تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة اصدار اليانصيب دون الحصول علي ترخيص بذلك:
* وحيث أن الدعوي العمومية أقيمت علي المطعون ضدهم بوصفهم أنهم " في يوم 3 / 6 / 1953 بدائرة قسم اللبان المتهم الاول بصفته صاحب محل عمومي (مقهي) سمح بقبول المراهنة علي لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون رخصة والمتهمون من الثاني الي السادس تلقوا رهاناً علي لعبة الطمبولا بدون ترخيص والمتهمان السابع والثامن راهنا علي لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر"وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 135 لسنة 1947 ومحكمة اول درجة حكمت بحبس المتهم الاول سنة مع الشغل وتغريمة ثلاثمائة جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وحبس كل من المتهمين من الثاني الي السادس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه وحبس كل من المتهمين السابع والثامن أسبوعاً واحداً مع الشغل فأستأنف المتهمون الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بإعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية علي أساس أن ماوقع من المتهمين لايعتبر من أعمال المراهنة بل هو من العاب الميسر التي يكون الربح فيها موكولاً للصدفة دون سواها وقضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة قرش فطعنت النيابة العموومية في هذا الحكم بطريق النقض لأنه أغفل الحكم بإغلاق المحل وبالمصادرة طبقاً لأحكام المادتين 20 و 38 من هذا القانون كما وأن بعض المتهمين لا شأن لهم في إدارة المحل. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها "ان الصاغ مصطفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الاول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب اصدار امر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسليم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ماسبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الاخيرين وبيد كل منهما تذكرة مؤشر علي بعض ارقامها ومع اولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين انهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الاول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " - وبعد أن أوردت المحكمة الواقعة علي هذه الصورة أوردت الأدلة التي أعتمدت عليها في استخلاصها للواقعة علي هذا النحو ثم عرضت الي التطبيق القانوني فقالت - " وحيث أن اللعبة التي كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوع عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج احد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس
القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ما انتهي اخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي بيده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها لارقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً أو الحصان أو الصائد في لعبة صيد الحمام ثم يراهم علي أن هذا او ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من العاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941. وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لا تدخل في اي من الالعاب والاعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من انواع الالعاب واعمال الرياضة وليست ايضاً من انواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10 / 2 / 1955 باعتبار بعض الالعاب من العاب القمار ومن بينها الطمبولا وانما هي لم تكن تعد وقتذاك عملا من اعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الالعاب الاخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف احكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الاوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز اغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وان كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالاضافة الي العقوبة المقضي بها . 
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة احكام محكمة النقض
 س 7 رقم 216 ص 774 )