تطبيقات من أحكام النقض على الأشتراك في جرائم هتك العرض:
* إذا إتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجني عليها علي الأرض و أمسكوها من يديها و رجليها و طعنها إثنان منهم بمدية في ساعدها و فخذها حتي تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلي المتهمين الأربعة المذكورين تكون الفعل الأصلي لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الإشتراك فيها ، ويعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة .
( نقض 12 مارس سنة 1931 طعن رقم 719 سنة 48 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الآخرين بالإستيلاء علي المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لإعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في إرتكاب جريمة السرقة بإكراه و شريكاً في إرتكاب جريمة هتك العرض بما يضحي منعاها في هذا الخصوص غير سديد .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في مواقعة أنثي بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلي الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة و كان الأصل أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند إلي المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذي تري إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثي بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولي فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شئ و لا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوي الإخلال بحق الدفاع .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن الأشتراك بالأتفاق إنما يتحقق بإتحاد نية أطرافه علي إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له أن لم يقع علي هذا الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة الشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوي ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوي التي ترتد إلي أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤديه إلي ما قصد به الحكم منها أن أتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني علي خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه إلي مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهي في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوي وملابستها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الأعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة 61 قضائية )
* لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت علي انه " يعد فاعلاً للجريمة " " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياُ " من يدخل في ارتكابها انما كانت تتكون من جملة افعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها " والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته أو يسهم غيره في ارتكابها فاذا اسهم فاما يصدق علي فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تتدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة
شريك يجب ان تتوافر لديه علي الأقل ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل الا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي ان يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فان العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس في اقتراف جريمة خطف المجني عليها بالتحايل والاكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها بالاضافة الي وحدة الحق المعتدي عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )
* إذا إتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجني عليها علي الأرض و أمسكوها من يديها و رجليها و طعنها إثنان منهم بمدية في ساعدها و فخذها حتي تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلي المتهمين الأربعة المذكورين تكون الفعل الأصلي لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الإشتراك فيها ، ويعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة .
( نقض 12 مارس سنة 1931 طعن رقم 719 سنة 48 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الآخرين بالإستيلاء علي المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لإعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في إرتكاب جريمة السرقة بإكراه و شريكاً في إرتكاب جريمة هتك العرض بما يضحي منعاها في هذا الخصوص غير سديد .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في مواقعة أنثي بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلي الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة و كان الأصل أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند إلي المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذي تري إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثي بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولي فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شئ و لا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوي الإخلال بحق الدفاع .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن الأشتراك بالأتفاق إنما يتحقق بإتحاد نية أطرافه علي إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له أن لم يقع علي هذا الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة الشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوي ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوي التي ترتد إلي أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤديه إلي ما قصد به الحكم منها أن أتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني علي خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه إلي مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهي في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوي وملابستها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الأعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة 61 قضائية )
* لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت علي انه " يعد فاعلاً للجريمة " " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياُ " من يدخل في ارتكابها انما كانت تتكون من جملة افعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها " والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته أو يسهم غيره في ارتكابها فاذا اسهم فاما يصدق علي فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تتدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة
شريك يجب ان تتوافر لديه علي الأقل ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل الا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي ان يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فان العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس في اقتراف جريمة خطف المجني عليها بالتحايل والاكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها بالاضافة الي وحدة الحق المعتدي عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )