تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):
أولاً - التحريض أو المساعدة علي الفجور أو الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتي ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة " ، ثم استطرد الحكم الي القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء . لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل علي ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض علي ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة
الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.
( نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 4 ص 9 )
* وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه أولاً : بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور (فندق) قدم إلي .... غرفة بقصد إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية. ثانياً : ساعد المتهمة الثانية علي ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 فقرة ثانية و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة فقضت المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المذكورة مع المادة 32 من قانون العقوبات ، وقالت في حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - بياناً لواقعة الدعوي "إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشي عبد الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 4/21/ 1957 من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول (الطاعن) وهو صاحب فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بصحبة نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحشاء دون أن يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص ، وأنه أثناء مروره الساعة 11 و 30 دقيقة مساء علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدوا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم 21 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبين أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي ...... يقف بالحجرة ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة الثانية ، ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة فقال "إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقق من تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محله العمومي (اللوكاندة) للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم المكان لقاء أجر وقد تأيدت هذه التحريات بالواقعة التي ضبط فيها ........ وما قرره الأول من أنه توجه الي لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهو يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع هذه المرأة". ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور والدعارة ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام مما مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليها إلا الفقرة الثانية من المادة التاسعة ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفي هذا القول
بياناً للركن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 264 ص 1090 )
* وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها الحكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلها ثم انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعترف هذا الشخص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المرأة التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطاق تطبيقها وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه " ونص في المادة السادسة فقرة أولي علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي " تمارس الدعارة " والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي الانفاق ولو جزئياً علي امرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء في تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامي للجاني - أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التشريعي بأنها تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريق الانفاق المالي عليها. وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفساد وتسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك. وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة. لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة
بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة في منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض من اجتماعها مع الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضع لحكم المادة الأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المساعدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي فلا وجه لنقض الحكم ، وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنة من وجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة " وأن هذا هذا التخصيص يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة ، ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر من أن الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
( نقض 23 ابريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 70 ص 348 )
* القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل.
( نقض 24 فبراير سنة 1964 طعن رقم 13 سنة 34 قضائية )
* القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "ثم نص في المادة السابعة علي : " يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل.
( نقض 14 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1813 سنة 36 قضائية )
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها " تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " - فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة. وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه - وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن ما يثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد أن أورد نص المادة الأولي منه ، ونص في المادة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " قد نص في المادة السابعة علي أن "يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها " ، فدل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة من القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع الطاعن ، فإن النعي عليه بدعوي القصور يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 55 ص 295 )
* وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذي قارفته الطاعنة فقال " وحيث إن جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، وحيث إن المادة 45 ع تنص علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك " ، وحيث أنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لإرتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها ، وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما ، وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لها ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعــة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلي ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة ، وحيث أن التهمة بالوصف الذي تراه المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمواد 1/1 و 7 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلثمائة جنيه " ، ونص في المادة السابعة منه علي أن"يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال ، اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، وبين ما إنتهي إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع
أولاً - التحريض أو المساعدة علي الفجور أو الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتي ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة " ، ثم استطرد الحكم الي القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء . لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل علي ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض علي ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة
الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.
( نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 4 ص 9 )
* وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه أولاً : بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور (فندق) قدم إلي .... غرفة بقصد إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية. ثانياً : ساعد المتهمة الثانية علي ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 فقرة ثانية و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة فقضت المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المذكورة مع المادة 32 من قانون العقوبات ، وقالت في حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - بياناً لواقعة الدعوي "إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشي عبد الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 4/21/ 1957 من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول (الطاعن) وهو صاحب فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بصحبة نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحشاء دون أن يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص ، وأنه أثناء مروره الساعة 11 و 30 دقيقة مساء علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدوا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم 21 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبين أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي ...... يقف بالحجرة ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة الثانية ، ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة فقال "إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقق من تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محله العمومي (اللوكاندة) للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم المكان لقاء أجر وقد تأيدت هذه التحريات بالواقعة التي ضبط فيها ........ وما قرره الأول من أنه توجه الي لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهو يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع هذه المرأة". ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور والدعارة ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام مما مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليها إلا الفقرة الثانية من المادة التاسعة ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفي هذا القول
بياناً للركن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 264 ص 1090 )
* وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها الحكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلها ثم انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعترف هذا الشخص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المرأة التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطاق تطبيقها وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه " ونص في المادة السادسة فقرة أولي علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي " تمارس الدعارة " والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي الانفاق ولو جزئياً علي امرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء في تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامي للجاني - أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التشريعي بأنها تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريق الانفاق المالي عليها. وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفساد وتسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك. وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة. لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة
بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة في منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض من اجتماعها مع الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضع لحكم المادة الأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المساعدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي فلا وجه لنقض الحكم ، وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنة من وجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة " وأن هذا هذا التخصيص يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة ، ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر من أن الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
( نقض 23 ابريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 70 ص 348 )
* القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل.
( نقض 24 فبراير سنة 1964 طعن رقم 13 سنة 34 قضائية )
* القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "ثم نص في المادة السابعة علي : " يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل.
( نقض 14 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1813 سنة 36 قضائية )
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها " تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " - فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة. وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه - وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن ما يثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد أن أورد نص المادة الأولي منه ، ونص في المادة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " قد نص في المادة السابعة علي أن "يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها " ، فدل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة من القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع الطاعن ، فإن النعي عليه بدعوي القصور يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 55 ص 295 )
* وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذي قارفته الطاعنة فقال " وحيث إن جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، وحيث إن المادة 45 ع تنص علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك " ، وحيث أنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لإرتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها ، وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما ، وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لها ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعــة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلي ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة ، وحيث أن التهمة بالوصف الذي تراه المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمواد 1/1 و 7 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلثمائة جنيه " ، ونص في المادة السابعة منه علي أن"يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال ، اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، وبين ما إنتهي إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع