تطبيقات من أحكام النقض على أدلة الإثبات  قبل الزوجة الزانية أو الزوج الزاني :
* إثبات  زنا الزوجة يصح بكافة طرق الإثبات  القانونية ، أما تحديد أدلة الإثبات  بالحصر في المادة 238 إنما هو بالنسبة للشريك . 
( نقض 14 يناير سنة 1905 المجموعة الرسمية س 6 رقم 49 ص 102 ) 
*  إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( نقض 13 فبراير سنة 1933 طعن رقم 680 سنة 3 قضائية )
*  إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها " إن الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوي الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذي رأي الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء علي دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات  الزنا عليها يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة . 
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية ) 
* إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس علي الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلي الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها و سمعتها - ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه و في سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصي ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي - و لو خلسة - علي ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة في بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأي محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج . 
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية ) 
*  متي كانت المحكمة قد أشارت في الحكم إلي ما جاء بالرسالة التي إستندت إلي عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها ، فإنها تكون قد إستندت إلي ما له أصل ثابت في الأوراق و يكون النعي علي الحكم بالقصور لا محل له .
( نقض 4 ديسمبر سنة 1956 طعن رقم 843 سنة 26 قضائية )
*  لا يصح الإستدلال علي الزوجة بالإعتراف المسند إلي شريكها في الزنا و المثبت في محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك في المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً علي واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 1117 سنة 24 قضائية)
*  من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فلـه التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
* من المقرر أن إثبات  زنا المرأة يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة . و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها و أورد علي ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه و باقي شهود الإثبات  ، كما عول في الإدانة أيضاً علي إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ، و قد خلص الحكم
المطعون فيه إلي أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة في منزل الزوجية مرتدياً " بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام " و وجود الطاعنة لا يسترها سوي قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعي الطاعنة و المتهم الآخر إلي إستعطاف المجني عليه بعدم التبليغ يدل علي أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر في خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلي إنتظاره في موعد لاحق تعويضاً عما فاته في موعد خالفته فإن النعي يكون في غير محله.
( نقض 11 مارس سنة 1974 طعن رقم 227 سنة 44 قضائية ) 
* من المقرر أيضاً أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها . 
( نقض 13 ديسمبر سنة 1976 طعن رقم 826 سنة 46 قضائية )
*  لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت علي أن " كل زوج زني في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور " دون أن تضع قيوداً علي الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها علي أن " الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه " إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جري في قضائه علي إنحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 
( نقض 9 أبريل سنة 1986 طعن رقم 5781 سنة 55 قضائية )
*  من المقرر أن إثبات  زنا المرأة يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
587 - تطبيقات من أحكام النقض على أدلة الإثبات  قبل شريك الزوجة الزانية :
*  لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل علي إرتكاب جريمة الزنا ، لأن القانون تشدد بحق - كما تتشدد الشريعة الغراء و غيرها من الشرائع - في أدلة الزنا ، فلم يقبل من الحجج سوي القبض علي المتهم متلبساً بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري منه . و لا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية علي المكاتيب و الأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب و الأوراق مع دلالتها علي الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.
( نقض 11 ديسمبر سنة 1930 طعن رقم 2240 سنة 47 قضائية ) 
* إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التي أشار إليها في المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزني بها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . فمتي بين الحكم الوقائع التي إستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعني فلا وجه للإعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضي الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه . خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً علي الزنا أي الجريمة التامة لا مجرد الشروع .
( نقض 25 أبريل سنة 1932 طعن رقم 1168 سنة 2 قضائية )
* إن القانون لا يجيز إثبات  التلبس بشهادة الشهود إلا في باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد ماموري الضبطية القضائية ، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا ، و ذلك لتعذر إشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية .
( نقض 27 مايو سنة 1935 طعن رقم 1124 سنة 5 قضائية )
*  لا يشترط في التلبس الدال علي الزنا أن يشاهد الزاني وقت إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل للشك عقلاً في أن الجريمة قد إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة - و هو مسلم - حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و لما قرع الباب فتحته زوجته و هي مضطربة مرتبكة ، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوي ، فإستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه في هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخري ، فإشتبه في أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبت لديها دليلاً علي الزنا و حكمت علي الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهي علي حق في إعتباره كذلك . علي أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 من قانون العقوبات علي صلاحيتها و حدها حجة علي الشريك المتهم بالزنا .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1935 طعن رقم 21 سنة 6 قضائية )
*  إن القانون في المادة 238 عقوبات قد بين علي سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة علي الشريك في الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و علي الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفي بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( نقض 24 مايو سنة 1937 طعن رقم 1317 سنة 7 قضائية )
*  إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات  الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ، ولم يعترض علي الأخذ بما ورد في هذه الورقة بإعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتي صدر الحكم الإبتدائي بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات  التهمة المسندة إليه .
( نقض 18 مارس سنة 1940 طعن رقم 705 سنة 10 قضائية )
*  إنه و إن كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الإدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا عبارة " القبض علي المتهم حين تلبسه بالفعل " إلا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعني المقصود منها ، فإن مراد الشارع - كما هو المستفاد من النص الفرنسي - ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه. و إذن فيجوز إثبات  حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية و لو لم يكن قد قبض علي المتهم . ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال إرتكاب الزنا إذ يكفي أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع . فإذا شهد شاهد بأنه دخل علي المتهمة و شريكها فجأة في منزل المتهمه فإذا هما بغير سراويل ، و قد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض ، و حاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد علي ضبطه ، ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها و تعهدت له بالتوبة ، فتأثر بذلك و أخلي سبيلهما ، و إستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن إستخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه .
( نقض 18 مارس سنة 1940 طعن رقم 705 سنة 10 قضائية )
* إن المادة 276 المذكورة إذ نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه إرتكب فعل الزنا . وإثبات  هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها ، بل يجوز للقاضي أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولي هو بيان الحالات الإستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكي يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه في وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات  الزنا علي المتهم به إلا علي ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا علي أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إن القانون في المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا
و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله . و ذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً . وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق و تستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
*  إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ، بل كل ما إستوجبه هو ثبوت صدورها منه . و إذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي إستندت في إثبات  الزنا علي المتهم إلي مسودات مكاتيب بينه و بين المتهمة و لو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .
( نقض 28 أكتوبر سنة 1946 طعن رقم 1819 سنة 16 قضائية )
*  القانون صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات  عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدي الزوجة بمنزلها و إنفراده بها في مخدعها ، و من سائر الأدلة الأخري المقدمة في الدعوي أنه لابد زني بها في المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات في هذا الصدد لا يكون في الواقع إلا مناقشة في تقدير الأدلة التي إقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدي به لدي محكمة النقض .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
*  إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 من القانون العقوبات من الأدلة و التي يجوز الإستدلال بها علي شريك الزوجة المتهم بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة علي حصول الفعل .  
( نقض أول مايو سنة 1950 طعن رقم 293 سنة 20 قضائية )
*  لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء إرتكاب الفعل ، بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة و شريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد أرتكبت فعلاً .  
( نقض 24 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1262 سنة 22 قضائية ) 
*  الصحيح في القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها علي المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات و التي يشترط مع دلالتها علي الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .  
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
*  لم تشترط المادة 276 عقوبات ، و قد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله ، و ذلك متي إطمان بناء
عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً . وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشراً ، بل للمحاكم - و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق و تستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه .  
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
*  نصت المادة 276 من قانون العقوبات علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . و لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً .
( نقض 16 نوفمبر سنة 1964 طعن رقم 1600 سنة 34 قضائية ) 
*  إن القانون في المادة 276 عقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا ، فمتي توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب ، يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله ، و ذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن فعل الزنا ، قد وقع فعلاً ، و في هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة ، إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي توصل إليها .  
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية )
*  لا يشترط في التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت بالفعل.
 ( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية ) 
*  إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض علي المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي ثبوت الجريمة في حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي إستأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التي إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
( نقض 19 مايو سنة 1975 طعن رقم 796 سنة 45 قضائية )
*  لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت علي أن " كل زوج
زني في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور " دون أن تضع قيوداً علي الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها علي أن " الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه " إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جري في قضائه علي إنحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 
( نقض 9 أبريل سنة 1986 طعن رقم 5781 سنة 55 قضائية ) 
*  من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات و إن نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.  
( نقض 25 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 7814 سنة 54 قضائية ) 
*  من المقرر علي ماجري به قضاء هذه المحكمة أن المادة276من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلي ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا علي حصوله وذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم ـ وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها ـ أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن علي الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.  
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
*  من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم اياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه ان حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهدا الإثبات  منزل المطعون ضدها والذي يقيم في احدي حجراته بعذ أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه علي الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما ان شاهدهم حتي هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار الي خارج المسكن، فان دخول الشهود الي منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة ان تستند إلي الدليل المستمد من الضبط
وشهادة من قاموا باجرائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً علي فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون.  
( نقض 17 أبريل سنة 1994 طعن رقم 49017 سنة 59 قضائية )
*  من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً .  
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت علي القاضي أن يستمد إقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات  معينة تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب بل تضمنت أدلة أخري هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ويكفي أي دليل منها علي حدة لكي يستمد منه القاضي إقتناعه بالادانة.  
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية )
*  أنه إذا كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلي ثبوت فعل الزنا فمتي توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً علي حصوله متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما تري أنه لا بد مؤد إليه.  
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوي مجالاً للشك في أنه إرتكب فعل الزنا وإثبات  هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة . وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولي بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات  الزنا إلا علي ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذي يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدي قميص نومها
العادي وباب الشقة الخارجي موصد عليها من الداخل ولدي فتحها له بعد مضي فترة من الوقت من طرق الزوج المجني عليه له كانت وشريكها الطاعن في حالة إرتباك وخوف ، وكانت تلك الوقائع التي إستظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعني ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأنه تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معني سوي فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع.   
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية ) 
* قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه - وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها
هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6526 - لسنة 6
 تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 )