تطبيقات من أحكام النقض على الشكوى فى جريمة الزنا:
* إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالي " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء علي دعوي الزوج لم تقصد بكلمة " دعوي " إلي أكثر من مجرد شكوي الزوج أو طلبه رفع الدعوي .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة و النظام الذي تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذي بها في ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأي الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوي العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء علي خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره علي الحالة الوارد بها النص وهذا يقتضي إعتبار الدعوي التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوي العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء في الحدود المرسومة له ، أي فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتي قدم الزوج شكواه فإن الدعوي تكون ككل دعوي تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائي و تسري عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوي إلا إذا كان مدعياً بحق مدني .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا تبين أن دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي بمقتضي المادة 37 من قانون العقوبات . ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوي الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
( نقض 18 أكتوبر سنة 1949 طعن رقم 638 سنة 19 قضائية )
* إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق و لو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلي المنزل بقصد إرتكابها ، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ، وهو شكوي الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 173 سنة 22 قضائية )
* إشتراط تقديم الشكوي من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العمومية في إستعمال الدعوي الجنائية لا علي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوي مباشرة قبل المتهم ، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوي سابقة - في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوي .
( نقض 6 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1196 سنة 25 قضائية )
* لا يشترط في الشكوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتي جمع إستدلالات من مأموري الضبط القضائي .
( نقض 6 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1196 سنة 25 قضائية )
* يلزم قانوناً - طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - صدور شكوي المجني عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 274 ، 277 من قانون العقوبات ، و هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوي الجنائية ، و لا يغني عن النص عليه بالحكم ما تبين من أن الزوج قد تقدم إلي مأمور القسم بالشكوي عن جريمة الزنا و أصر علي رفع الدعوي الجنائية عنها في تحقيق النيابة العامة .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها ، أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي - و لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي إتهم بها ، فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الإتهام و قامت بتحريك الدعوي الجنائية و رفعها تحقيقاً لرسالتها ، و لا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جري عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم - كما هو الحال بالنسبة إلي جريمة دخول البيت بقصد إرتكاب جريمة الزنا فيه .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوي الزنا - بفرض عدم تقديم شكوي المجني عليه في شأنها - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الإشتراك في
تزوير المحرر الرسمي و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوي الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا .
( نقض 13 فبراير سنة 1961 طعن رقم 2339 سنة 30 قضائية )
* الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحرك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي أخصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي . و لما كانت جريمتا الإعتياد علي ممارسة الدعارة و إدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوي الجنائية و دين الطاعنان بهما - مستقلين في أركانهما و كافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الإتهام و قامت بتحريك الدعوي الجنائية عنهما و رفعا تحقيقاً لرسالتها . و لا يصح النعي علي الحكم قبوله الدعوي الجنائية و الفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لإستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخري التي أقيمت بها الدعوي الجنائية عن تلك الجريمة.
( نقض 15 فبراير سنة 1965 طعن رقم 40 سنة 35 قضائية )
* الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوي الجنائية في جريمة الزنا - و هي الحفاظ علي مصلحة العائلة و سمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوي أن إرتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها و رضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته و عائلته .
( نقض 15 فبراير سنة 1965 طعن رقم 40 سنة 35 قضائية )
* المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون العقوبات علي شكوي الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " . وجريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها و هو الوطء فعل مؤقت ، علي أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج إمرأة أجنبية يزني بها ، أو إرتبط أجنبي الزوجة لغرض الزنا ، و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية إعتباراً بأنها و إن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه في القانون وصف الجريمة إلا أنه و قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامي و وحدة الجاني والحق المعتدي عليه كانت جريمة واحدة . و لما كان القانون قد أجري ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتهاء أفعال التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من إنتهاء النشاط الإجرامي و بين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوي الذي يرتد إلي العلم بوقوع الفصل المؤثم لأن مدة السقوط
أجراها الشارع في نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوي بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية ولا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة و بمرتكبها و يتيح له فرصة الإلتجاء إلي القضاء و لا يضيف إطراد العلاقة إلي علمه اليقيني جديداً و لا يتوقف حقه في الشكوي علي إرادة الجاني في إطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذي جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و بمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول الشكوي حتي لا يتخذ من حق الشكوي إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية .
( نقض 27 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1452 سنة 36 قضائية )
* نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني و بقي به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التي إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوي الزوج . إلا في حالة تمام جريمة الزنا . الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .
( نقض 31 ديسمبر سنة 1978 طعن رقم 638 سنة 48 قضائية )
* من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه تتحقق و لو عينت الجريمة التي كان الدخول إلي المنزل بقصد إرتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد إستدل من أقوال الشهود و ما قرره الطاعن و ما دلت عليه معاينة محل الحادث علي ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه إلي الطاعن و دلل تدليلاً سائغلاً علي أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها في عناصر إطئنانها و يكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه متفقاً و صحيح القانون و تنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التي لم تتم لا أثر له و منعي الطاعن بشقيه غير سديد .
( نقض 4 يونية سنة 1979 طعن رقم 248 سنة 49 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً
لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولي - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهمـا .
( نقض 13 نوفمبر سنة 1980 طعن رقم 887 سنة 50 قضائية )
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات علي شكوي الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " و جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت علي أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج بأمراة أجنبية يزني بها أو إرتباط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني و متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامي و وحدة الجاني و الحق المعتدي عليه . و لما كان القانون قد أجري ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتها أفعال التتابع.
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوي قبل رفع الدعوي الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوي المدنية التبعية و قضي فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه فيما قضي به في الدعوي المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوي .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 8185 سنة 54 قضائية )
* لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوي الجنائية - عن شكوي هذا الزوج ، و ذلك بجلسة ........ لدي نظر أمر مد الحبس الإحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوي من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوي الجنائية ، و متي صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوي ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوي الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن
الدعوي الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد إنقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة ، دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 8185 سنة 54 قضائية )
* إن الأصل المقرر بمقتضي المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الإستثناء من نص الشارع ، و من ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها ، أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي ، و لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي إتهم بها فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلي حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخري مما يتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها علي شكوي ، ما دامت الشكوي قد قدمت قبل رفعها الدعوي إلي جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - و القول بغير ذلك يؤدي إلي توقف الدعوي الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوي الأمر الذي تتأذي منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 3045 سنة 58 قضائية )
* لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج الجني عليه ....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ...... لسنة 1987 في ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بإرتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات . لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و
القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( نقض 9 يناير سنة 1990 طعن رقم 7835 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن المقصود بالشكوي اصطلاحا البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلي السلطة المختصة وكانت المادتين 273 ، 277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء علي دعوي الزوج لم تقصد بكلمة "دعوي" أكثر من مجرد شكوي الزوج أو طلب رفع الدعوي وكان الحكم المطعون فيه قد إستوفي هذا البيان في قوله لدي تحصيله لواعة الدعوي" أن زوجها الأول ...... المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتي قدم ضدها شكوي متهما إياها بالزنا “ ، ومن ثم يكون نعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن غير سديد.
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتصر محو الجريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم علي الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأي عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك علي محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية للتنازل.
( نقض 17 نوفمبر سنة 2005 طعن رقم 7586 سنة 66 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه ـ الطاعنة الأولى ـ ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها. ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
( طعن جنائى رقم 912 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )
* إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالي " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء علي دعوي الزوج لم تقصد بكلمة " دعوي " إلي أكثر من مجرد شكوي الزوج أو طلبه رفع الدعوي .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة و النظام الذي تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذي بها في ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأي الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوي العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء علي خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره علي الحالة الوارد بها النص وهذا يقتضي إعتبار الدعوي التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوي العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء في الحدود المرسومة له ، أي فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتي قدم الزوج شكواه فإن الدعوي تكون ككل دعوي تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائي و تسري عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوي إلا إذا كان مدعياً بحق مدني .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا تبين أن دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي بمقتضي المادة 37 من قانون العقوبات . ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوي الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
( نقض 18 أكتوبر سنة 1949 طعن رقم 638 سنة 19 قضائية )
* إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق و لو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلي المنزل بقصد إرتكابها ، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ، وهو شكوي الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 173 سنة 22 قضائية )
* إشتراط تقديم الشكوي من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العمومية في إستعمال الدعوي الجنائية لا علي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوي مباشرة قبل المتهم ، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوي سابقة - في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوي .
( نقض 6 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1196 سنة 25 قضائية )
* لا يشترط في الشكوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتي جمع إستدلالات من مأموري الضبط القضائي .
( نقض 6 فبراير سنة 1956 طعن رقم 1196 سنة 25 قضائية )
* يلزم قانوناً - طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - صدور شكوي المجني عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 274 ، 277 من قانون العقوبات ، و هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوي الجنائية ، و لا يغني عن النص عليه بالحكم ما تبين من أن الزوج قد تقدم إلي مأمور القسم بالشكوي عن جريمة الزنا و أصر علي رفع الدعوي الجنائية عنها في تحقيق النيابة العامة .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها ، أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي - و لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي إتهم بها ، فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الإتهام و قامت بتحريك الدعوي الجنائية و رفعها تحقيقاً لرسالتها ، و لا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جري عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم - كما هو الحال بالنسبة إلي جريمة دخول البيت بقصد إرتكاب جريمة الزنا فيه .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوي الزنا - بفرض عدم تقديم شكوي المجني عليه في شأنها - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الإشتراك في
تزوير المحرر الرسمي و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1959 طعن رقم 1132 سنة 29 قضائية )
* إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوي الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا .
( نقض 13 فبراير سنة 1961 طعن رقم 2339 سنة 30 قضائية )
* الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحرك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي أخصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي . و لما كانت جريمتا الإعتياد علي ممارسة الدعارة و إدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوي الجنائية و دين الطاعنان بهما - مستقلين في أركانهما و كافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الإتهام و قامت بتحريك الدعوي الجنائية عنهما و رفعا تحقيقاً لرسالتها . و لا يصح النعي علي الحكم قبوله الدعوي الجنائية و الفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لإستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخري التي أقيمت بها الدعوي الجنائية عن تلك الجريمة.
( نقض 15 فبراير سنة 1965 طعن رقم 40 سنة 35 قضائية )
* الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوي الجنائية في جريمة الزنا - و هي الحفاظ علي مصلحة العائلة و سمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوي أن إرتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها و رضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته و عائلته .
( نقض 15 فبراير سنة 1965 طعن رقم 40 سنة 35 قضائية )
* المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون العقوبات علي شكوي الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " . وجريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها و هو الوطء فعل مؤقت ، علي أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج إمرأة أجنبية يزني بها ، أو إرتبط أجنبي الزوجة لغرض الزنا ، و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية إعتباراً بأنها و إن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه في القانون وصف الجريمة إلا أنه و قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامي و وحدة الجاني والحق المعتدي عليه كانت جريمة واحدة . و لما كان القانون قد أجري ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتهاء أفعال التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من إنتهاء النشاط الإجرامي و بين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوي الذي يرتد إلي العلم بوقوع الفصل المؤثم لأن مدة السقوط
أجراها الشارع في نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوي بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية ولا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة و بمرتكبها و يتيح له فرصة الإلتجاء إلي القضاء و لا يضيف إطراد العلاقة إلي علمه اليقيني جديداً و لا يتوقف حقه في الشكوي علي إرادة الجاني في إطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذي جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و بمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول الشكوي حتي لا يتخذ من حق الشكوي إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية .
( نقض 27 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1452 سنة 36 قضائية )
* نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني و بقي به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التي إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوي الزوج . إلا في حالة تمام جريمة الزنا . الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .
( نقض 31 ديسمبر سنة 1978 طعن رقم 638 سنة 48 قضائية )
* من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه تتحقق و لو عينت الجريمة التي كان الدخول إلي المنزل بقصد إرتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد إستدل من أقوال الشهود و ما قرره الطاعن و ما دلت عليه معاينة محل الحادث علي ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه إلي الطاعن و دلل تدليلاً سائغلاً علي أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها في عناصر إطئنانها و يكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه متفقاً و صحيح القانون و تنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التي لم تتم لا أثر له و منعي الطاعن بشقيه غير سديد .
( نقض 4 يونية سنة 1979 طعن رقم 248 سنة 49 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً
لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولي - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهمـا .
( نقض 13 نوفمبر سنة 1980 طعن رقم 887 سنة 50 قضائية )
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات علي شكوي الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " و جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت علي أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج بأمراة أجنبية يزني بها أو إرتباط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني و متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامي و وحدة الجاني و الحق المعتدي عليه . و لما كان القانون قد أجري ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتها أفعال التتابع.
( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )
* لما كان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوي قبل رفع الدعوي الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوي المدنية التبعية و قضي فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه فيما قضي به في الدعوي المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوي .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 8185 سنة 54 قضائية )
* لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوي الجنائية - عن شكوي هذا الزوج ، و ذلك بجلسة ........ لدي نظر أمر مد الحبس الإحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوي من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوي الجنائية ، و متي صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوي ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوي الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن
الدعوي الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد إنقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة ، دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 8185 سنة 54 قضائية )
* إن الأصل المقرر بمقتضي المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الإستثناء من نص الشارع ، و من ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر إستثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره و قصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها ، أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها و التي لا تلزم فيها الشكوي ، و لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي إتهم بها فلا ضير علي النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلي حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخري مما يتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها علي شكوي ، ما دامت الشكوي قد قدمت قبل رفعها الدعوي إلي جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - و القول بغير ذلك يؤدي إلي توقف الدعوي الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوي الأمر الذي تتأذي منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 3045 سنة 58 قضائية )
* لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج الجني عليه ....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ...... لسنة 1987 في ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بإرتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات . لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و
القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( نقض 9 يناير سنة 1990 طعن رقم 7835 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن المقصود بالشكوي اصطلاحا البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلي السلطة المختصة وكانت المادتين 273 ، 277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء علي دعوي الزوج لم تقصد بكلمة "دعوي" أكثر من مجرد شكوي الزوج أو طلب رفع الدعوي وكان الحكم المطعون فيه قد إستوفي هذا البيان في قوله لدي تحصيله لواعة الدعوي" أن زوجها الأول ...... المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتي قدم ضدها شكوي متهما إياها بالزنا “ ، ومن ثم يكون نعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن غير سديد.
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتصر محو الجريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم علي الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأي عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك علي محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية للتنازل.
( نقض 17 نوفمبر سنة 2005 طعن رقم 7586 سنة 66 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه ـ الطاعنة الأولى ـ ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها. ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
( طعن جنائى رقم 912 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )