مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):  Emptyتطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):
أولاً - التحريض أو المساعدة علي الفجور أو الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتي ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة " ، ثم استطرد الحكم الي القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء . لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل علي ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض علي ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة
الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.
( نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 4 ص 9 )
* وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه أولاً : بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور (فندق) قدم إلي .... غرفة بقصد إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية. ثانياً : ساعد المتهمة الثانية علي ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 فقرة ثانية و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة فقضت المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المذكورة مع المادة 32 من قانون العقوبات ، وقالت في حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - بياناً لواقعة الدعوي "إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشي عبد الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 4/21/ 1957 من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول (الطاعن) وهو صاحب فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بصحبة نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحشاء دون أن يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص ، وأنه أثناء مروره الساعة 11 و 30 دقيقة مساء علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدوا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم 21 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبين أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي ...... يقف بالحجرة ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة الثانية ، ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة فقال "إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقق من تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محله العمومي (اللوكاندة) للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم المكان لقاء أجر وقد تأيدت هذه التحريات بالواقعة التي ضبط فيها ........ وما قرره الأول من أنه توجه الي لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهو يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع هذه المرأة". ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور والدعارة ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام مما مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليها إلا الفقرة الثانية من المادة التاسعة ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفي هذا القول
بياناً للركن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 رقم 264 ص 1090 )
* وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها الحكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلها ثم انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعترف هذا الشخص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المرأة التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطاق تطبيقها وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه " ونص في المادة السادسة فقرة أولي علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي " تمارس الدعارة " والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي الانفاق ولو جزئياً علي امرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء في تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامي للجاني - أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التشريعي بأنها تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريق الانفاق المالي عليها. وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفساد وتسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك. وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة. لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة
بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة في منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض من اجتماعها مع الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضع لحكم المادة الأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المساعدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي فلا وجه لنقض الحكم ، وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنة من وجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة " وأن هذا هذا التخصيص يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة ، ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر من أن الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
( نقض 23 ابريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 14 رقم 70 ص 348 )
* القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل. 
( نقض 24 فبراير سنة 1964 طعن رقم 13 سنة 34 قضائية )
* القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "ثم نص في المادة السابعة علي : " يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل. 
( نقض 14 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1813 سنة 36 قضائية )
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها " تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " - فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة. وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه - وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن ما يثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد أن أورد نص المادة الأولي منه ، ونص في المادة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " قد نص في المادة السابعة علي أن "يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها " ، فدل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة من القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع الطاعن ، فإن النعي عليه بدعوي القصور يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 55 ص 295 )
* وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذي قارفته الطاعنة فقال " وحيث إن جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، وحيث إن المادة 45 ع تنص علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك " ، وحيث أنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لإرتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها ، وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما ، وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لها ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعــة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلي ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة ، وحيث أن التهمة بالوصف الذي تراه المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمواد 1/1 و 7 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلثمائة جنيه " ، ونص في المادة السابعة منه علي أن"يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال ، اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، وبين ما إنتهي إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع

descriptionتطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):

more_horiz
الدعوي كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في مسكنها بإرشاد من قواد وتوسطت بينهم وبين إمرأتين قدمتهما اليهم بقصد البغاء لقاء أجر إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهم قبل إرتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها ويكون ما تثيره في هذا الصدد علي غير أساس. لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه. 
( نقض 27 ديسمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 21 رقم 304 ص 1263 ) 
* وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصله أن متهماً آخر اتفق مع شابين علي أن يقدم لهما امرأة لارتكاب الفحشاء معها مقابل مبلغ من المال ثم اصطحبهما في سيارة الي مكان معين تركهما فيه بضع دقائق وبمجرد أن عاد برفقة الطاعنة أركبها السيارة بينما وقف هو إلي جوارها وهم أحد الشابين بإخراج نقود من حافظته وعندئذ قام ضابط مكتب حماية الآداب بضبط الجميع ، وإذ سئلت الطاعنة قررت أن المتهم آنف الذكر هو الذي استدعاها وأركبها السيارة وقد عرضت المحكمة الإستئنافية الي دفاع الطاعنة المؤسس علي انتفاء جريمة التحريض علي الدعارة أو تسهيلها في حقها ، وأطرحت هذا الدفاع استناداً الي أن ظروف الدعوي ووقائعها تنطوي علي قيام الطاعنة بتسهيل الفجور والدعارة ، الأمر الذي انتهت معه الي تأييد الحكم الابتدائي. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة - الذي حدثت الواقعة في ظله - قد نصت علي عقاب " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له " ، وكان يبين من واقعة الدعوي - كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، وصورة الدعوي علي هذا النحو لا تتوفر بها في حق الطاعنة أركان جريمة التحريض علي الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها إذ أن هذه الجرائم لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس ، أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه ، وهي لا تقع من الأنثي التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها علي ذلك أو يسهل لها هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ التكييف القانوني لواقعة الدعوي وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدي توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوي مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
( نقض 9 أكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 23 رقم 229 ص 1032 ) 
* ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات وإعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها ، وعلي الأخري وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن ، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه" ، ونص في الفقرة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " ، ثم نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( نقض 8 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 14 ص 54 ) 
* لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة الأولي من القانون 10 لسنة 1961 تنص علي أن " يستتبع الحكم بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " ومن ثم وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس علي أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. 
( نقض 8 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 رقم 14 ص 54 ) 
* لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم علي الاطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل ، وكان يبين من الحكم أنه أثبت في حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت اليها - أنه في خلال أربعة أشهر سابقة دأب علي تحريض المتهمة الثانية علي ارتكاب الدعارة وقدمها الي طالبي المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه وأنه منذ أسبوع سابق علي سؤالها قدمها لهذا الغرض الي ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن
ما أورده الحكم كاف في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها اللتين دان الطاعن بهما.
( نقض 4 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 62 ص 284 )
* (أ) نص المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1961 علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض علي الدعارة التي دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون علي غير سند من القانون. (ب) لم يبين القانون ما هو المراد من كلمة (التحريض علي الدعارة) ومن ثم فان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. (ج ) متي كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الاناث علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فيها - استناداً الي الأدلة السائغة التي أوردها - فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بجريمة التحريض طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التي تدخل في نطاقها عقوبة التحريض علي الدعارة . 
( نقض 13 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 203 ص 972 )
*  لما كان ذلك وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد اثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات فلا جناح علي المحكمة إن هي استخلصت أن الطاعنة العاشرة قد سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة بأن قدمتها الي خالتها الطاعنة الأولي واصطحبتهما الي المنزل الذي ضبطتا به بقصد البغاء استناداً الي أقوال هاتين المتهمتين من أنهما كانتا علي معرفة سابقة بالطاعنة العاشرة قبل أن تتعرفا علي خالتها الطاعنة الأولي ، وأن الطاعنة العاشرة هي التي عرضت عليهما ودعتهما الي الحضور معها الي المكان الذي ضبطن به يوم الحادث بعد أن أفصحت لها المتهمة السابعة عما تعانيه من ضيق ، وإلي ما قررته المتهمة السادسة صراحة من أن الطاعنة العاشرة صلتها بالطاعنة اللأولي تعمل علي تسهيل دعارتها ، وفضلاً عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعنة العاشرة من النعي علي الحكم قصوره أو فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد علي ممارستها وأوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد علي الدعارة .
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 )
* إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي عقاب كل من حرض شخصاً ذكر كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه
بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. ثم نص في المادة السابعة علي العقاب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة قيامها. فإنه لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 ) 
* من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها و هي حرة في تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، وإطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم و عدم إطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلي متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلي إقتناعها وحدها. و إذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً علي إدانة الطاعن بجريمة تسهيل دعارة المتهمتين الثانية و الثالثة فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين إستناداً إلي عدم إطمئنان المحكمة إلي إقرارهم المثبت بمحضر الضبط و إعتقادها بأن تواجدهم في محل عام بالحالة التي كانوا عليها وقت الضبط لا يؤكد الإتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما إنتهي إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر الضبط و الذي تأيد بأدلة أخري ساقها الحكم و وثق بها و هي أقوال الشهود و بقية المتهمات ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً. 
( نقض 29 يناير سنة 1978 طعن رقم 975 سنة 47 قضائية )
*  وحيث إن الحكم المطعون فيه اعتمد في تحصيله لواقعة الدعوي علي محضر الضبط وما حواه من أدلة متمثلة في التحريات التي دلت علي أن الطاعن يسهل بغاء النسوة لقاء أجر يتقاضاه وفي أقوال قاطن الشقة - التي أذنت النيابة العامة بتفتيشها بناء علي تلك التحريات - أن الطاعن اعتاد احضار النسوة لهما لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر له وقد تم ضبط أحدهما بحجرة النوم مع المتهمة الأولي في وضع مناف للآداب كما اعترفت المتهمة الأولي إثر ضبطها بأن الطاعن يسهل دعارتها ، كما شهد من ضبط معها بأن الطاعن يقوم بستهيل دعارة تلك المتهمة وغيرها من النسوة الساقطات ممن دأب علي جلبهن الي المسكن نظير أجر يتقاضاه وخلص الحكم من ذلك وبإجماع أراء الهيئة الي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة الطاعن. لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أوأفعال يهدف من ورائها الي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التي دين بها كما هي معرفة به في القانون وكان الحكم قد أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها الأمر الذي ينأي بالحكم عن قالة الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم سؤال النسوة المضبوطات مع المتهمين بالمسكن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم علي مقتضي الأوراق وهي لا
تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال النسوة اللائي قيل بترددهن علي المسكن فليس له أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تلتزم هي بإجرائه ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلي أقوال متهم آخر مادامت قد إطمأنت لها وأن تعتمد علي أقوال المتهم ولو عدل عنها متي رأت أنها صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها الي ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. 
( نقض 17 فبراير سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 31 رقم 49 ص 250 )
* من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلي أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.
( نقض 12 فبراير سنة 1985 طعن رقم 2807 سنة 53 قضائية )
* من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق ، بحيث يتناول شتي صور التسهيل. 
( نقض 12 فبراير سنة 1985 طعن رقم 2807 سنة 53 قضائية )
* وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة تؤدي الي ما رتبه عليها مستمدة من تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة والشاهد وأقوال المتهمين الأول والخامسة وأقوال الطاعن في محضر ضبط الواقعة خلص الي ثبوت الجريمة في حقه في قوله "وحيث أنه عن المتهم الثالث ولما كان المنسوب اليه هو المعاونة في تسهيل واستغلال بغاء النسوة واذ كان ما أثبت في حقه من محضر التحريات أنه يقوم بتوصيل النسوة الساقطات بسيارته واذ ثبت من محضر الضبط ان ذلك المتهم قد غادر شقة الضبط يوم الضبط وعاد وخلفه المتهمة الخامسة كل يقود سيارته وبعد الضبط قررت تلك المتهمة ان ذلك المتهم حضر اليها واصطحبها بناء علي طلب المتهم الأول وأبلغها بوجود أحد راغبي المتعة كما انه اذ ثبت من أقوال المتهم الثالث بمحضر الضبط أنه بعد حضور راغبي المتعة كلفه المتهم الأول باحضار المتهمة الخامسة كما أنه بالاضافة الي ذلك قرر الشاهد الأول .... ان المتهم الأول هو الذي أرسل المتهم الثالث لجلب المتهمة الخامسة وغيرها ويحق معاقبته ...". لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها الي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة واستغلاله بغائهما للمتهم الأول وكان ما حصله الحكم من الأدلة في هذا الخصوص لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل موضوعي لا محل له

descriptionتطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):

more_horiz
ويكون منعاه في هذا الصدد علي غير أساس لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت اليه كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أنه حال عودته لمنزل ضبط الواقعة كان بمفرده وان المتهمة الخامسة كانت في سيارة مستقلة للتدليل علي عدم توافر أركان جريمة التسهيل قبله يكون علي غير أساس.
( نقض 28 فبراير سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 36 رقم 54 ص 315 )
* لما كان ذلك وكان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص في مادته الأولي فقرة أولي علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له ..... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد اذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر ومن ثم فان منعي الطاعن عن تخلف ركن الاعتياد قبله يكون علي غير أساس.
( نقض 28 فبراير سنة 1985 مجموعة أحكام  محكمة النقض
 س 36 رقم 54 ص 315 )
* لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نص في مادته الأولي فقرة أولي علي أن كل من حرض ذكرا أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له .... و أورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فقد دل علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض و التسهيل والمعاونة والمساعدة إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذ الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة و الفجور في المادة التاسعة فقرة "ج" من القانون سالف الذكر .
( نقض 30 يناير سنة 1988 طعن رقم 3958 سنة 55 قضائية )
* إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها من الأخري ، و إن كانت في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو
سهله له و كذلك من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
( نقض 21 أبريل سنة 1988 طعن رقم 99 سنة 58 قضائية )
* لما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثي المحكوم فيها نهائياً علي الطاعنة الثانية في الدعوي رقم ............ لسنة 1980 جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة "ب" من المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة إلي خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن ........... التي وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدي و عشرين سنة ، و ذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة "أ" من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذي أسبغ علي الواقعة و لا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه ، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف المسندة للطاعنة الثانية في الدعوي الحالية معاقب عليها بمقتضي الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي خمس سنوات ، فإن الجريمة الأولي بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة و قضي بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها و القضاء بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسبق الفصل فيها. 
( نقض 2 يونيه سنة 1988 طعن رقم 4602 سنة 55 قضائية ) 
* لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب إنصراف قصد الجاني إلي تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلي ذلك بصفة أساسية و لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار إنصراف قصد الطاعن الأول إلي تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلي السادسة ومن إيراد الوقائع
المؤدية إلي ذلك ، و أطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنه و معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ علي توافر هذا القصد لديه ، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - و الطاعنين الثاني و الثانية ................ و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة .................. و ................. و ............... اللاتي كن طرفاً في الخصومة الإستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الإتفاق الجنائي و قضي عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد ، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة.
( نقض 8 يونيه سنة 1988 طعن رقم 2434 سنة 58 قضائية )
* إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخري و إن كانت في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة والمعاونة و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
( نقض 1 مارس سنة 1990 طعن رقم 3654 سنة 57 قضائية )
* وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمتي التحريض علي ممارسة الدعارة وادارة محل للدعارة قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الاشارة التي نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن القانون أوجب في كل حكم بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم الي نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضه قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والا كان الحكم قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واثبات وقوع الجريمتين المسندتين الي الطاعن علي القول "وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوي بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثابتاِ قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن اليه المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 / 2 أ. ج" دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب علي الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم. 
( نقض 11 يولية سنة 1993 طعن رقم 10423 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنته من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلا منها عن الأخري - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الي أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي فحسب بشتي سبله كليا أو جزئياً لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغيرة ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن الطاعن ضبط مع إمرأه ساقطة - المتهمة الثانية - في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها علي ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك
لها والذي استلزم الشارع انصراف قصد الجاني الي تحقيقه كما لا يتحقق به معني المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار اليها الاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة علي صورة الانفاق علي البغي وتأمين طريقها الي الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامه زمنا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ومن ثم فإن الفعل الذي وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة. 
( نقض 14 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 49867 سنة 60 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اي نص عقابي اخر الا انه لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا الي الادلة التي اوردها. فانه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن ادانته بالجريمة الاولي طالما ان الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الاشد. 
( نقض 13 أكتوبر سنة 1997 طعن رقم 8838 سنة 60 قضائية )
* لما كان مفاد نص المادة الاولي فقرة اولي من القانون رقم 10 لسنة 1961 انه لا يشترط للعقاب علي التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فان منعي الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون علي غير اساس. 
( نقض 13 أكتوبر سنة 1997 طعن رقم 8838 سنة 60 قضائية ) 
* لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - عن الأخري وإن كانت في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن كل حرض شخصا ذكرا كان أم أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنية بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي والتي تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كليا أو جزئيا ، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوي لا يتحقق به معني المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة علي
صورة الإنفاق المالي علي البغي ، وتأمين طريقها إلي الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في الدعوي - كما لم يقم الدليل علي ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون قاصرا. 
( نقض 25 يناير سنة 1998 طعن رقم 25763 سنة 67 قضائية )
*  لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض علي ارتكاب الدعارة والمعاونة علي ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد علي ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخري كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة ، فإن النعي علي الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله. 
( نقض 21 ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 9296 سنة 61 قضائية ) 
* أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخري ، وإن كانت في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة. وتنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال. وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلثمائة جنيه ". بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي ـ كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة والتي تكون وسيلتها الاتفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو تسهيله له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض. وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي لواقعة الدعوي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في هذا البيان أن الطاعن أقر بارتكاب الفحشاء مع المتهمة السادسة التي أقرت باعتبارها ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مادية تتقاضاها المتهمة الأولي ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة

descriptionتطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):

more_horiz
1961 مادام أن الطاعن قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها علي ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذي استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلي تحقيقه ، كما لا يتحقق به معني المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار إليها لاقتضاء الشارع في تأثير المعاونة علي الاتفاق المالي علي البغي وتأمين طريقها إلي الدعارة وما يستلزمه الاتفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر ، كما لا يتحقق به أيضاً معني استغلال بغاء المتهمة السادسة - الطاعنة الثالثة - طالما أنه لم يحصل علي جزء من كسب البغاء التي حصلت عليه لقاء ارتكابها الفحشاء. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت علي عقاب " كل من اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة " وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك علي وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي ، والأنثي حين ترتكب الفحشاء تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي " الدعارة " تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها " الفجور " ينسب لرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وكان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه من جهة أخري الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلي المتهمة السادسة التي قدمت له عرضها بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلي الاتهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو بذلك ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلي الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تسهيل البغاء والمعاونة عليه واستغلال بغاء أخري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن الأول.. لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن لا يتصل بالطاعنين الآخرين وباقي المحكوم عليهم في الدعوي فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم.
  ( الطعن رقم 2739 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2006 )
* لما كان ذلك ، وكانت جريمة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، لا تقوم إلا في حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تميز وكان يبين مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانية حرضت ذكراً لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً علي ممارسة الدعارة معها ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور التي تتطلبها المادة الأولي من القانون المار ذكره ويكون الفعل المسند إلي الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً علي ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي
تأويله. إلا أنه وقد عاقب الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة علي إدارة محل للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد علي ممارسة الدعارة مع الرجال بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
 ( الطعن رقم 2738 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2006 )
ثانياً - القوادة الدولية : 
* وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله وحيث إن وقائع هذه الدعوي تخلص فيما شهدت به المتهمة الثانية من أن المتهمة الأولي (الطاعنة) تقوم بتسفير بعض الفتيات والنسوة المصريات لتسهيل دعارتهم بلبنان وأن من ضمن الفتيات التي قامت المتهمة الأولي بتسفيرهن الي لبنان كما أنها قامت بتسهيل دعارتها لبعض الشبان في لبنان وبسؤال المتهمة الثانية تفصيلاً اعترفت بأن المتهمة الأولي سفرتها وأنها تسفر فتيات مصريات وأنها سهلت لها الدعارة مع ثلاثة من الشبان كما أنها سفرت معها ثلاثة بنات إحداهن تدعي سهير والأخري فاطمة ولا تعرف لقبها وبسؤال المتهمة الأولي ........ بمحضر الشرطة أنكرت ما أسند اليها معللة أنها عندما سافرت الي لبنان أخذتها معها طبقاً لرغبة أهلها وأخيها لتوصيلها لبعض معارفه وبسؤال ....... أيد شقيقته فيما قررت وانتهي الحكم الي معاقبة الطاعنة بالسجن ثلاث سنوات طبقاً للمواد 3/1 و 6/ب و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لأنها (أولاً) قامت باصطحاب المتهمة الثانية معها خارج الجمهورية العربية المتحدة للاشتغال بالدعارة (وثانياً) سهلت واستغلت بغاء المتهمة الثانية سالفة الذكر والتي اعتادت ممارسة الدعارة مع الناس بدون تمييز. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة تنص علي أن "من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة ..." ومفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص علي مغادرة البلاد بقصد البغاء أو استخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، وقد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين في اقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجني عليه البلاد أو عدم مغادرتها وثانيهما جريمة اصطحاب شخص من داخل البلاد الي خارجها بقصد البغاء وهي جريمة لا تتم عناصرها الا بمغادرة المجني عليه البلاد فعلاً ولا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم له الي الخارج لهذا القصد. لما كان ذلك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة بما ينتجه من وجوده الأدلة ارتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثاني من جرائم القوادة الدولية التي عددتها المادة 3/1 من قانون مكافحة الدعارة وهي اصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للاشتغال بالدعارة ، فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض علي ارتكاب الفحشاء مما يدخل في عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية علي التفصيل المتقدم ذكره ولم يكن موضع اتهام الطاعنة. 
( نقض 4 يونية سنة 1972 مجموعة أحكام  محكمة النقض
 س 23 رقم 194 ص 861 ) 
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجمله أن الطاعن ساعد المتهمات من الثانية الي العاشرة علي السفر الي الخارج بقصد استغلال بغائهن تحت ستار أنهن يشكلن فريقاً للرقص الشعبي يرأسه الطاعن يسمي "باليه النيل الأزرق" وأنه ذهب بهن الي السودان ثم نقل نشاطه الي قبرص وبيروت لذلك الغرض وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي هذه الصورة أدلة مستمدة من تحريات إدارة مكتب حماية الآداب ومن مذكرة السفارة المصرية في كل من قبرص وبيروت ومن ضبط إحدي الفتيات العاملات في فريق الرقص الذي يرأسه الطاعن في قضية دعارة بيروت ومن أقوال أربعة من فتيات الفريق وشهادة زوج إحداهن ، ثم حصل الحكم مؤدي هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عن واقعة الدعوي وفي صورة منسقة لا تناقض فيها وتتفق وسلامة ما استخلصته المحكمة منها. لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائي أنه قضي بتبرئة المتهمات من الثانية الي العاشرة من تهمة ممارسة الدعارة تأسيساً علي عدم ثبوت ركن الاعتياد في حقهن ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة مساعدة المتهمات المذكورات وتحريضهن علي مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة وعرض لأثر القضاء ببراءتهن علي مسئولية الطاعن في قوله : " ........ إذا كان الحكم المستأنف قد قضي ببراءتهن لعدم استخلاص ركن الإعتياد في حقهن فان هذا لا ينفي أن سفرهن مع المتهم من مصر كان مقصوداً به من جانبه إشتغالهن بالفجور ، وفي هذا ما يكفي لإدانة المتهم" وما انتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه كما أنه سديد في القانون ، لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة نص في الفقرة الأولي من المادة الثالثة علي أن :" من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب ....... "ودل بذلك علي أنه لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة ، اقتراف الفحشاء في الخارج بالفعل ، ومن ثم فلا تعارض بين ما انتهي اليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت اقترافهن الفحشاء وإدانة الطاعن في جريمة مساعدته وتحريضه لهن علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة ، وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية. 
( نقض 26 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 57 ص 256 ) 
* لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الطاعن من اصطحابه لفتيات الي خارج البلاد في قوله :"إن تكرار رحلات المتهم الي بيروت وقبرص وزيوع أمر تقديمه فتيات فرقته للمتعة الجنسية مع اختلاف أفراد فرقته باختلاف رحلاته ، واتفاق بيانات سفارتي مصر في قبرص وبيروت علي ذيوع هذا الأمر في حقه ، من أجل ذلك ولما أكدته شهادة أربعة من أفراد فرقته بإثبات هذا الأمر في حقه حسبما تقدم بيانه ، وثبوت ضبط إحدي أفراد فرقته في تهمة ممارسة دعارة في بيروت ، من أجل ذلك يكون الثابت في حقه ان اصطحابه للفتيات من مصر كان مقصوداً به اشتغالهن بالفجور ، الأمر الذي تؤثمه المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961"وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوي - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما اثبته الحكم علي ما تقدم ذكره كاف لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن في الجريمة التي دانه فيها وسائغ في الدليل علي توافره في حقه ، ومن ثم فان المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. 
( نقض 26 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 57 ص 256 )
* ولما كانت المادة الثامنة من قانون العقوبات تنص علي أن " تراعي أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك "، وجري نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة بأن " كل من حرض ذكراً لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه .. " ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة اتفاقها في الخارج مع المحكوم عليهم الأول والرابع والخامسة علي تحريض بعض الفتيات المصريات علي مغادرة البلاد وتسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة تحت ستار العمل بالملاهي الليلية التي تمتلكها الطاعنة في منروفيا بدولة ليبريا وقد مارستها بالفعل ، وان عناصر تلك الجرائم قد توافرت في إقليم الدولة المصرية ، وأورد الحكم من الاعتبارات السابقة ما يبرر قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس أما ما تثيره الطاعنة من أن سفر هؤلاء الفتيات كان لغرض مشروع بدلالة تحريرهن عقود عمل في مصر وحصولهن علي تصاريح بالسفر طبقاً للقانون فإنه مردود بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء ، كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجني عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفي أن يكون قصده منصرفاً الي استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية الي ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً تنتفي به دعوي الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك ، وكان الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فانه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوي وملابساتها ويكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم كما هو واقع الحال في هذه الدعوي. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم جميعها المسندة الي الطاعنة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأوقع عليها عقوبة واحدة إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات فليس لها من بعد مصلحة فيما تنعاه عليه من قصور تناقض في التدليل علي ثبوت جريمة الشروع في تحريضها الفتيات علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة التي دانها الحكم بها. ولما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن علي الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه وكانت
ما تنعاه الطاعنة من قعود المحكمة عن الاطلاع علي القانون الليبري في شأن بيان الأعمال المنافية للآداب والمعاقب عليها هناك وإكتفائها في ذلك بما ورد بخطاب السفارة المصرية في منروفيا إنما يتصل بما أسند الي باقي المحكوم عليهن من ممارستهن الدعارة بتلك الدولة ولا تأثير له في ثبوت الجرائم التي دينت بها ، فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . 
( نقض 23 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 25 رقم 38 ص 169 ) 
* لما كانت المادة الأولي من قانون العقوبات قد نصت علي أن (تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه) كما نصت المادة الثامنة منه علي أن (تراعي أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك). وجري نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية بأن كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي خمسمائة جنيه.....)، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ومتهمين آخرين تحريض............ علي مغادرة البلاد وتسهيل سفرها باستخراج جواز السفر لها وتذكرة السفر والتأشيرة وأنهم اصطحبوها لدولة الإمارات للاشتغال بالدعارة وأن عناصر هذه الجريمة قد توافرت في إقليم الدولة المصرية وأورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فإن الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً.  
( نقض 27ديسمبر سنة 1999طعن رقم 17143 سنة 64 قضائية )  
* المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 اذ تنص علي انه ( يستتبع الحكم بالادانة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين ) فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من وضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة دون ان يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فانه طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس علي ان يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس . 
 ( نقض 27ديسمبر سنة 1999طعن رقم 17143 سنة 64 قضائية )
* لما كان المقرر انه ليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا ام شريكا بل يكفي ان يكون مستفادا من الوقائع التي اثبتها كما انه ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التي اتاها كل مساهم علي حدة ما دام قد اثبت في حق الطاعن والمتهمين الاخرين تحريضهم لانثي علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع في معاونتها علي ممارستها واتجاه نشاطهم الاجرامي الي ذلك فان هذا يكفي لتضامن الطاعن مع المتهمين الاخرين في المسئولية باعتبارهم فاعلين اصليين ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير اساس .   
( نقض 27ديسمبر سنة 1999طعن رقم 17143 سنة 64 قضائية )
* ما يثيره الطاعن من أن سفرها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود، بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأي عن قالة القصور في التسبيب.  
( نقض 27ديسمبر سنة 1999طعن رقم 17143 سنة 64 قضائية )  
* ان العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي ادركته المجني عليها من نقلها غرضا مشروعا مادام الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء كما انه ليس بلازم لوقوعها ان يكون الجاني قاصدا استخدام المجني عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها او تسفيرها وانما يكفي ان يكون قصده منصرفا الي استخدامها في عمل من شانه ان يؤدي بها في النهاية الي ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم أضحي الحكم بمنأي عن قالة القصور في التسبيب . 
( نقض 24 مارس سنة 2003 طعن رقم 2403 سنة 64 قضائية )  
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد