تطبيقات من أحكام النقض على العذر المخفف فى جريمة الزنا: 
* إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هي و من يزني بها . أما الغضب في سائر أحوال القتل و الجرح و الضرب فغير معتبر عذراً و إن كان يتنافي مع سبق الإصرار . فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب و الإنفعال يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم علي القتل و هو هاديء البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكباً لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار .  
( نقض 25 أكتوبر سنة 1943 طعن رقم 1502 سنة 13 قضائية )
* إن القانون إذ نص في المادة 237 عقوبات علي أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي و من يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقرر في المادتين 234 و 236 " قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل في هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة ، ثم إنه لما كان قد عرف في المادة 10 ع الجنايات بأنها هي المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن ، و في المادة 11 ع الجنح بأنها هي المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد أقصي مدته علي أسبوع أو الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي جنيه مصري ، فإن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة تكون بحكم القانون جنحة . لأن عقوبتها الأصلية هي الحبس و جوباً ، لا جوازاً ، كما هو الشأن في الجنايات التي تلابسها الظروف المخففة القضائية أو الأعذار القانونية . وإذن فإن الحكم فيها يكون من إختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات . و ذلك طبقاً للمادة 156
من قانون تحقيق الجنايات التي تقضي بأن " يحكم قاضي الأمور الجزئية في الأفعال التي تعتبر جنحاً بنص قانوني " ، و المادة الأولي من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص علي أن " الأفعال التي تعد جناية بمقتضي القانون تحكم فيها محاكم الجنايات ما عدا ما يكون الحكم فيه من خصائص محاكم مخصوصة " . ولا يصح القول بأن تقدير قيام العذر يجب أن يترك إلي محاكم الجنايات ، فإن القانون لا يوجد فيه نص يقضي بذلك ، أو بإخراج الوقائع التي تعتبر جنحاً لما لابسها من عذر قانوني مخفف من إختصاص محاكم الجنح . و خصوصاً أن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 قد نص في مادته الأولي علي أن في حالة ما يري قاضي الإحالة وجود شبهة تدل علي أن الواقعة جناية و أن الدلائل المقدمة كافية يجوز له ، بدلاً من تقديم المتهم إلي محكمة الجنايات ، أن يصدر أمراً بإحالة الدعوي إلي القاضي الجزئي المختص إذا رأي أن الفعل المعاقب عليه قد إقترن بأحد الأعذار المنصوص عنها في المادتين 60 و 215 من قانون العقوبات " 66 و 251 من القانون الحالي " أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة ... إلخ . و هو و إن لم يذكر ضمن الجنايات ، التي يجوز لقاضي الإحالة تقديم مرتكبيها إلي محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات ، الأفعال التي يلابسها الظرف المنصوص عليه في المادة 237 ع إلا أن عدم ذكره إياها لا يمكن أن يحمل علي أن الشارع أراد أن يكون لمحكمة الجنايات دون غيرها تقدير هذا الظرف الذي لا يختلف في طبيعته عن العذر المنصوص عليه في المادة 251 ع إلا من جهة أنه يجب علي القاضي متي ثبت له قيامه أن يطبق عقوبة الجنحة ، علي حين ترك له الخيار في أن يطبق عقوبة الجناية أو الجنحة إذا ثبت له العذر المنصوص عليه في المادة 251 ع . و لو كان مراد الشارع أن تنفرد محاكم الجنايات بتقديم الأعذار القانونية إطلاقاً لكان الأولي بذلك عذر المادة 251 ع ، لأن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة المقترنة بهذا العذر هي عقوبة جناية ، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 237 هي عقوبة جنحة . و إنما السبب في هذا الإغفال - علي ما يظهر من روح التشريع و من المذكرة الإيضاحية المرفوعة مع مشروع القانون القاضي بجعل بعض الجنايات جنحاً - هو أن المشرع يعتبر الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 جنحة لا جناية ما دام العقاب المقرر لها هو الحبس ، و لذلك لم ير هناك من حاجة إلي النص علي جواز إحالتها إلي محكمة الجنح . فقد جاء بتلك المذكرة أن " الغرض المقصود منه هو إيجاد طريقة ... لا تحول دون مقتضيات الزجر و لكنها تخول الفصل في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة فيها عادة بسبب الظروف العقوبات المنصوص عليها في مواد الجنح " . ثم جاء بها في موضع آخر أن المشرع رأي أن يسترشد في بيان الجنايات التي يجوز لقاضي الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنح " بنوع العقوبة المنصوص عليها قانوناً " وهذا النظر لا يصح الإعتراض عليه بأن المادة الأولي من ذلك القانون نصت علي الجريمة التي يلابسها العذر المنصوص عليه في المادة 60 ضمن الجرائم التي يجوز لقاضي الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنح ، مما مفاده أنه يجوز له أيضاً أن يحيلها علي محكمة الجنايات مع أن العقاب المقرر في تلك المادة هو الحبس فقط - لا يصح الإعتراض بذلك لأن العذر المنصوص عليه في المادة 460 يتصل بشخص الجاني فقط و لا تأثير له في طبيعة الجريمة التي يرتكبها الصغير من حيث خطورتها و جسامتها الذاتية . أما الظرف المنصوص عليه في المادة 237 فهو متصل بذات الجريمة يخفف من وقعها و يقلل من جسامتها .
( نقض 13 ديسمبر سنة 1943 طعن رقم 11 سنة 14 قضائية )
* الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه ، و عذر الزوج في قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، فلا يكفي في ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة .
( نقض 21 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2131 سنة 18 قضائية )
* لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته الخاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزني بعد وقوعه بمدة .
( نقض أول نوفمبر سنة 1976 طعن رقم 615 سنة 46 قضائية )  
* لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الإستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات و لا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذي أعطته للواقعة و أنها لو وقفت علي هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلي حدها الأدني ، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذي تكيفها به المحكمة و هي إذ تعمل حقها الإختياري في إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة و لو أنها أرادت النزول بها إلي أكثر مما قضت به لما إمتنع عليها ذلك . 
( نقض أول نوفمبر سنة 1976 طعن رقم 615 سنة 46 قضائية ) 
*  لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدي المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات بما في ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في القانون يكون علي غير أساس . 
( نقض 12 أكتوبر سنة 1983 طعن رقم 1357 سنة 53 قضائية ) 
*  لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه و عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  (
نقض 15 أكتوبر سنة 1984 طعن رقم 460 سنة 54 قضائية )
* لما كان الحكم قد رد علي دفاع الطاعن بشأن أن قتل زوجته قد توافرت له شروط إنطباق المادة 237 من قانون العقوبات نظراً لوجود القرائن التي يتطلبها في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهي في حالة زنا بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانوني لواقعة الدعوي هو تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته .......... فمردود عليه بأن نص المادة 237 من قانون العقوبات قد جري علي أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236" ، ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً وإن كان يتنافي مع توافر ظرف سبق الإصرار، وبتطبيق نص المادة 237 من قانون العقوبات علي واقعات الدعوي ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلي عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصاً أجنبياً كان مع المجني عليها الأولي زوجة المتهم في غياب من زوجها - كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التي وسوس له بها الشيطان فضلاً عن أن المتهم لم يجد زوجته في حالة تدعو إلي القول أنه فاجأها وهو يزني بها، كما أنها لم تقر له بذلك، ولم يثبت ذلك بأي دليل أو قرينة في أوراق الدعوي وأن قتله للمجني عليها كان وليدة مشادة بينهما إنتهت بأن المذكورة طعنته في رجولته والتي أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعاني من ضعف جنسي - فقام بصفعها بالقلم أولاً ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة علي رقبتها علي النحو الثابت تفصيلاً في وصف الجثة والإصابات التي أوردها الطبيب الشرعي سبباً للوفاة، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضاً في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزني بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي. ولما كان ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج يكون علي غير سند من القانون جري برفضه". لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه باعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا. 
( نقض 10 مارس سنة 1997 طعن رقم 24855 سنة 64 قضائية )