تطبيقات من أحكام النقض على عقاب الشريك فى جريمة الزنا: 
* إن جريمة " دخول منزل " المنصوص عنها في المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله . فإذا كان القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث في ركن القصد . و البحث في هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو في الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوي الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوي بطريقة أخري في وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة - الذي يقض بعدم إمكان رفع دعوي الزنا علي الشريك ما دام رفعها علي الزوجة قد إستحال - يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتي علي جريمة الدخول في المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا .
( نقض 6 مارس سنة 1933 طعن رقم 1066 سنة 3 قضائية )
* إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة و يعد الثاني شريكاً و هو الزاني بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي علي الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأي عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها
بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلي ، بل الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلي و الشريك في الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة علي شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائي علي الشريك المصري ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( نقض 10 أبريل سنة 1933 طعن رقم 1073 سنة 3 قضائية )
* إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا و إمتنع رفع الدعوي العمومية علي الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتي و لا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه. 
( نقض 23 ديسمبر سنة 1935 طعن رقم 150 سنة 6 قضائية ) 
* كل ما يوجبه القانون علي النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زني بها متزوجة ، و ليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك ، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض و عليه هو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصي عنه .
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية )
* إن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ويعد الثاني شريكاً و هو الرجل الزاني . فإذا أمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب و قبل صدور حكم نهائي علي الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنآي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي و الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات .
( نقض 31 مايو سنة 1971 طعن رقم 148 سنة 41 قضائية )
* لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جري علي أنه : " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخري خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً " و كان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل و لكنه يحول دون رفع الدعوي عليه إلا بعد إذن كصفة القاضي أو عضو النيابة و هذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل و لكنها لا تمنع من إقامه الدعوي الجنائية علي الشريك - و ذلك ما عدا جريمة الزنا لإعتبارات تتعلق بالحكمة التي دعت إلي تقييد حرية النيابة في رفع الدعوي عنها 0 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التي توافرت للمطعون ضده الأول وإستلزمت
صدور إذن من مجلس القضاء الأعلي لإمكان رفع الدعوي الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و يكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة علي خلاف ظاهره .