تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:
أولاً - ماهية ألعاب القمار :
* حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعه التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها ان الصاغ مصططفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الأول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب إصدار أمر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسلم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ما سبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني كان يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الأخرين وبيد كل منهم تذكرة مؤشر علي بعض أرقامها ومع أولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين أنهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الأول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " وبعد أن اوردت المحكمة الواقعه علي هذه الصورة اوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في استخلاصها للواقعه علي هذا النحو ثم عرضت إلي التطبيق القانوني فقالت "وحيث إن اللعبة كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوعة عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج أحد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ماانتهي إخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي يبده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها ، لأرقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً او الحصان او الصائد في لعبة صيد الحمام علي أن هذا أو ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من ألعاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعه منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941". وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لاتدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من انواع الألعاب وأعمال الرياضة وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 2/10/ 1955 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وإنما هي لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الألعاب الأخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الأوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز إغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعه جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وإن كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلي العقوبة المقضي بها .
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 216 ص 774 )
* وحيث أن الحكم الأبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قال في بيان واقعة الدعوي أنها " تخلص فيما أثبته السيد ضابط المباحث في محضره المؤرخ4 / 9 / 1956 من أنه أثناء مروره بدائرة البندر شاهد أربعة أشخاص يجلسون في مقهي المتهم (الطاعن) يلعبون لعبة (شلح) وكان يجالسهم شخص خامس ولم يكن يلعب معهم وكان بحجر اللاعب الأول مبلغ ثمانية قروش وفي حجر الثاني ثمانية قروش ونصف وبسؤال المتهم وهو صاحب المقهي قال إنه كان يقف بالخارج وأن اللاعبين كانوا يلعبون علي الطلبات ولم يقارفوا الميسر وبعد أن ناقش الحكم أقوال اللاعبين وأورد نص المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية انتهي إلي براءة الطاعن قولا منه " إن المستفاد من هذا النص ان المشرع قصد الي تحريم لعب القمار في المحلات العامة واورد علي سبيل الحصر ألعاباً معينة اعتبرها من ألعـاب القمار ومجرد لعبها محرم في ذاته مهما كانت البواعث عليه وما لم يرد به نص لا يعتبر لعبة قمار الا اذا كان اللعب بقصد المقامرة. وحيث إن اللعبة موضوع الاتهام هي لعبة (شلح) وهي لم يرد بها النص ، ومن ثم يتعين النظر فيما إذا كان اللاعبون قد مارسوهـا بقصد المقامرة أم لا ، ومن حيث إن جميع اللاعبين والشاهد محمود عثمان قناوي قرروا ان اللعب كان علي الطلبات ولم تكن بالنقود بقصد المقامرة وحيث إن اللاعبين حسن السيد وحميد حسن علم عللا سبب وجود النقود في حجريهما بأنها كانت الباقي بعد شرائهما دخاناً ولاتستبعد المحكمة صحة هذا الدفاع طالما لم يثبت من ظروف الواقعة أي دليل أو قرينة علي لعب القمار كوجود ورقة لرصد حساب اللعب او ما إلي ذلك " ولما كان هذا الذي قاله الحكم واستند اليه في القضاء ببراءة الطاعن هو تقرير خاطئ في القانون اذ المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون السالف الذكر هو الألعاب التي سمتها تلك المادة وأوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها في المحال العامة ، وكذلك الالعاب المشابهه لها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود. قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال وكان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن بحث كيفية القيام بلعبة (شلح) التي كان يزاولها اللاعبون في مقهي الطاعن والوقوف علي طبيعتها هل هي من الألعاب التي يرجع الكسب فيها إلي مصادفة الحظ أكثر مما يرجع إلي المهارة لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
( نقض 18 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 52 ص 183 )
* وحيث أن واقعة الدعوي كما اثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه "أثناء مرور ضابط مباحث مركز الواسطي لاحظ ان مقهي لطفي عبد العزيز تدار للعب القمار فدخلها ومعه المخبرين أحمد عبد الجواد وأحمد حسن شديد ووجد الطاعنين جالسين علي منضدة يلعبان (الكوتشينة) فسألهما عما يفعلان فأخبراه بأنهما يلعبان ومن يخسر منهما يدفع ثمن الطلبات" وبعد أن اورد الحكم الأدلة علي ثبوت تلك الواقعة المستمدة من أقوال الضابط والمخبرين واعتراف الطاعنين بمحضر ضبط الواقعة ، دانهما بجريمة لعب القمار بمحل عمومي (مقهي) بالتطبيق للمواد 1و19و31 و34 و36 / 1 و37 و 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والمعدل بالقانون رقم 170 سنة 1957. ولما كان نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قد جري علي أنه "لايجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية" ، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولي علي بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لايجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك ، وكان المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون السالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهه لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهارة ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيءآخر يقوم بمال. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهي وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه مع الاحالة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي اوجه الطعن.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 167 ص920 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله "إنها تخلص فيما أثبته ضابط مكتب آداب الغربية أنه شاهد أربعة أشخاص يلعبون الورق داخل مقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني الذي علم أنه يدار لألعاب القمار وأضاف محرر المحضر أنه تبين أن اللاعبين يلعبون لعبة الكونكان ولم يجد صاحب المقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني فأرسل في استدعائه ثم علم من اقاربه أنه سافر الي المنصورة عندما علم بضبط المقهي وقد ذكر له اللاعبون أنهم يتراهنون في اللعب علي أربعة طلبات قهوة كل إثنين يزاملان بعضهما وقد ذكر أولهم فريد حسني معوض عند سؤاله عن التهمة أن إبراهيم المطعون ضده الاول هو الذي قدم لهم الورق وأن الثاني وهو صاحب المقهي يعلم بذلك وكان موجوداً وانصرف قبل دخول الضابط الي المقهي بقليل " ، وبعد عرض الحكم لاقرار المطعون ضده الاول بأنه سلم الورق للاعبين أثناء وجود المطعون ضده الثاني بالمقهي وإن كان لم يشهد هذه الواقعة ، وإلي إنكار هذا الاخير وجوده بالمقهي يوم الحادث إنتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما قولاً منه " إن المحكمة تري أن لعب الورق أو غيره لا يدخل في باب المقامرة أن يكون الرهان فيه محدوداً بما يتناوله اللاعبين من مشروب في المقهي إذ كان العرف الشائع قد جري بأن يدفع أحد الجلوس في جلسة ثمن المشروب حتي ولو لم يكن ثمة لعب ويبدو فوق ذلك أن إفتراض علم صاحب المقهي أو سماحه بذلك من مجرد تقديمه أوراق اللعب ليس له ما يبرره إذ كان اللعب بالورق يمكن أن يتم بغير مقامرة ولم يكن لصاحب المقهي مصلحة من مثل هذا الفعل طالما أنه لا يتقاضي إلا ثمن المشروب الذي يقدمه ومن الصعب أن يتبين عندئذ ما إذا كان من يدفعه إليه علي سبيل المجاملة لانه خسر في لعبة القمار طالما أن اللاعبين لا يتـداولون نقوداً أثناء اللعب ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قـد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهي هي لعبـة " الكونكان " وهي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال ، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي الاعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لاحكامه ، وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ، لما كان ما تقدم ، فإن النظر المار ذكره الذي ذهب اليه الحكم - فحجبه عن نظر موضوع الدعوي - يكون غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة.
( نقض 30 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 185 ص 1014 )
* وحيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهي يلعبان بالورق " لعبة الكومي" وقررا للضابط أنهما اتفقا علي أن يدفع الخاسر منهما ثمن ما يتناولاه من مشروب. وأن المتهم " المطعون ضده " صاحب المقهي يعلم بذلك ثم خلص الحكم الي القول وحيث أن علم المتهم بأن من يلعبان الورق كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما. أمر لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل علي أجر مقابل السماح لهما باللعب فتكون التهمة علي غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة " ، وما انتهي إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص علي أنه " يكون مستغل المحل ومديره المشرف علي أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" ، وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه عن أية مخالفة لاحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الاشراف علي المحل ومنع إرتكاب الجريمة. لما كان ذلك وكانت لعبة الكومي التي كان يزاولها اللاعبان بمقهي المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الالعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بإعتبارها من أعمال القمار ذات الطابع الخطر علي مصالح الجمهور ، فإن المطعون ضده بإعتباره مستغلاً للمقهي يكون مسئولاً عن هذ المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة البيان ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا. لمـا كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه بالبراءة ، وإذ كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوي والبت برأيها في الادلة المطروحة عليها مما يتعين معه أن يكورن مع النقض الإحالة.
( نقض 13 يناير سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 15 رقم 8 ص 39 )
* المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور. و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال و تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهي عن مزاولتها ، و هي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ اكثر منه للمهارة. و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة.
أولاً - ماهية ألعاب القمار :
* حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعه التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها ان الصاغ مصططفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الأول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب إصدار أمر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسلم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ما سبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني كان يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الأخرين وبيد كل منهم تذكرة مؤشر علي بعض أرقامها ومع أولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين أنهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الأول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " وبعد أن اوردت المحكمة الواقعه علي هذه الصورة اوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في استخلاصها للواقعه علي هذا النحو ثم عرضت إلي التطبيق القانوني فقالت "وحيث إن اللعبة كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوعة عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج أحد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ماانتهي إخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي يبده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها ، لأرقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً او الحصان او الصائد في لعبة صيد الحمام علي أن هذا أو ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من ألعاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعه منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941". وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لاتدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من انواع الألعاب وأعمال الرياضة وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 2/10/ 1955 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وإنما هي لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الألعاب الأخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الأوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز إغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعه جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وإن كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلي العقوبة المقضي بها .
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 216 ص 774 )
* وحيث أن الحكم الأبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قال في بيان واقعة الدعوي أنها " تخلص فيما أثبته السيد ضابط المباحث في محضره المؤرخ4 / 9 / 1956 من أنه أثناء مروره بدائرة البندر شاهد أربعة أشخاص يجلسون في مقهي المتهم (الطاعن) يلعبون لعبة (شلح) وكان يجالسهم شخص خامس ولم يكن يلعب معهم وكان بحجر اللاعب الأول مبلغ ثمانية قروش وفي حجر الثاني ثمانية قروش ونصف وبسؤال المتهم وهو صاحب المقهي قال إنه كان يقف بالخارج وأن اللاعبين كانوا يلعبون علي الطلبات ولم يقارفوا الميسر وبعد أن ناقش الحكم أقوال اللاعبين وأورد نص المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية انتهي إلي براءة الطاعن قولا منه " إن المستفاد من هذا النص ان المشرع قصد الي تحريم لعب القمار في المحلات العامة واورد علي سبيل الحصر ألعاباً معينة اعتبرها من ألعـاب القمار ومجرد لعبها محرم في ذاته مهما كانت البواعث عليه وما لم يرد به نص لا يعتبر لعبة قمار الا اذا كان اللعب بقصد المقامرة. وحيث إن اللعبة موضوع الاتهام هي لعبة (شلح) وهي لم يرد بها النص ، ومن ثم يتعين النظر فيما إذا كان اللاعبون قد مارسوهـا بقصد المقامرة أم لا ، ومن حيث إن جميع اللاعبين والشاهد محمود عثمان قناوي قرروا ان اللعب كان علي الطلبات ولم تكن بالنقود بقصد المقامرة وحيث إن اللاعبين حسن السيد وحميد حسن علم عللا سبب وجود النقود في حجريهما بأنها كانت الباقي بعد شرائهما دخاناً ولاتستبعد المحكمة صحة هذا الدفاع طالما لم يثبت من ظروف الواقعة أي دليل أو قرينة علي لعب القمار كوجود ورقة لرصد حساب اللعب او ما إلي ذلك " ولما كان هذا الذي قاله الحكم واستند اليه في القضاء ببراءة الطاعن هو تقرير خاطئ في القانون اذ المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون السالف الذكر هو الألعاب التي سمتها تلك المادة وأوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها في المحال العامة ، وكذلك الالعاب المشابهه لها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود. قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال وكان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن بحث كيفية القيام بلعبة (شلح) التي كان يزاولها اللاعبون في مقهي الطاعن والوقوف علي طبيعتها هل هي من الألعاب التي يرجع الكسب فيها إلي مصادفة الحظ أكثر مما يرجع إلي المهارة لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
( نقض 18 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 52 ص 183 )
