تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة إستغلال البغاء:
* نصت المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " و هذا النص هو بذاته النص الذي تضمنته المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 68 لسنة 1951 الملغي و كان قد وضع بدلاً من المادة 272 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب بالحبس " كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما تكسبه إمراة من الدعارة " و بين من عبارة الفقرة " ب" من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1961 أن المشرع قصد من وضعها أن يمتد العقاب إلي طائفة المستغلين للبغاء و الفجور بأية وسيلة دون قيد بأن يكون الإستغلال مصحوباً بأي فعل يدل علي الحماية أو التحريض أو المساعدة وإذ كان ورود عبارة " التعويل في المعيشة علي كسب المرأة " بالمادة 272 عقوبات الملغاة قد ترتب عليه جعل
النص قاصراً علي عقاب كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه من الدعارة فقد رؤي أن هذه العبارة لم تعد ملائمة. و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه من الدعارة " فقد رؤي أن هذه العبارة لم تعد ملائمة. و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " لتتناول بالعقاب كل وسائل الإستغلال المباشرة وغير المباشرة دون إعتداد بقيام أية صلة بين المستغل و مرتكب البغاء و دون أهمية لما إذا كان فعل الإستغلال قد وقع مرة واحدة أو عدة مرات. و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حصل علي جزء من كسب البغاء الذي دفعه العميل لقاء إرتكابه الفحشاء مع البغي مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إستغلال البغاء المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 و كان لا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمتي إدارة محل للدعارة و تحريض المتهمة الثانية علي إرتكاب الدعارة لعدم توافر أركانهما القانونية - و بين ما إنتهي اليه من ثبوت جريمة إستغلال بغاء المتهمة المذكورة فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بقولة التناقض في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
( نقض 7 ديسمبر سنة 1964 طعن رقم 1635 سنة 34 قضائية )
* متي كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معني الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
( نقض 20 فبراير سنة 1967 طعن رقم 2023 سنة 36 قضائية )
* متي كانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهم دون تمييز ، وكان لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما في محضر الشرطة و تحقيق النيابة في حق نفسها و علي الأخري و هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 8 يناير سنة 1973 طعن رقم 1274 سنة 42 قضائية )
* متي كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة
معينة من طرق الإثبات ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن علي إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب علي تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد علي دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أخذ بها.
( نقض 27 فبراير سنة 1980 طعن رقم 1445 سنة 49 قضائية )
* لما كان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبتته الحكم علي ما تقدم ذكره من ان إستغلال المتهم الأول لدعارة الساقطات و ممارسة المتهمة الخامسة للدعارة كان معلوماً للطاعن مما قرره المتهم الأول و المتهمة الخامسة و ما قرره الطاعن في محضر الضبط فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن في الجريمة التي دانه بها ويكون منعاه في هذا الخصوص عليغير أساس.
( نقض 28 فبراير سنة 1985 طعن رقم 470 سنة 55 قضائية )
* لما كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت علي الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولي تأسيساً علي خلو الأوراق من تدليل علي أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلي المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهي إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد.
( نقض 19 نوفمبر سنة 1987 طعن رقم 3252 سنة 57 قضائية )
* إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين في الدعوي الماثلة و ما إسند إليهما في الدعوي الأخري المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة أنثي كانت وليد نشاط إجرامي يتحقق به معني الإرتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و إذ نصت هذه المادة صراحة علي إعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدي من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوي الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة.
( نقض 2 يونية سنة 1988 طعن رقم 4602 سنة 55 قضائية )
* نصت المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " و هذا النص هو بذاته النص الذي تضمنته المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 68 لسنة 1951 الملغي و كان قد وضع بدلاً من المادة 272 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب بالحبس " كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما تكسبه إمراة من الدعارة " و بين من عبارة الفقرة " ب" من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1961 أن المشرع قصد من وضعها أن يمتد العقاب إلي طائفة المستغلين للبغاء و الفجور بأية وسيلة دون قيد بأن يكون الإستغلال مصحوباً بأي فعل يدل علي الحماية أو التحريض أو المساعدة وإذ كان ورود عبارة " التعويل في المعيشة علي كسب المرأة " بالمادة 272 عقوبات الملغاة قد ترتب عليه جعل
النص قاصراً علي عقاب كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه من الدعارة فقد رؤي أن هذه العبارة لم تعد ملائمة. و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه من الدعارة " فقد رؤي أن هذه العبارة لم تعد ملائمة. و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " لتتناول بالعقاب كل وسائل الإستغلال المباشرة وغير المباشرة دون إعتداد بقيام أية صلة بين المستغل و مرتكب البغاء و دون أهمية لما إذا كان فعل الإستغلال قد وقع مرة واحدة أو عدة مرات. و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حصل علي جزء من كسب البغاء الذي دفعه العميل لقاء إرتكابه الفحشاء مع البغي مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إستغلال البغاء المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 و كان لا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمتي إدارة محل للدعارة و تحريض المتهمة الثانية علي إرتكاب الدعارة لعدم توافر أركانهما القانونية - و بين ما إنتهي اليه من ثبوت جريمة إستغلال بغاء المتهمة المذكورة فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بقولة التناقض في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
( نقض 7 ديسمبر سنة 1964 طعن رقم 1635 سنة 34 قضائية )
* متي كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معني الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
( نقض 20 فبراير سنة 1967 طعن رقم 2023 سنة 36 قضائية )
* متي كانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهم دون تمييز ، وكان لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما في محضر الشرطة و تحقيق النيابة في حق نفسها و علي الأخري و هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 8 يناير سنة 1973 طعن رقم 1274 سنة 42 قضائية )
* متي كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة
معينة من طرق الإثبات ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن علي إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب علي تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد علي دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أخذ بها.
( نقض 27 فبراير سنة 1980 طعن رقم 1445 سنة 49 قضائية )
* لما كان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبتته الحكم علي ما تقدم ذكره من ان إستغلال المتهم الأول لدعارة الساقطات و ممارسة المتهمة الخامسة للدعارة كان معلوماً للطاعن مما قرره المتهم الأول و المتهمة الخامسة و ما قرره الطاعن في محضر الضبط فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن في الجريمة التي دانه بها ويكون منعاه في هذا الخصوص عليغير أساس.
( نقض 28 فبراير سنة 1985 طعن رقم 470 سنة 55 قضائية )
* لما كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت علي الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولي تأسيساً علي خلو الأوراق من تدليل علي أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلي المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهي إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد.
( نقض 19 نوفمبر سنة 1987 طعن رقم 3252 سنة 57 قضائية )
* إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين في الدعوي الماثلة و ما إسند إليهما في الدعوي الأخري المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة أنثي كانت وليد نشاط إجرامي يتحقق به معني الإرتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و إذ نصت هذه المادة صراحة علي إعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدي من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوي الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة.
( نقض 2 يونية سنة 1988 طعن رقم 4602 سنة 55 قضائية )