تطبيقات من أحكام النقض على القصد الجنائي في جريمة هتك العرض:
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الإعتداء علي موضع عفة المجني عليها ، و لا عبرة بالباعث علي إرتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام أو غير ذلك .
( نقض 12 مارس سنة 1931 طعن رقم 719 سنة 48 قضائية "قديم" )
* إن القصد الجنائي في هتك العرض يكون متوافراً متي إرتكب الجاني الفعل و هو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ، مهما كانت البواعث التي دفعته إلي ذلك . و لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن تكون قد إستعملت قوة مادية ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجني عليه سواء أكان ذلك من أثر قوة أم كان بناء علي مجرد خداع أو مباغتة . فمتي ثبت أن المجني عليها قد إنخدعت بمظاهر الجاني فإعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، و لم تكن لترضي به لولا هذه المظاهر ، فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم و يتوافر به ركن القوة .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 1260 سنة 11 قضائية )
* إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد إرتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه . و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر . و إذن فإذا كان المتهم قد عمد إلي كشف جسم إمرأة ، ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بإنعدام القصد الجنائي لديه بدعوي أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية و إنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك .
( نقض 13 ابريل سنة 1942 طعن رقم 1114 سنة 12 قضائية )
* لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلي فعلته بعامل الشهوة البهيمية ، بل يكفي أن يكون قد إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه ، مهما كان الباعث علي ذلك . فيصح العقاب و لو كان الجاني لزم يقصد بفعله إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه أو ذريته .
( نقض 22 أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1401 سنة 15 قضائية )
* إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متي كان الجاني قد إرتكب الفعل المادي المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 80 سنة 22 قضائية )
* إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء علي موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .
( نقض 27 ديسمبر سنة 1954 طعن رقم 1510 سنة 24 قضائية )
* إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته علي أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض .
( نقض 14 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1233 سنة 25 قضائية )
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء علي موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .
( نقض 27 يونية سنة 1961 طعن رقم 503 سنة 31 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه أو ذويه .
( نقض 21 أكتوبر سنة 1963 طعن رقم 683 سنة 33 قضائية )
* جري قضاء محكمة النقض علي أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز و العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل انسان و كيانه الفطري . فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجني عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1964 طعن رقم 1286 سنة 34 قضائية )
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها . و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
( نقض 13 ديسمبر سنة 1965 طعن رقم 1747 سنة 35 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها ، و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة 39 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته علي معالجتهن من العقم عن طريق الإستعانة بالجن ، أنزل عن المجني عليها الأولي سروالها و وضع يده في فرجها ، و تحسس بطن الثانية و
ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلي إرتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلي ذلك .
( نقض 4 يناير سنة 1971 طعن رقم 1697 سنة 40 قضائية )
* إذا كان العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأي عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متي كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم علي غير إرادة المجني عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر في القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها علي نظافة المجني عليها الداخلية أن الإعتداء علي عورتها بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد إنطوي علي فساد في الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1811 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطل علي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، و يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متي كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه . وهو الحال في الدعوي المطروحة - علي ما سلف بيانه .
( نقض 16 يناير سنة 1980 طعن رقم 1408 سنة 49 قضائية )
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرداة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 14 فبراير سنة 1985 طعن رقم 4794 سنة 54 قضائية )
* لما كان النص في المادة 267 /1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس - علي أن " من واقع أنثي بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل في صريح لفظه و واضح معناه علي أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثي المجني عليها ، و هو لا يكون كذلك - و علي ما
أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتي إلا أن تكون الأنثي المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هي لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثي علي قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها ، بلوغاً إلي غاية الأمر في ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال علي قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الاجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولي، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضي بتحقق هذه النتيجة، وينبغي علي الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية إستناداً إلي توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعني بالتحدث إستقلالاً عن إتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلي جانب الغرض الأول الذي إستهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن إستطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل علي التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث أن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدافع إلي النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلي ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فتتحقق بدلاً منها جريمة أخري أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده علي فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدي إلي وفاة المجني عليها نتيجة إسفكسيا كتم النفس كما أوري تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت علي فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد علي فاها وأنفها وكتم نفسها وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض كما تحقق معها جريمة أخري كنتيجة للأولي وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص، وما ساقه من أدلة الثبوت إستدلالاً منه علي توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل علي إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - بإعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن
يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدي الطاعن وإتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
( نقض 3 أبريل سنة 1997 طعن رقم 10639 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، وأنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
( الطعن رقم 9058 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2010)
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الإعتداء علي موضع عفة المجني عليها ، و لا عبرة بالباعث علي إرتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام أو غير ذلك .
( نقض 12 مارس سنة 1931 طعن رقم 719 سنة 48 قضائية "قديم" )
* إن القصد الجنائي في هتك العرض يكون متوافراً متي إرتكب الجاني الفعل و هو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ، مهما كانت البواعث التي دفعته إلي ذلك . و لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن تكون قد إستعملت قوة مادية ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجني عليه سواء أكان ذلك من أثر قوة أم كان بناء علي مجرد خداع أو مباغتة . فمتي ثبت أن المجني عليها قد إنخدعت بمظاهر الجاني فإعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، و لم تكن لترضي به لولا هذه المظاهر ، فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم و يتوافر به ركن القوة .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 1260 سنة 11 قضائية )
* إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد إرتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه . و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر . و إذن فإذا كان المتهم قد عمد إلي كشف جسم إمرأة ، ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بإنعدام القصد الجنائي لديه بدعوي أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية و إنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك .
( نقض 13 ابريل سنة 1942 طعن رقم 1114 سنة 12 قضائية )
* لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلي فعلته بعامل الشهوة البهيمية ، بل يكفي أن يكون قد إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه ، مهما كان الباعث علي ذلك . فيصح العقاب و لو كان الجاني لزم يقصد بفعله إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه أو ذريته .
( نقض 22 أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1401 سنة 15 قضائية )
* إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متي كان الجاني قد إرتكب الفعل المادي المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 80 سنة 22 قضائية )
* إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء علي موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .
( نقض 27 ديسمبر سنة 1954 طعن رقم 1510 سنة 24 قضائية )
* إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته علي أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض .
( نقض 14 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1233 سنة 25 قضائية )
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء علي موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .
( نقض 27 يونية سنة 1961 طعن رقم 503 سنة 31 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه أو ذويه .
( نقض 21 أكتوبر سنة 1963 طعن رقم 683 سنة 33 قضائية )
* جري قضاء محكمة النقض علي أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز و العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل انسان و كيانه الفطري . فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجني عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1964 طعن رقم 1286 سنة 34 قضائية )
* القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها . و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
( نقض 13 ديسمبر سنة 1965 طعن رقم 1747 سنة 35 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها ، و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة 39 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته علي معالجتهن من العقم عن طريق الإستعانة بالجن ، أنزل عن المجني عليها الأولي سروالها و وضع يده في فرجها ، و تحسس بطن الثانية و
ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلي إرتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلي ذلك .
( نقض 4 يناير سنة 1971 طعن رقم 1697 سنة 40 قضائية )
* إذا كان العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأي عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متي كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم علي غير إرادة المجني عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر في القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها علي نظافة المجني عليها الداخلية أن الإعتداء علي عورتها بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد إنطوي علي فساد في الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1811 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطل علي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، و يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متي كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه . وهو الحال في الدعوي المطروحة - علي ما سلف بيانه .
( نقض 16 يناير سنة 1980 طعن رقم 1408 سنة 49 قضائية )
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرداة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 14 فبراير سنة 1985 طعن رقم 4794 سنة 54 قضائية )
* لما كان النص في المادة 267 /1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس - علي أن " من واقع أنثي بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل في صريح لفظه و واضح معناه علي أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثي المجني عليها ، و هو لا يكون كذلك - و علي ما
أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتي إلا أن تكون الأنثي المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هي لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثي علي قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها ، بلوغاً إلي غاية الأمر في ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال علي قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الاجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولي، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضي بتحقق هذه النتيجة، وينبغي علي الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية إستناداً إلي توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعني بالتحدث إستقلالاً عن إتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلي جانب الغرض الأول الذي إستهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن إستطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل علي التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث أن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدافع إلي النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلي ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فتتحقق بدلاً منها جريمة أخري أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده علي فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدي إلي وفاة المجني عليها نتيجة إسفكسيا كتم النفس كما أوري تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت علي فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد علي فاها وأنفها وكتم نفسها وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض كما تحقق معها جريمة أخري كنتيجة للأولي وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص، وما ساقه من أدلة الثبوت إستدلالاً منه علي توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل علي إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - بإعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن
يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدي الطاعن وإتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
( نقض 3 أبريل سنة 1997 طعن رقم 10639 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، وأنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
( الطعن رقم 9058 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2010)