تطبيقات من أحكام النقض على تسبيب الأحكام في جريمة الزنا :
* إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات و المساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع
خاص ، بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائي أياً كان و لو لم يعرف نوع هذا الفعل . فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل . أما إذا كان قد نفذ و تمت جريمة الزنا ، فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة و يخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها . ( نقض 17 أبريل سنة 1939 طعن رقم 897 سنة 9 قضائية )
* إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو إرتكاب جريمة فيه سواء تعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلي مقارفتها أم لم تتعين . فإذا كانت الجريمة قد تعينت فإنه لا يهم فيه أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخري ما دامت لم ترتكب بالفعل . أما إذا كانت قد إرتكبت فإنها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوي العمومية علي المتهم بتهمة دخول المنزل ، لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتماً الخوض في بحث فعل الزنا و هو ما لا يصح رفع الدعوي به إلا بناء علي طلب الزوج .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1939 طعن رقم 1683 سنة 9 قضائية )
* إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلي المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها " تري بمعرفة البطرك " و التي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتي صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال علي ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذي رفعت الدعوي به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهي إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوي الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه . ( نقض 3 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1007 سنة 21 قضائية )
* لما كان الحكم المعروض قد أستخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوي وإدلة الثبوت فيها أن المتهم اقتراف الجرائم المسنده إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأولي هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسه بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا علي ثبوت الصورة التي أقتنعت بها واستقرت في وجدانها هذا الي ان الحكم عرض لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده.
( نقض 19 يناير سنة 1993 طعن رقم 8637 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف
ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه "تهمة الإشتراك في جريمة الزنا"يكون غير مقبول هذا إلي أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان علي مخالفته.
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الزنا ........... وإقرار الطاعن الثاني بمحضر الضبط وخلص الحكم إلي أن الطاعنة الأولي تقيم مع الطاعن الثاني في شقة مفروشة وأن الأخير عاشرها معاشرة الأزواج وأنه هو الذي فتح باب الشقة للمجني عليه وشاهد الواقعة والشرطيين السريين مرتدياً فانلة داخلية وبنطال بيجامة ووجود الطاعنة الأولي معه في نفس الشقة مرتدية قميص نوم يدل علي أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
* إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولي زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولي بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقة قاصدين قتله حتي لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لدية علي هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية . وإذ عرض الحكم لبيان فحوي الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل علي مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول ...................... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأة والطاعنة الأولي حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقة منبؤيين قتله حتي فاضت روحه ثم أحال الحكم علي ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الي الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي علي العنق ، وانتهي الحكم الي مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتي أزهقا روحه لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولي في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولي قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله . كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة
العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابته في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق ، فإن الحكم إذ أورد لدي تحصيله واقعة الدعوي وسرده شهادة الشاهد الأول ، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلي الرابعة ، وفي سياق استدلاله علي توافر نية القتل لدي الطاعنين كليهما ، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدأ لقضائه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 17705 سنة 66 قضائية )
633 - تطبيقات من أحكام النقض المتنوعة في جريمة الزنا :
* إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخري حصلت في مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخري - جريمة الزنا .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوي و ظروفها أن المدعي بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً تعويضاً ما عن واقعة الزنا التي إتهمها بها و رفعت بها الدعوي عليها ، علي أساس أنه هو الذي بتصرفاته معها بعد الطلاق الذي أوقعه عليها كشف عن قصده الأكيد في الإنفصال عنها نهائياً و أطلقها من قيود الزوجية و أقالها من كل تبعاتها ، فإن تقرير المحكمة ذلك هو في حدود سلطتها في تقدير وقائع الدعوي . و إذ كان ما أوردته في حكمها مما إستخلصت منه ذلك مؤدياً إليه و مسوغاً لما قضت به من رفض دعوي التعويض ، بغض النظر عن نوع الطلاق الذي وقع و آثاره القانونية ، إذ النتيجة واحدة و لو كان الطلاق لم يحصل ، فإن المجادلة في هذا الصدد لا تقبل أمام محكمة النقض ما دام البحث مقصوراً علي التعويض .
( نقض 11 يولية سنة 1945 طعن رقم 48 سنة 15 قضائية )
* متي كانت دعوي الزنا قد رفعت صحيحة علي الزوجة و علي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم علي الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
* إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم دخل منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه و أن الدخول كان بناءً علي إتفاق بين المتهم و بين
زوجة المجني عليه لإرتكاب جريمة الزنا ، و أنه لما شعر بحضور البوليس الذي إستدعي بناءً علي طلب آخرين إختفي في دولاب ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد إتخذ أي إحتياط خاص لإختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة ، بل كان همه إرتكاب فعلته التي إتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ، فهي لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً في منزل المجني عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، و لكنها تستوجب عقابه بالمادتين 370 و 371 علي أساس أنه دخل منزل المجني عليه إرتكاب جريمة فيه ، و ذلك متي كان الزوج قد طلب رفع دعوي الزنا و تبينت الواقعة علي هذه الصورة بناءً علي طلبه .
( نقض 22 مارس سنة 1949 طعن رقم 370 سنة 19 قضائية )
* إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .
( نقض 18 أكتوبر سنة 1949 طعن رقم 638 سنة 19 قضائية )
* إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب علي المحكمة الجنائية أن توقف الدعوي و تحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه علي حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلي الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد علي أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوي أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد رأي أن يمضي في نظر دعوي الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذي أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأي سند علي هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه إذ تصدي للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.
( نقض 18 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 737 سنة 24 قضائية )
* إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 1117 سنة 24 قضائية )
* للزوج أن يبقي علي الزوجة التي لم ترفع عليها دعوي الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .
( نقض 15 مارس سنة 1956 طعن رقم 36 سنة 26 قضائية )
* متي كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974
أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولي طلب القضاء ببراءتها تأسيساً علي أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا و قضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوي الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوي مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوي عليهم علي التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدي تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوي الماثلة ، و ما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخري - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعي بها و حسن سير العدالة .
( نقض 28 مارس سنة 1976 طعن رقم 1977 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقيناً لا ظنياً و لا إفتراضياً فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من عناصر الدعوي أن زنا الطاعنة الأولي لم يكن بعلم زوجها و رضاه مما لا يسقط حقه في طلب محاكمتها ، و لم تعتد المحكمة بما ساقته من شواهد علي توافر هذا الرضاء بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل بل أن البين من المفرادت أن هذا الدفاع يدحضه الواقع و لا يسانده إذ أقرت الطاعنة الأولي في تحقيق النيابة أنها رزقت بطفليها من زوجها علي فراش الزوجية .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* إن تقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو إنتفائه أمراً موكولاً إلي قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوي في صدور سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام إستخلاصه سائغاً يؤدي إلي ما إنتهي إليه ، و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهي إليه من نفي رضاء الزوج بزنا زوجته و ما رتب عليه من رفض الدفاع بسقوط حقه في طلب محاكمتهما .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الإشتراك في التزوير في عقد الزواج و الزنا اللتين دان
الطاعنين بهما علي الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم علي الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هي العقوبة المقررة للجريمة الأولي ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - و هي جريمة الزنا - إكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولي بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
• لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتصر محو الجريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 7586 - لسنة 66
تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2005 )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه - الطاعنة الأولى - ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها. ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
( طعن جنائى رقم 912 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )
* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.
( طعن جنائى رقم 129 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.
( طعن جنائى رقم 129 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه - وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك
عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6526 - لسنة 6
تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 )
* إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات و المساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع
خاص ، بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائي أياً كان و لو لم يعرف نوع هذا الفعل . فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل . أما إذا كان قد نفذ و تمت جريمة الزنا ، فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة و يخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها . ( نقض 17 أبريل سنة 1939 طعن رقم 897 سنة 9 قضائية )
* إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو إرتكاب جريمة فيه سواء تعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلي مقارفتها أم لم تتعين . فإذا كانت الجريمة قد تعينت فإنه لا يهم فيه أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخري ما دامت لم ترتكب بالفعل . أما إذا كانت قد إرتكبت فإنها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوي العمومية علي المتهم بتهمة دخول المنزل ، لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتماً الخوض في بحث فعل الزنا و هو ما لا يصح رفع الدعوي به إلا بناء علي طلب الزوج .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1939 طعن رقم 1683 سنة 9 قضائية )
* إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلي المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها " تري بمعرفة البطرك " و التي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتي صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال علي ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذي رفعت الدعوي به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهي إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوي الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه . ( نقض 3 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1007 سنة 21 قضائية )
* لما كان الحكم المعروض قد أستخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوي وإدلة الثبوت فيها أن المتهم اقتراف الجرائم المسنده إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأولي هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسه بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا علي ثبوت الصورة التي أقتنعت بها واستقرت في وجدانها هذا الي ان الحكم عرض لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده.
( نقض 19 يناير سنة 1993 طعن رقم 8637 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف
ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه "تهمة الإشتراك في جريمة الزنا"يكون غير مقبول هذا إلي أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان علي مخالفته.
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الزنا ........... وإقرار الطاعن الثاني بمحضر الضبط وخلص الحكم إلي أن الطاعنة الأولي تقيم مع الطاعن الثاني في شقة مفروشة وأن الأخير عاشرها معاشرة الأزواج وأنه هو الذي فتح باب الشقة للمجني عليه وشاهد الواقعة والشرطيين السريين مرتدياً فانلة داخلية وبنطال بيجامة ووجود الطاعنة الأولي معه في نفس الشقة مرتدية قميص نوم يدل علي أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
* إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولي زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولي بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقة قاصدين قتله حتي لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لدية علي هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية . وإذ عرض الحكم لبيان فحوي الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل علي مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول ...................... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأة والطاعنة الأولي حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقة منبؤيين قتله حتي فاضت روحه ثم أحال الحكم علي ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الي الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي علي العنق ، وانتهي الحكم الي مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتي أزهقا روحه لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولي في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولي قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله . كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة
العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابته في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق ، فإن الحكم إذ أورد لدي تحصيله واقعة الدعوي وسرده شهادة الشاهد الأول ، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلي الرابعة ، وفي سياق استدلاله علي توافر نية القتل لدي الطاعنين كليهما ، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدأ لقضائه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 17705 سنة 66 قضائية )
633 - تطبيقات من أحكام النقض المتنوعة في جريمة الزنا :
* إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخري حصلت في مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخري - جريمة الزنا .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوي و ظروفها أن المدعي بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً تعويضاً ما عن واقعة الزنا التي إتهمها بها و رفعت بها الدعوي عليها ، علي أساس أنه هو الذي بتصرفاته معها بعد الطلاق الذي أوقعه عليها كشف عن قصده الأكيد في الإنفصال عنها نهائياً و أطلقها من قيود الزوجية و أقالها من كل تبعاتها ، فإن تقرير المحكمة ذلك هو في حدود سلطتها في تقدير وقائع الدعوي . و إذ كان ما أوردته في حكمها مما إستخلصت منه ذلك مؤدياً إليه و مسوغاً لما قضت به من رفض دعوي التعويض ، بغض النظر عن نوع الطلاق الذي وقع و آثاره القانونية ، إذ النتيجة واحدة و لو كان الطلاق لم يحصل ، فإن المجادلة في هذا الصدد لا تقبل أمام محكمة النقض ما دام البحث مقصوراً علي التعويض .
( نقض 11 يولية سنة 1945 طعن رقم 48 سنة 15 قضائية )
* متي كانت دعوي الزنا قد رفعت صحيحة علي الزوجة و علي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم علي الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
* إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم دخل منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه و أن الدخول كان بناءً علي إتفاق بين المتهم و بين
زوجة المجني عليه لإرتكاب جريمة الزنا ، و أنه لما شعر بحضور البوليس الذي إستدعي بناءً علي طلب آخرين إختفي في دولاب ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد إتخذ أي إحتياط خاص لإختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة ، بل كان همه إرتكاب فعلته التي إتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ، فهي لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً في منزل المجني عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، و لكنها تستوجب عقابه بالمادتين 370 و 371 علي أساس أنه دخل منزل المجني عليه إرتكاب جريمة فيه ، و ذلك متي كان الزوج قد طلب رفع دعوي الزنا و تبينت الواقعة علي هذه الصورة بناءً علي طلبه .
( نقض 22 مارس سنة 1949 طعن رقم 370 سنة 19 قضائية )
* إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .
( نقض 18 أكتوبر سنة 1949 طعن رقم 638 سنة 19 قضائية )
* إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب علي المحكمة الجنائية أن توقف الدعوي و تحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه علي حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلي الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد علي أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوي أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد رأي أن يمضي في نظر دعوي الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذي أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأي سند علي هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه إذ تصدي للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.
( نقض 18 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 737 سنة 24 قضائية )
* إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 1117 سنة 24 قضائية )
* للزوج أن يبقي علي الزوجة التي لم ترفع عليها دعوي الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .
( نقض 15 مارس سنة 1956 طعن رقم 36 سنة 26 قضائية )
* متي كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974
أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولي طلب القضاء ببراءتها تأسيساً علي أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا و قضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوي الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوي مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوي عليهم علي التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدي تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوي الماثلة ، و ما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخري - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعي بها و حسن سير العدالة .
( نقض 28 مارس سنة 1976 طعن رقم 1977 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقيناً لا ظنياً و لا إفتراضياً فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من عناصر الدعوي أن زنا الطاعنة الأولي لم يكن بعلم زوجها و رضاه مما لا يسقط حقه في طلب محاكمتها ، و لم تعتد المحكمة بما ساقته من شواهد علي توافر هذا الرضاء بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل بل أن البين من المفرادت أن هذا الدفاع يدحضه الواقع و لا يسانده إذ أقرت الطاعنة الأولي في تحقيق النيابة أنها رزقت بطفليها من زوجها علي فراش الزوجية .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* إن تقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو إنتفائه أمراً موكولاً إلي قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوي في صدور سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام إستخلاصه سائغاً يؤدي إلي ما إنتهي إليه ، و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهي إليه من نفي رضاء الزوج بزنا زوجته و ما رتب عليه من رفض الدفاع بسقوط حقه في طلب محاكمتهما .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الإشتراك في التزوير في عقد الزواج و الزنا اللتين دان
الطاعنين بهما علي الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم علي الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هي العقوبة المقررة للجريمة الأولي ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - و هي جريمة الزنا - إكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولي بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
• لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتصر محو الجريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 7586 - لسنة 66
تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2005 )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه - الطاعنة الأولى - ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها. ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
( طعن جنائى رقم 912 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )
* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.
( طعن جنائى رقم 129 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.
( طعن جنائى رقم 129 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه - وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك
عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6526 - لسنة 6
تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 )