دعوى إسقاط حضانة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن إليها المرحومة ......... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى .......... وقد توفيت زوجته المذكورة إلى رحمة الله بتاريخ ../../.... فانتقلت حضانتها إلى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها في قضايا الجنح أرقام ......... وصار الحكم باتا وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت أو معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .
وحيث إنه من المقرر شرعاً أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير وإذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت أو معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مراراً بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت على ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائر......... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ......... بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ......... الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .
أولا : بإسقاط حضانة المعلن إليه لصغيره
ثانيا : بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له في ذلك
ثالثا : بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم :
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن إليها المرحومة ......... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى .......... وقد توفيت زوجته المذكورة إلى رحمة الله بتاريخ ../../.... فانتقلت حضانتها إلى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها في قضايا الجنح أرقام ......... وصار الحكم باتا وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت أو معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .
وحيث إنه من المقرر شرعاً أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير وإذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت أو معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مراراً بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت على ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائر......... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ......... بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ......... الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .
أولا : بإسقاط حضانة المعلن إليه لصغيره
ثانيا : بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له في ذلك
ثالثا : بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم :