تطبيقات من أحكام النقض على ركن العلانية فى الطعن فى الاعراض:
* إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوي علي المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف علي المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بإرتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشيء عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق و لا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق أحد مباشرتها ، و ذلك بطريقة توزيع صور من هذا التقرير علي عدة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية - إذا كان ذلك ، و كان كل ما ذكرته محكمة الموضوع عن هذه الواقعة هو " أنها تري أنه لم يحدث طبع و لا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة 171 عقوبات دون أن تبين المقدمات التي رتبت عليها هذه النتيجة ، في حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو أنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب ، فإن هذا منها يكون قصوراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم ، إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة في مدي توزيع التقرير و في الغرض من توزيعه حتي إذا ثبت لديها أنه وزع علي عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر و بنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافراً ، و كانت دعوي المدعية صحيحة ، و لا يقلل من صحتها أن هذا التقرير غير ثابت به إزالة بكارة المدعية ، و لا مقطوع فيه بسبق إفتراشها ، إذ الإسناد في القذف يتحقق أيضاً بالصيغة التشكيكية متي كان من شأنها أن تلقي في الروع عقيدة أو ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ، و لو عاجلاً في صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة .
(نقض 3 أبريل سنة 1944 طعن رقم 118 سنة 14 قضائية)
* يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف في حق موظف عمومي أن يصل المكتوب إلي عدد من الناس و لو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متي كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف .
(نقض 21 مارس سنة 1955 طعن رقم 36 سنة 25 قضائية)
* متي كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل علي أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلي المجني عليه بما إستخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلي عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف و السب . و كان من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف و السب علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج
فإن الحكم إذا إستخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن و توافر ركن العلانية بما يسوغ الإستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبيب .
(نقض 21 مايو سنة 1980 طعن رقم 2264 سنة 49 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات ، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما ، إنتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، و لا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلي عدد من الناس ، و لو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، و لما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من إقدام الطاعن علي إرسال برقيتين إلي كل من رئيس الجمهورية و وزير العدل ، تضمنتا أن المجني عليه خرج علي نزاهة القضاء و إستغل نفوذه و توسط لدي المحاكم للحصول علي حكم طرد ضده ، و دون دليل يظاهر ذلك ، و علي الرغم من إقراراه أنه لم يحصل إلتجاء إلي القضاء ، و إقرار بتسليم كافة حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية في جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة من أن كلتا البرقيتين تداولتها أيدي الموظفين المختصين في رياسة الجمهورية و وزارة العدل بحكم وظائفهم ، كنتيجة حتمية للإبراق بهما و ضرورة الإطلاع عليهما منهم ، و من ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد علي غير سند .
(نقض 4 يونية سنة 1986 طعن رقم 6297 سنة 55 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز والأخري انتواء الجاني اذاعة ما هو مكتوب، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوي افتراض علي الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلي مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوي ما هو ثابت في المذكرة، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، المر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
(نقض 7 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 40031 سنة 59 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب علي عدد من الناس دون تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ماهو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوي حتي يتسني لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون علي الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوي وفحوي الخطاب الذي وجهه الطاعن الي المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدي موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد الي إذاعة ما أسنده الي المجني عليه . وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور .
(نقض 12 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 11803 سنة 60 قضائية)
* من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل أن يكون المكتوب قد وصل الي عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تدوال نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن الا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ولما كان مفاد ما أوردة الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم علي تقديم شكوي الي جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقا لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر عنصرا العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوي تدوالتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل كنتيجة حتمية لإرسال الشكوي وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد علي غير سند . (نقض 15 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 11632 سنة 60 قضائية)
* من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوي لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلي بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوي تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلي إذاعة ما أسنده إلي المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفي المتنازع علي تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء علي طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم في المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلي إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.
(نقض 8 يناير سنة 1997 طعن رقم 17902 سنة 61 قضائية)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلابية واستظهر الدليل علي أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه الي المجني عليه بما استخلصة الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه الي عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصة من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبب والفساد في الاستدلال .
(نقض 22 فبراير سنة 1998 طعن رقم 15970 سنة 55 قضائية)
* إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوي علي المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف علي المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بإرتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشيء عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق و لا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق أحد مباشرتها ، و ذلك بطريقة توزيع صور من هذا التقرير علي عدة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية - إذا كان ذلك ، و كان كل ما ذكرته محكمة الموضوع عن هذه الواقعة هو " أنها تري أنه لم يحدث طبع و لا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة 171 عقوبات دون أن تبين المقدمات التي رتبت عليها هذه النتيجة ، في حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو أنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب ، فإن هذا منها يكون قصوراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم ، إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة في مدي توزيع التقرير و في الغرض من توزيعه حتي إذا ثبت لديها أنه وزع علي عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر و بنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافراً ، و كانت دعوي المدعية صحيحة ، و لا يقلل من صحتها أن هذا التقرير غير ثابت به إزالة بكارة المدعية ، و لا مقطوع فيه بسبق إفتراشها ، إذ الإسناد في القذف يتحقق أيضاً بالصيغة التشكيكية متي كان من شأنها أن تلقي في الروع عقيدة أو ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ، و لو عاجلاً في صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة .
(نقض 3 أبريل سنة 1944 طعن رقم 118 سنة 14 قضائية)
* يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف في حق موظف عمومي أن يصل المكتوب إلي عدد من الناس و لو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متي كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف .
(نقض 21 مارس سنة 1955 طعن رقم 36 سنة 25 قضائية)
* متي كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل علي أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلي المجني عليه بما إستخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلي عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف و السب . و كان من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف و السب علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج
فإن الحكم إذا إستخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن و توافر ركن العلانية بما يسوغ الإستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبيب .
(نقض 21 مايو سنة 1980 طعن رقم 2264 سنة 49 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات ، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما ، إنتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، و لا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلي عدد من الناس ، و لو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، و لما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من إقدام الطاعن علي إرسال برقيتين إلي كل من رئيس الجمهورية و وزير العدل ، تضمنتا أن المجني عليه خرج علي نزاهة القضاء و إستغل نفوذه و توسط لدي المحاكم للحصول علي حكم طرد ضده ، و دون دليل يظاهر ذلك ، و علي الرغم من إقراراه أنه لم يحصل إلتجاء إلي القضاء ، و إقرار بتسليم كافة حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية في جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة من أن كلتا البرقيتين تداولتها أيدي الموظفين المختصين في رياسة الجمهورية و وزارة العدل بحكم وظائفهم ، كنتيجة حتمية للإبراق بهما و ضرورة الإطلاع عليهما منهم ، و من ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد علي غير سند .
(نقض 4 يونية سنة 1986 طعن رقم 6297 سنة 55 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز والأخري انتواء الجاني اذاعة ما هو مكتوب، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوي افتراض علي الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلي مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوي ما هو ثابت في المذكرة، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، المر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
(نقض 7 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 40031 سنة 59 قضائية)
* لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب علي عدد من الناس دون تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ماهو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوي حتي يتسني لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون علي الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوي وفحوي الخطاب الذي وجهه الطاعن الي المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدي موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد الي إذاعة ما أسنده الي المجني عليه . وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور .
(نقض 12 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 11803 سنة 60 قضائية)
* من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل أن يكون المكتوب قد وصل الي عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تدوال نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن الا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ولما كان مفاد ما أوردة الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم علي تقديم شكوي الي جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقا لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر عنصرا العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوي تدوالتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل كنتيجة حتمية لإرسال الشكوي وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد علي غير سند . (نقض 15 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 11632 سنة 60 قضائية)
* من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوي لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلي بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوي تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلي إذاعة ما أسنده إلي المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفي المتنازع علي تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء علي طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم في المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلي إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.
(نقض 8 يناير سنة 1997 طعن رقم 17902 سنة 61 قضائية)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلابية واستظهر الدليل علي أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه الي المجني عليه بما استخلصة الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه الي عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصة من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبب والفساد في الاستدلال .
(نقض 22 فبراير سنة 1998 طعن رقم 15970 سنة 55 قضائية)