* وحيث أن واقعة الدعوي كما اثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه "أثناء مرور ضابط مباحث مركز الواسطي لاحظ ان مقهي لطفي عبد العزيز تدار للعب القمار فدخلها ومعه المخبرين أحمد عبد الجواد وأحمد حسن شديد ووجد الطاعنين جالسين علي منضدة يلعبان (الكوتشينة) فسألهما عما يفعلان فأخبراه بأنهما يلعبان ومن يخسر منهما يدفع ثمن الطلبات" وبعد أن اورد الحكم الأدلة علي ثبوت تلك الواقعة المستمدة من أقوال الضابط والمخبرين واعتراف الطاعنين بمحضر ضبط الواقعة ، دانهما بجريمة لعب القمار بمحل عمومي (مقهي) بالتطبيق للمواد 1و19و31 و34 و36 / 1 و37 و 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والمعدل بالقانون رقم 170 سنة 1957. ولما كان نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قد جري علي أنه "لايجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية" ، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولي علي بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لايجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك ، وكان المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون السالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهه لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهارة ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيءآخر يقوم بمال. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهي وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه مع الاحالة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي اوجه الطعن.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 167 ص920 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله "إنها تخلص فيما أثبته ضابط مكتب آداب الغربية أنه شاهد أربعة أشخاص يلعبون الورق داخل مقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني الذي علم أنه يدار لألعاب القمار وأضاف محرر المحضر أنه تبين أن اللاعبين يلعبون لعبة الكونكان ولم يجد صاحب المقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني فأرسل في استدعائه ثم علم من اقاربه أنه سافر الي المنصورة عندما علم بضبط المقهي وقد ذكر له اللاعبون أنهم يتراهنون في اللعب علي أربعة طلبات قهوة كل إثنين يزاملان بعضهما وقد ذكر أولهم فريد حسني معوض عند سؤاله عن التهمة أن إبراهيم المطعون ضده الاول هو الذي قدم لهم الورق وأن الثاني وهو صاحب المقهي يعلم بذلك وكان موجوداً وانصرف قبل دخول الضابط الي المقهي بقليل " ، وبعد عرض الحكم لاقرار المطعون ضده الاول بأنه سلم الورق للاعبين أثناء وجود المطعون ضده الثاني بالمقهي وإن كان لم يشهد هذه الواقعة ، وإلي إنكار هذا الاخير وجوده بالمقهي يوم الحادث إنتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما قولاً منه " إن المحكمة تري أن لعب الورق أو غيره لا يدخل في باب المقامرة أن يكون الرهان فيه محدوداً بما يتناوله اللاعبين من مشروب في المقهي إذ كان العرف الشائع قد جري بأن يدفع أحد الجلوس في جلسة ثمن المشروب حتي ولو لم يكن ثمة لعب ويبدو فوق ذلك أن إفتراض علم صاحب المقهي أو سماحه بذلك من مجرد تقديمه أوراق اللعب ليس له ما يبرره إذ كان اللعب بالورق يمكن أن يتم بغير مقامرة ولم يكن لصاحب المقهي مصلحة من مثل هذا الفعل طالما أنه لا يتقاضي إلا ثمن المشروب الذي يقدمه ومن الصعب أن يتبين عندئذ ما إذا كان من يدفعه إليه علي سبيل المجاملة لانه خسر في لعبة القمار طالما أن اللاعبين لا يتـداولون نقوداً أثناء اللعب ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قـد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهي هي لعبـة " الكونكان " وهي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال ، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي الاعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لاحكامه ، وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ، لما كان ما تقدم ، فإن النظر المار ذكره الذي ذهب اليه الحكم - فحجبه عن نظر موضوع الدعوي - يكون غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة.
( نقض 30 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 185 ص 1014 )
* وحيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهي يلعبان بالورق " لعبة الكومي" وقررا للضابط أنهما اتفقا علي أن يدفع الخاسر منهما ثمن ما يتناولاه من مشروب. وأن المتهم " المطعون ضده " صاحب المقهي يعلم بذلك ثم خلص الحكم الي القول وحيث أن علم المتهم بأن من يلعبان الورق كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما. أمر لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل علي أجر مقابل السماح لهما باللعب فتكون التهمة علي غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة " ، وما انتهي إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص علي أنه " يكون مستغل المحل ومديره المشرف علي أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" ، وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه عن أية مخالفة لاحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الاشراف علي المحل ومنع إرتكاب الجريمة. لما كان ذلك وكانت لعبة الكومي التي كان يزاولها اللاعبان بمقهي المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الالعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بإعتبارها من أعمال القمار ذات الطابع الخطر علي مصالح الجمهور ، فإن المطعون ضده بإعتباره مستغلاً للمقهي يكون مسئولاً عن هذ المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة البيان ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا. لمـا كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه بالبراءة ، وإذ كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوي والبت برأيها في الادلة المطروحة عليها مما يتعين معه أن يكورن مع النقض الإحالة.
( نقض 13 يناير سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 15 رقم 8 ص 39 )
* المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور. و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال و تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهي عن مزاولتها ، و هي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ اكثر منه للمهارة. و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة.