تطبيقات من أحكام النقض على تنازل الزوج :
* إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها علي جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوي الزنا ، و رأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل علي صحة ما أدعت به الزوجة ، فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .
( نقض 13 فبراير سنة 1933 طعن رقم 680 سنة 3 قضائية )
* إن التنازل الذي يدعي صدوره من الزوج المرفوعة دعوي الزنا بناء علي شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل علي حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضي يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معني تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أي مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضي أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه علي ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متي إنتهي إلي نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة التي لا تؤدي إليها علي مقتضي أصول المنطلق .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية في خصوص جريمة الزنا . و هو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 31 مايو سنة 1971 طعن رقم 148 سنة 41 قضائية )
* إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 22 مايو سنة 1978 طعن رقم 1369 سنة 47 قضائية )
* إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج في المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا علي واقعة الدعوي .
( نقض 22 مايو سنة 1978 طعن رقم 1369 سنة 47 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية الزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية . ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الراجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي . والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
* إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها علي جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوي الزنا ، و رأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل علي صحة ما أدعت به الزوجة ، فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .
( نقض 13 فبراير سنة 1933 طعن رقم 680 سنة 3 قضائية )
* إن التنازل الذي يدعي صدوره من الزوج المرفوعة دعوي الزنا بناء علي شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل علي حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضي يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معني تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أي مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضي أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه علي ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متي إنتهي إلي نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة التي لا تؤدي إليها علي مقتضي أصول المنطلق .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية في خصوص جريمة الزنا . و هو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 31 مايو سنة 1971 طعن رقم 148 سنة 41 قضائية )
* إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 22 مايو سنة 1978 طعن رقم 1369 سنة 47 قضائية )
* إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج في المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا علي واقعة الدعوي .
( نقض 22 مايو سنة 1978 طعن رقم 1369 سنة 47 قضائية )
* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية الزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب علي التنازل إنقضاء الدعوي الجنائية . ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الراجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأي عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي . والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )