تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة الرهان خفية علي سباق الخيل:
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من محكمة ثاني درجة بعد أن بين واقعة الدعوي بما مؤداه أنه أثناء مرور كونستابل مكتب الآداب علي أحد المقاهي بمدينة الأسكندرية للملاحظة والتفتيش علي الرخصة ابصر الطاعن الأول جالساً إلي منضدة وأمامه جريدة الرياضة وبعض الأوراق ، يتلقي خفية من الطاعنين الثاني والثالث رهاناً علي سباق الخيل الذي كان يجري في ذلك الوقت فقام بضبطهم وقد أقر الطاعنان الاول والثاني في محضر جمع الاستدلالات بما اسند اليهما. وبعد أن أورد الحكم الأدلة علي ثبوت تلك الواقعة في حق الطاعنين مستمدة من اقوال الكونستابل ومعاون مكتب الآداب محرر المحضر ومادلت عليه الأوراق المضبوطة واعتراف الطاعنان الأول والثاني عرض للدفع المبدي من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش فهو في غير محله ذلك لأن استقرار أقوال الكونستابل عبد المنعم عيسي تشير إلي أنه دخل المقهي للتفتيش علي رخصتها وهذا الاجراء في حد ذاته سائغ ومقبول. ولا يرفع القانون حقه مع وجود طائفة أخري من المختصين بالبلدية منوط بهم هذا الاجراء لأن الأختصاص الاستثنائي لهؤلاء الرجال لايؤدي الي اهدار حق مأموري الضبط في القيام به بأعتباره داخلاً في اختصاصه العام فاذا ما شاهد الكونستابل المتهم الاول جالساً في المقهي علي مرأي من الكافة وأمامه جريدة رياضية التي تحوي كل المعلومات والشروط عن سباق الخيل وأمامه نوته وأوراق يدون فيها المراهنات ومن حوله المتهمين الثاني والثالث يراهنون ويناقشون فان ذلك كله يشكل الدلائل الكافية والامارات علي وقوع جريمة واتهام الثلاثة فيها ويكون من حق الكونستابل أن يقبض علي المتهمين ويفتشهم وذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي الذي استند في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنين الي اقوال الكونستابل بل بمحضر الاستدلالات مما مفاده أنه أطرح في حدود سلطته ما يناقضها من أقوال أخري ، ذلك إلي أن أقوال الكونستابل أمام محكمة ثاني درجة تتفق في جوهرها مع ما حصله الحكم عن مؤدي شهادته في محضر جمع الاستدلالات وما استخلصه منها عن واقعة الدعوي وكان ماعول عليه الحكم من اقوال الكونستابل يتوافر فيها من الدلائل والامارات علي وقوع الجريمة ما يسوغ في صحيح القانون القبض علي المتهمين وتفتيشهم وكان الطاعنان الاول والثاني فضلاً عما تقدم قد اقرا بما أسند إليهما إقراراً صريحاً أدليا به أمام ضابط آخر غير من أجري القبض والتفتيش واطمأنت المحكمة إلي سلامة هذا الاعتراف ولا معقب عليها فيما أطمأنت إلي مطابقته للحقيقة. لما كان ذلك كله ، فإن ما يعيبه الطاعنون علي الحكم في هذا الوجه لا
يكون سديداً. وحيث إن مبني الوجه الثالث هو الفساد في الاستدال ، ذلك إن الحكم المطعون فيه قضي بادانة الطاعنين دون أن يعني بفحص الأوراق المضبوطة ومعرفة حقيقة ماتضمنته من بيانات مما لايسوغ الاطمئنان إلي ماورد بشأنها في محضر الضبط. وحيث أن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه علي غير أساس ذلك أن فيما أورده الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه - عن هذه الأوراق ما يفيد أن المحكمة قد أطمأنت إلي ما أثبته محقق الشرطة بشأنها في محضر الضبط. لما كان ذلك ، فان مايثيره الطاعنون في هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما أطمأنت إليه المحكمة من عناصر الدعوي المطروحه مما لاتجوز إثارته لدي محكمة النقض. وحيث أن مبني الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم قضي بمعاقبة كل من الطاعنين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه في حين ان العقوبة للجريمة المسندة اليهما طبقاً لوصفها الحقيقي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1947 وهي الحبس مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً والغرامة التي لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد علي خمسين جنيهاً أو إحدي هاتين العقوبتين - وأما العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولي من ذلك القانون فهي عن جريمة عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان بالذات أو بالواسطة وصورته أن يعرض ما في الرهان علي الغير ان يتراهن لديه أو لدي آخرين أو يجمع حصيلة المراهنات ليعطيها إلي من يقبل الرهان ولاتحقق هذه الصورة الا في حالة الوسيط أو متلقي الرهان من الغير. واما التراهن نفسه فعقوبته واردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار اليها. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك لأن القانون رقم 10 سنة 1922 الصادر في 4 من ابريل سنة 1922 لم يرد به نص علي معاقبة من يراهن علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من انواع الألعاب وأعمال الرياضة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولي من ذلك القانون فلما صدر القانون رقم 135 لسنة 1947 في 22 من يوليه سنة 1947 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1922 في شأن أركان الجريمة ومقدار العقوبة المقررة لها عدل كذلك المادة الثانية منه بإضافة فقرة ثانية استحدث بها جريمة التراهن نفسه فقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا التعديل " .. ومن الناحية القانونية يعد اللاعب الذي يقامر مع أحد هذه البيوت شريكاً في هذه المخالفة ويجب أن ينال عقابه حتي يكف عن الاستمرار في غية فأضيفت المادة الثانية مكررة (التي أصبحت الفقرة الثانية من المادة الثانية في الصيغة النهائية لقانون التعديل) فنصت علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدي هاتين العقوبتين من راهن علي نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القانون" ولما كان سياق المادة الاولي من القانون رقم 135 لسنة 1947 يفيد أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين علي سباق الخيل أو الألعاب الأخري سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر. وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة الي الطاعنين الثاني والثالث تتمثل في ضبطهما يتراهنان لدي الطاعن الأول الأمر الذي تحكمة الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1947 فإن الحكم اذا قضي بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها ثلاثمائة جنيه قولاً بأن جريمتهما تحكمها المادة الأولي من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح
للقانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما وتصحيحه بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً ، أما بالنسبة للطاعن الأول فإن الحكم إذ دانه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولي باعتباره متلقياً للرهان من الطاعنين الثاني والثالث يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم يكون طعنه علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
( نقض 18 مايو سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 15 رقم80 ص 409 )