تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة الفعل الفاضح غير العلني:
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع علي جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء علي الرغم منها .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم - فإذا إستند
الحكم في براءة المتهم إلي قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوي أن ركن إنعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخري فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتي توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمي إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوي علي رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير و يستطيل إلي جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها علي عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوي القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً علي أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - و هي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 4497 سنة 57 قضائية )
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع علي جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء علي الرغم منها .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم - فإذا إستند
الحكم في براءة المتهم إلي قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوي أن ركن إنعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخري فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتي توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمي إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوي علي رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير و يستطيل إلي جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها علي عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوي القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً علي أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - و هي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 4497 سنة 57 قضائية )