- تطبيقات من أحكام النقض على جريمة إعداد مكان أو تهيئتة لألعاب القمار :
* المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض.
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” )
* مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصي و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل علي أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل علي ذلك حتي يمكن تطبيق المادة " 307 " من قانون العقوبات .
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1938 طعن رقم 115 س 9 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولي المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها "1" الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل "2" الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص في المادة 44 علي أنه " فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية " - إذ نص القانون علي هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل علي أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولي لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة. و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار في المحال العمومية هي الحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور و الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدي هاتين العقوبتين وإغلاق المكان لمدة لا تزيد علي شهرين ، ثم لما كان المكان الذي يخصص للعب القمار فقط لا يفرض علي من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً في المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمني حتي كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضي المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها في المادة الأولي - لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، وكل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار في محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور.
( نقض 19 أبريل سنة 1943 طعن رقم 954 س 13 قضائية )
* وحيث أن النوادي ، وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يباح لأعضائها لعب القمار فيها فيما بينهم كما يباح اللعب في المساكن إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه النوادي محظوراً دخولها علي الجمهور فلا يدخلها إلا المشتركون فيها ولا يقبل فيها مشترك إلا بشروط معينة مبينة في قانون معمول به فيها. أما النوادي التي تفتح أبوابها لمن يريد اللعب من الجمهور بغير قيد ولا شرط أو التي تكون شروط القبول فيها شروطاً صورية غير معمول بها فهي أماكن مفتوحة لألعاب القمار بالمعني المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات. وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين في جريمة فتح محل لألعاب القمار قال في ذلك : " إن موضوع هذه القضية يتحصل فيما قرره الضابط محمد أفندي دسوقي أحد شهود الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع ترعة البولاقية شعر بأصوات غير عادية تدل علي حصول مشاحنة وكان الصوت منبعثاً من الدور الأول الأرضي بالمنزل رقم 47 شارع الترعة البولاقية
وقد أعد هذا لأن يكون نادياً بإسم نادي الكتبخانة ، فإضطر أن يدخله وكان معه وقتذاك من المخبرين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ ، وقد كان الغرض من الدخول أن يتبينوا أسباب المشاحنة التي حصلت بداخل النادي ، وحينذاك رأوا عدة أشخاص يلعبون الميسر في غرف النادي كما وجدوا بإحدي الغرف خمسة أشخاص (ذكرت أسماؤهم في التحقيقات) وكان هؤلاء يجلسون في غرفة مغلقة ويلعبون البوكر ثم أجري تفتيش دفاتر النادي فوجد الجميع مقيدة أسماؤهم بدفاتر النادي باعتبارهم أعضاء فيها عدا واحداً منهم وإسمه يونان بطرس وصناعته بائع سجاير ، وهذا ليس إسمه مقيداً بالدفاتر ، واسترسل الشاهد قائلاً إنه وجد يونان بطرس المذكور يلعب البوكر مع باقي أعضاء النادي فضبط النقود التي أمامهم وما كان منها بأيديهم ، ولاحظ الشاهد أن أحد اللاعبين واسمه إبراهيم منيب جمع ما كان أمامه علي الترابيزة من النقود وحاول وضعها في جيبه فأمسك بيده قبل أن يدسها في جيبه وتبين أن ما بها كان ستة جنيهات كما ضبط الفيش الذي كان يستعمله اللاعبون ، وإن كلا من الشاهدين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ قد أدليا بشهادتهما فجاءت مؤيدة في مبناها ومعناها لشهادة الضابط محمد أفندي دسوقي ، وإن أحد اللاعبين الذي تبين أنه غير مشترك في النادي وإسمه يونان بطرس سيدهم قد إعترف في التحقيقات وبالجلسة أنه دخل النادي بدعوة من بعض المشتركين فيه ولعب معهم البوكر وخسر بعض نقوده ، وإن المحكمة سمعت فوق هذا أقوال بعض أعضاء النادي ، فاعترفوا أنهم كانوا يلعبون البوكر وقت ضبطهم ، وأنه يستدل من التحقيقات وأقوال الشهود أن هذا النادي ما أنشيء لقصد التسلية شأنه شأن النوادي حسنة السمعة بل علي العكس قد ظهر أن الغرض منه هو إصطياد الناس للعب القمار كما تبين هذا من إعتراف الأعضاء بأنهم كانوا يلعبون البوكر وقت دخول الضابط ليفتش ناديهم ، وإنه متي ثبت هذا تكون التهمة المنسوبة إلي المتهمين صحيحة والأدلة عليها متوفرة وقد عني الحكم الاستئنافي فوق ذلك بالرد علي ما دفع به الطاعنان من أن المحل موضوع الدعوي هو ناد خاص غير مفتوح للجمهور ، وأن المبالغ التي كان يلعب اللاعبون تافهة القيمة فقال : " إنه عن الأمر الأول الذي دفع به المتهمان الدعوي من أن المحل موضوع الدعوي غير معدّ لدخول الناس فيه ، وأنه قاصر علي المشتركين المقبولين بصفة أعضاء فيه غير صحيح ، ومردود بأن البوليس وقت ضبط المحل قد وجد شخصاً يدعي يونان بطرس سيدهم يلعب البوكر ، مع أعضاء النادي ، وقد إعترف يونان بطرس المذكور بأنه حضر الي النادي بناء علي دعوة بعض المشتركين فيه ولعب معهم ألعاب القمار "البوكر" وخسر بعض النقود ، وأن إسمه غير مقيد ضمن أعضاء النادي المقبولين بصفة أعضاء فيه ، وأنه قد تردد علي المحل من ذي قبل أربع أو خمس مرات ولعب في كل منها ألعاب القمار ، وأن المتهم الأول قد عرض عليه في مداها بأن يشترك مع اللاعبين وقال المتهمان أن الشخص المتقدم الذكر كان قد قدّم طلباً قبل ضبطه ببضعة أيام يطلب فيه قبوله عضواً بالنادي موضوع الدعوي وإن طلبه هذا كان قيد البحث ، وأن هذا الذي ثبت من التحقيقات من وجود يونان بطرس يلعب ألعاب القمار بالمحل الموضوع الدعوي دون أن يكون عضواً فيه يدل علي أن المتهمين قد أعدّا محلهما ليدخل فيه من شاء من الناس لمجرد إرادته بغير قيد ولا شرط ، ومن ثم فإنه لا يمكن إعتبار محلهما من النوادي الخصوصية التي لا يدخلها إلا المشتركون فيها والتي لا يقبل فيها مشترك إلا بشروط مخصوصة مبينة في قانون معمول به فيها ، وإنه عن الأمر الثاني الذي دفع به المتهمان من أن اللاعبين بالمحل كانوا يلعبون في حال وجودهم بالمحل
بمبالغ تافهة القيمة لا يعفيهم من العقاب ولا يلتفت إليه لأن اللعبة التي كان اللاعبون يلعبونها هي لعبة " البوكر" وهي من ألعاب القمار البحت المنصوص عنها بالصراحة في القانون ، والكسب منها موكول لمجرد الصدفة ولا دخل فيها مطلقاً للمهارة والحذق والتدبر ، وهذا النوع من اللعب بوجه خاص لا يمكن أن ينظر فيه إلي قيمة ما هو حاصل اللعب عليه لأن المشرع لا يبيحه بأي حال من الأحوال". وحيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة قد إستخلصت في منطق سليم مما ثبت لديها من التحقيقات وشهادة الشهود من وجود يونان بطرس يلعب القمار بالمحل وتردده عليه لهذا الغرض أربع أو خمس مرات دون أن يكون عضواً فيه أن الطاعنين قد فتحا محلهما لألعاب القمار وأعداه ليدخل فيه من شاء من الناس من غير قيد ولا شرط ، ولما كان هذا الامر متعلقاً بموضوع الدعوي فإن تقديره من إختصاص قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وحيث أن لعبة البوكر التي وجد اللاعبون يلعبونها في المحل هي من ألعاب القمار المحظورة بمقتضي القانون رقم 38 الصادر في 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية ، وقد أثبت الحكم أن المبلغ الذي كان موضوعاً للعب والذي حاول أحد اللاعبين إخفاءه في جيبه عند مباغتة رجال البوليس لهم هو ستة جنيهات ، ويظهر أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد رأت أن مبلغ ستة جنيهات ليس بالمبلغ التافه الذي يمكن أن يستفاد منه أن اللعب قد قصد به مجرد اللهو البريء لا المقامرة الممنوعة ، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه علي حق في أنه لم يأخذ بدفاع الطاعنين في هذا الصدد. وحيث أن مبني الوجه الثاني أن القانون يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل معداً لألعاب القمار أي أن يكون القمار هو العمل الوحيد الذي يمارس فيه ولا ينال بالعقاب إلا فاتح المحل وصيارفه .،ولما كان المحل موضوع الدعوي لم يعد للمقامرة بل أنشيء ليختلف إليه أعضاؤه ويمارسوا فيه أنواع التسلية التي يرتاحون إليها مثل المطالعة وإقاء المحاضرات ولعب الورق المباح ...... إلخ ، ولما كان الطاعنان لم يفتحا المحل ولم يؤسساه وليس فيهما أحد من الصيارفة فإن الحكم إذ دانهما في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إنه لا يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات أن يكون المحل قد أُعدّ خصيصاً لألعاب القمار وأن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب ، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة فيما بينهم ويزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر كمقهي أو مطعم أو فندق ، بل ولو لم يكن لصاحب المحل أية فائدة مادية من وراء تركه الناس يلعبون القمار فيه. وحيث أن القانون إذ نص في المادة المذكورة علي عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار وصيارف المحل المذكور أراد أن ينال بالعقاب كل من يشتركون في إدارة المحل ويعملون علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم الوسائل اللازمة له سواء في ذلك مدير المحل وصيارفته ولو لم يكونوا هم الموسسين له ، وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة علي من يعاونونهم من موظفين ، مؤسسين وخدمة. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين أعدّا محلهما لدخول من يشاء من الناس للعب القمار فيه فهذا يكفي لتبرير تطبيق المادة 352 عقوبات في حقهما ولو لم يكونا هما اللذان أنشأوا المحل وأسساه في أول عهد إفتتاحه .
( نقض 6 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 311 ص 417 )
* إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال العمومية علي إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 25 فبراير سنة 1946 طعن رقم 407 س 16 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلي المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها. و إذن فإذا إقتصر الحكم علي القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.
( نقض 10 فبراير سنة 1947 طعن رقم 469 س 17 قضائية )
* العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطي لها ، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتي ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به. فإذا توافرت لدي البوليس الأدلة علي أن المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار ، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة. ( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 585 ص 252 )
* مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوي لم يفتح إلا للعب القمار ، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادي ، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادي.
( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 585 ص 252 )
* متي كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة " البصرة " قمار علي أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلي ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التي إعتمدت عليها في ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً.
( نقض 20 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1632 س 18 قضائية )
* إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت علي أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار علي إختلاف أنواعه كلعب " البكاراه " و لعبة " السكة الحديد " إلي آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب. و إذ كانت لعبي " الكومي طير " ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معني كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب علي هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1921 س 18 قضائية )
* إذا كان الحكم الذي عاقب المتهم علي سماحه بلعب القمار في مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهي فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة " السيف " دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلي حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلي مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه. ( نقض 3 يناير سنة 1949 طعن رقم 2342 س 18 قضائية )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسي ، و يغشي الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخري ، و أنه يعطي اللاعبين فيشا و يتقاضي عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. و لا جدوي لهذا الطاعن مما ينعاه علي الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 17 مارس سنة 1953 طعن رقم 1175 س 22 قضائية )
* لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوي ما دام له أصل فيها. و إذن فلا تثريب علي الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضي جعلاً نظير لعب القمار في مسكنه دون أن يشير إلي أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم في مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع في نسبة هذه الأقوال إليهم.
( نقض 20 مارس سنة 1956 طعن رقم 48 س 26 قضائية )
* لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل و رمي الحمام و غيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
( نقض 22 مايو سنة 1956 طعن رقم 675 س 25 قضائية )
* المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض.
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” )
* مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصي و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل علي أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل علي ذلك حتي يمكن تطبيق المادة " 307 " من قانون العقوبات .
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1938 طعن رقم 115 س 9 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولي المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها "1" الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل "2" الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص في المادة 44 علي أنه " فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية " - إذ نص القانون علي هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل علي أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولي لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة. و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار في المحال العمومية هي الحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور و الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدي هاتين العقوبتين وإغلاق المكان لمدة لا تزيد علي شهرين ، ثم لما كان المكان الذي يخصص للعب القمار فقط لا يفرض علي من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً في المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمني حتي كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضي المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها في المادة الأولي - لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، وكل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار في محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور.
( نقض 19 أبريل سنة 1943 طعن رقم 954 س 13 قضائية )
* وحيث أن النوادي ، وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يباح لأعضائها لعب القمار فيها فيما بينهم كما يباح اللعب في المساكن إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه النوادي محظوراً دخولها علي الجمهور فلا يدخلها إلا المشتركون فيها ولا يقبل فيها مشترك إلا بشروط معينة مبينة في قانون معمول به فيها. أما النوادي التي تفتح أبوابها لمن يريد اللعب من الجمهور بغير قيد ولا شرط أو التي تكون شروط القبول فيها شروطاً صورية غير معمول بها فهي أماكن مفتوحة لألعاب القمار بالمعني المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات. وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين في جريمة فتح محل لألعاب القمار قال في ذلك : " إن موضوع هذه القضية يتحصل فيما قرره الضابط محمد أفندي دسوقي أحد شهود الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع ترعة البولاقية شعر بأصوات غير عادية تدل علي حصول مشاحنة وكان الصوت منبعثاً من الدور الأول الأرضي بالمنزل رقم 47 شارع الترعة البولاقية
وقد أعد هذا لأن يكون نادياً بإسم نادي الكتبخانة ، فإضطر أن يدخله وكان معه وقتذاك من المخبرين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ ، وقد كان الغرض من الدخول أن يتبينوا أسباب المشاحنة التي حصلت بداخل النادي ، وحينذاك رأوا عدة أشخاص يلعبون الميسر في غرف النادي كما وجدوا بإحدي الغرف خمسة أشخاص (ذكرت أسماؤهم في التحقيقات) وكان هؤلاء يجلسون في غرفة مغلقة ويلعبون البوكر ثم أجري تفتيش دفاتر النادي فوجد الجميع مقيدة أسماؤهم بدفاتر النادي باعتبارهم أعضاء فيها عدا واحداً منهم وإسمه يونان بطرس وصناعته بائع سجاير ، وهذا ليس إسمه مقيداً بالدفاتر ، واسترسل الشاهد قائلاً إنه وجد يونان بطرس المذكور يلعب البوكر مع باقي أعضاء النادي فضبط النقود التي أمامهم وما كان منها بأيديهم ، ولاحظ الشاهد أن أحد اللاعبين واسمه إبراهيم منيب جمع ما كان أمامه علي الترابيزة من النقود وحاول وضعها في جيبه فأمسك بيده قبل أن يدسها في جيبه وتبين أن ما بها كان ستة جنيهات كما ضبط الفيش الذي كان يستعمله اللاعبون ، وإن كلا من الشاهدين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ قد أدليا بشهادتهما فجاءت مؤيدة في مبناها ومعناها لشهادة الضابط محمد أفندي دسوقي ، وإن أحد اللاعبين الذي تبين أنه غير مشترك في النادي وإسمه يونان بطرس سيدهم قد إعترف في التحقيقات وبالجلسة أنه دخل النادي بدعوة من بعض المشتركين فيه ولعب معهم البوكر وخسر بعض نقوده ، وإن المحكمة سمعت فوق هذا أقوال بعض أعضاء النادي ، فاعترفوا أنهم كانوا يلعبون البوكر وقت ضبطهم ، وأنه يستدل من التحقيقات وأقوال الشهود أن هذا النادي ما أنشيء لقصد التسلية شأنه شأن النوادي حسنة السمعة بل علي العكس قد ظهر أن الغرض منه هو إصطياد الناس للعب القمار كما تبين هذا من إعتراف الأعضاء بأنهم كانوا يلعبون البوكر وقت دخول الضابط ليفتش ناديهم ، وإنه متي ثبت هذا تكون التهمة المنسوبة إلي المتهمين صحيحة والأدلة عليها متوفرة وقد عني الحكم الاستئنافي فوق ذلك بالرد علي ما دفع به الطاعنان من أن المحل موضوع الدعوي هو ناد خاص غير مفتوح للجمهور ، وأن المبالغ التي كان يلعب اللاعبون تافهة القيمة فقال : " إنه عن الأمر الأول الذي دفع به المتهمان الدعوي من أن المحل موضوع الدعوي غير معدّ لدخول الناس فيه ، وأنه قاصر علي المشتركين المقبولين بصفة أعضاء فيه غير صحيح ، ومردود بأن البوليس وقت ضبط المحل قد وجد شخصاً يدعي يونان بطرس سيدهم يلعب البوكر ، مع أعضاء النادي ، وقد إعترف يونان بطرس المذكور بأنه حضر الي النادي بناء علي دعوة بعض المشتركين فيه ولعب معهم ألعاب القمار "البوكر" وخسر بعض النقود ، وأن إسمه غير مقيد ضمن أعضاء النادي المقبولين بصفة أعضاء فيه ، وأنه قد تردد علي المحل من ذي قبل أربع أو خمس مرات ولعب في كل منها ألعاب القمار ، وأن المتهم الأول قد عرض عليه في مداها بأن يشترك مع اللاعبين وقال المتهمان أن الشخص المتقدم الذكر كان قد قدّم طلباً قبل ضبطه ببضعة أيام يطلب فيه قبوله عضواً بالنادي موضوع الدعوي وإن طلبه هذا كان قيد البحث ، وأن هذا الذي ثبت من التحقيقات من وجود يونان بطرس يلعب ألعاب القمار بالمحل الموضوع الدعوي دون أن يكون عضواً فيه يدل علي أن المتهمين قد أعدّا محلهما ليدخل فيه من شاء من الناس لمجرد إرادته بغير قيد ولا شرط ، ومن ثم فإنه لا يمكن إعتبار محلهما من النوادي الخصوصية التي لا يدخلها إلا المشتركون فيها والتي لا يقبل فيها مشترك إلا بشروط مخصوصة مبينة في قانون معمول به فيها ، وإنه عن الأمر الثاني الذي دفع به المتهمان من أن اللاعبين بالمحل كانوا يلعبون في حال وجودهم بالمحل
بمبالغ تافهة القيمة لا يعفيهم من العقاب ولا يلتفت إليه لأن اللعبة التي كان اللاعبون يلعبونها هي لعبة " البوكر" وهي من ألعاب القمار البحت المنصوص عنها بالصراحة في القانون ، والكسب منها موكول لمجرد الصدفة ولا دخل فيها مطلقاً للمهارة والحذق والتدبر ، وهذا النوع من اللعب بوجه خاص لا يمكن أن ينظر فيه إلي قيمة ما هو حاصل اللعب عليه لأن المشرع لا يبيحه بأي حال من الأحوال". وحيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة قد إستخلصت في منطق سليم مما ثبت لديها من التحقيقات وشهادة الشهود من وجود يونان بطرس يلعب القمار بالمحل وتردده عليه لهذا الغرض أربع أو خمس مرات دون أن يكون عضواً فيه أن الطاعنين قد فتحا محلهما لألعاب القمار وأعداه ليدخل فيه من شاء من الناس من غير قيد ولا شرط ، ولما كان هذا الامر متعلقاً بموضوع الدعوي فإن تقديره من إختصاص قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وحيث أن لعبة البوكر التي وجد اللاعبون يلعبونها في المحل هي من ألعاب القمار المحظورة بمقتضي القانون رقم 38 الصادر في 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية ، وقد أثبت الحكم أن المبلغ الذي كان موضوعاً للعب والذي حاول أحد اللاعبين إخفاءه في جيبه عند مباغتة رجال البوليس لهم هو ستة جنيهات ، ويظهر أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد رأت أن مبلغ ستة جنيهات ليس بالمبلغ التافه الذي يمكن أن يستفاد منه أن اللعب قد قصد به مجرد اللهو البريء لا المقامرة الممنوعة ، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه علي حق في أنه لم يأخذ بدفاع الطاعنين في هذا الصدد. وحيث أن مبني الوجه الثاني أن القانون يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل معداً لألعاب القمار أي أن يكون القمار هو العمل الوحيد الذي يمارس فيه ولا ينال بالعقاب إلا فاتح المحل وصيارفه .،ولما كان المحل موضوع الدعوي لم يعد للمقامرة بل أنشيء ليختلف إليه أعضاؤه ويمارسوا فيه أنواع التسلية التي يرتاحون إليها مثل المطالعة وإقاء المحاضرات ولعب الورق المباح ...... إلخ ، ولما كان الطاعنان لم يفتحا المحل ولم يؤسساه وليس فيهما أحد من الصيارفة فإن الحكم إذ دانهما في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إنه لا يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات أن يكون المحل قد أُعدّ خصيصاً لألعاب القمار وأن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب ، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة فيما بينهم ويزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر كمقهي أو مطعم أو فندق ، بل ولو لم يكن لصاحب المحل أية فائدة مادية من وراء تركه الناس يلعبون القمار فيه. وحيث أن القانون إذ نص في المادة المذكورة علي عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار وصيارف المحل المذكور أراد أن ينال بالعقاب كل من يشتركون في إدارة المحل ويعملون علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم الوسائل اللازمة له سواء في ذلك مدير المحل وصيارفته ولو لم يكونوا هم الموسسين له ، وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة علي من يعاونونهم من موظفين ، مؤسسين وخدمة. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين أعدّا محلهما لدخول من يشاء من الناس للعب القمار فيه فهذا يكفي لتبرير تطبيق المادة 352 عقوبات في حقهما ولو لم يكونا هما اللذان أنشأوا المحل وأسساه في أول عهد إفتتاحه .
( نقض 6 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 311 ص 417 )
* إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال العمومية علي إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 25 فبراير سنة 1946 طعن رقم 407 س 16 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلي المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها. و إذن فإذا إقتصر الحكم علي القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.
( نقض 10 فبراير سنة 1947 طعن رقم 469 س 17 قضائية )
* العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطي لها ، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتي ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به. فإذا توافرت لدي البوليس الأدلة علي أن المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار ، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة. ( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 585 ص 252 )
* مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوي لم يفتح إلا للعب القمار ، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادي ، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادي.
( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 585 ص 252 )
* متي كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة " البصرة " قمار علي أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلي ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التي إعتمدت عليها في ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً.
( نقض 20 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1632 س 18 قضائية )
* إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت علي أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار علي إختلاف أنواعه كلعب " البكاراه " و لعبة " السكة الحديد " إلي آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب. و إذ كانت لعبي " الكومي طير " ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معني كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب علي هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1921 س 18 قضائية )
* إذا كان الحكم الذي عاقب المتهم علي سماحه بلعب القمار في مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهي فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة " السيف " دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلي حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلي مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه. ( نقض 3 يناير سنة 1949 طعن رقم 2342 س 18 قضائية )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسي ، و يغشي الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخري ، و أنه يعطي اللاعبين فيشا و يتقاضي عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. و لا جدوي لهذا الطاعن مما ينعاه علي الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 17 مارس سنة 1953 طعن رقم 1175 س 22 قضائية )
* لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوي ما دام له أصل فيها. و إذن فلا تثريب علي الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضي جعلاً نظير لعب القمار في مسكنه دون أن يشير إلي أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم في مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع في نسبة هذه الأقوال إليهم.
( نقض 20 مارس سنة 1956 طعن رقم 48 س 26 قضائية )
* لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل و رمي الحمام و غيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
( نقض 22 مايو سنة 1956 طعن رقم 675 س 25 قضائية )