط في محضره مثبتاً أنهم رددوا فيه ماسبق ان اقروا له به شفاهة واوردوا الحكم علي ثبوت الواقعه لدية ادلة مستمدة مما أثبته الضابط في محضره واقوال الشاهدين واعتراف المتهمين في محضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة ادارة منزل للدعاره وهي من جرائم العادة التي لاتقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت ركن العادة بالنسبة للطاعن الأول بما جرت به تحريات ضابط الآداب واعترافات المتهمين ومن بينهم الطاعن الأول بعد ضبطهم بأن هذا الاخير يدير مسكنه للدعارة السرية ويقدم زوجته المتهمة الرابعة ونسوة أخريات لمريدهن من الشبان لارتكاب الفحشاء معهن فيه نظير اجر يتقاضاه وقد أقر هو بذلك لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد استظهر توافر اركان جريمة فتح منزل للدعاره في حق الطاعن الأول علي الوجه الذي يتفق وصحيح القانون.
( نقض 2 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 158 ص 873 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من اقوال الشهود ومن محضر الضبط وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ثم استظهر الحكم المطعون فيه ركن الاعتياد في قوله "إن المتهم دفع موضوعياً بإنتفاء ركن الاعتياد حال أن المحكمة تري تحقق هذا الركن إذ تطمئن إلي أقوال الشاهد محمد محمد حجاج وتأخذ بها ، ولما كان هذا الشاهد من الغير وكان قد أكد سابقة تردده علي دار أخري للمتهم إلي أن دعاه إلي المسكن محل الضبط علي أنه
داره الجديدة فذهب مرة سابقة علي مرة الضبط فإن ركن الاعتياد يكون محققاً ويتضح من ثم فساد مادفع به المتهم في هذا الشأن" ولما كان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطات التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علي مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء. وكان تقديره في ذلك سليماً ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة هذا الشاهد التي إطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات ، لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الاعتياد يكون في غير محله.
( نقض 11 يناير سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 16رقم 13 ص50 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مجمله أنه نمي إلي علم النقيب محمود سليمان رئيس مكتب حماية الآداب ودلت تحرياته السرية علي أن الطاعنة تدير منزلها للدعارة مستعينة ببعض النسوة الساقطات اللائي يحضرن إلي منزلها لهذا الغرض مقابل نسبة لها من الأجر الذي تتقاضينه ، وبعد ان تأكدت لديه تلك التحريات من مراقبته المستمرة لمسكن الطاعنة إستصدر إذناً من النيابة بدخوله وبادر يوم الحادث إلي مداهمته حيث ضبط به المتهمة الثانية وهي من النسوة الساقطات ترتكب الفحشاء مع المدعو حسن علي بكر. وبعد أن أورد الحكم مؤدي اقوال شهود الاثبات عرض لبيان توافر ركن الاعتياد ودلل في قوله "وحيث إن التهمتين المسندتين إلي المتهمة الأولي (الطاعنه) ثابتان ثبوتاً كافياً مما قرره وشهد به رئيس مكتب الآداب والشاهد علي بكر والشاهده روحية علي خليل ، فإنه ثابت للمحكمة من جماع ذلك كله أن هذه المتهمة قد إعتادت أن تستعمل مسكنها لممارسة دعارة الغير وفجوره ، وتؤكد ذلك الشكاوي التي قدمت ضدها والتحريات التي قام بها الضابط والمراقبة المستمرة للمسكن والتي تضمنت كلها ان المتهمة الأولي تجلب الرجال الي مسكنها لممارسة الدعارة والفجور فيه مع نسوة ساقطات ويؤكد اعتيادها علي ذلك ضبط المتهمة الثانية في داخل ذلك المنزل وهي في حالة تلبس بإرتكاب الفاحشة مع الشاهد علي حسن بكر بعد أن دفع لها جنيهاً لقاء تقديمها إليه مما يؤكد أنها أستغلت فجور المتهمة الثانية لهذا الغرض ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها واستظهر ركن العادة بالنسبة الي جريمة فتح وإدارة منزلها للدعارة السرية مما استخلصه من شهادة الشهود ومادلت عليه التحريات وما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها ومن ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ماتنعاه الطاعنة علي الحكم من دعوي فساده في الاستدلال علي توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد ، ولاينال من سلامة تدليل الحكم علي توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة علي سبب قانوني متصل بحالة هذه المتهمة وهو عدم ثبوت إعتيادها هي علي إرتكاب الجريمة المسندة اليها دون أن ينفي واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة وهي ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة اليها مقابل ما تقاضته من أجر وهي الواقعه التي استند اليها الحكم ضمن مااستند علي التدليل علي توافر ركن العادة لدي الطاعنة ، ولم يكن حكم البراءة بموثر في عقيدتها في هذا الشأن.
( نقض 6 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 32 ص 167 )
* لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان القانون لايستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات وأنه لاتثريب علي المحكمة إذا ماعولت في ذلك علي شهادة الشهود ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت علي إدارة منزلها للدعارة مما استخلصة من أقوال شاهد الإثبات عبد الحميد العبد بالتحقيقات من سابقة تردده علي المنزل المذكور لارتكاب الفحشاء مع من تقدمهن الطاعنة من النسوة الساقطات لقاء أجر تتقاضاه ومما دلت عليه التحريات وأسفر عنه تفتيش المسكن من ضبط الشاهد المشار إليه يأتي الفاحشة مع المتهمة الثانية وإقراره بأن الطاعنة هي التي قدمتها إليه لمواقعتها نظير أجر تقاضته يوم الحادث وقد تأيد ذلمك بالعثور علي مواد منوية بسروال تلك المتهمة الذي ضبط يوم الواقعة. وكان ما أثبته الحكم فيما سلف سائغاً وتتوافر به العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة علي ماهي معرفة به في القانون. وكان ماتثيره الطاعنة من أن مجرد وجود مواد منوية بسروال المتهمة الأخري لايكفي لاستخلاص أن المنزل يدار للبغاء مردود بما هو مقرر من أنه لايشترط ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة كؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره ، ومن ثم فيكون ماتثيره الطاعنة في هذا الشأن علي غير أساس. لما كان ماتقدم ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليها واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الوارد بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقله عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
( نقض 20 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 45 ص240 )
* وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها "تخلص فيما أبلغ وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من
استخدمه او استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعاره يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه" فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته مايكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة وإذ كان القانون لم يبين ماهو المراد من كلمة تحريض فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعن اصطحب المجني عليه إلي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم أن رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه وهو لم يجادل الطاعن فيه وإنتهي إلي أن مااقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن مايثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لايعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لايجوز إثارته أمام محكمة النقض. ( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19رقم 55 ص 295 )
* تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولي علي أن "كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ثلاثمائة جنيه ، ويحكم بإغلاق المحل ، ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به". ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقعت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.
( نقض 4 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 184 ص 925 )
* وحيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت علي أنه "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو الفجور ولو كان من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً" ومقتضي ذلك أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلي الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي الي ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.