مذكرة فى دعوى إسقاط الحضانة عن الأم
 
دعوى إسقاط الحضانة عن الأم
بدفاع السيد / ............................................. مدعى
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه عليها
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإسقاط حضانتها للصغير / ...... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه كان زوج للمدعى عليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ    ../../... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ......... مواليد ../../... إلا أنه بتاريخ ../../... طلقها على يد مأذون وظل الصغير بيدها وحضانتها ، وأنه لما كانت المدعى عليها لا تتوافر فى حقها شروط الحضانة فقد طالبها المدعى بتسليمه الصغير ليقوم على شئونه ويكمل تربيته إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى بطلب إلى مكتب تسوية منازعات .......  بطلب قيد برقم .... لسنة ....... بفرض تسوية النزاع بشأن تسليمه الصغير ودياً إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء فأقام المدعى دعواه الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. زواج المدعى عليها بغير ذى رحم محرم للصغير .
2. إقامة المدعى عليها بالصغير مع مبغض له .
أولا : زواج المدعى عليها بغير ذى رحم محرم للصغير .
من المقرر فقهاً وقضاًء أنه يشترط لاستحقاق الأم للحضانة ألا تكون متزوجة بذى رحم محرم للصغير ، أما إذا تزوجت بأجنبى ( أى غير ذى رحم محرم للصغير) فإنه تسقط عنها الحضانة وذلك عملاً بحديث رسول الله e : أنت أحق به ما لم تنكحى " صدق رسول الله e ، ذلك لأنه بحكم العادة يكره زوج الأم صغير زوجته فينظر إليه شزراً ويطعمه نذراً فتتعقد نفسية الصغير ويقع عليه الضرر ، وهذه الكراهية لا تكون موجودة فى القريب ذى الرحم لوجود القرابة الباعثة على الشفقة .
لما كان ما تقدم وكان الثابت مع أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها تزوجت بالمدعو ........ بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ ../../... على يد مأذون ناحية ........ وأن من تزوجت به المدعى عليها هـو أجنبى عن الصغير المحضون ( غير ذى رحم محرم ) ومما لا شك فيه أن فى ذلك ضرر للصغير ، وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء بإسقاط حضانة المدعى عليها للصغير .........
ثانيا : إقامة المدعى عليها بالصغير مع مبغض له .
إن من المقرر شرعاً وقانوناً أن مدار الحضانة على نفع الصغير المحضون وأن الفقهاء رضوان الله عليهم مبالغة منهم فى المحافظة على الصغير وحرصاً على منفعته قد اتفقوا على أن الحاضنة وإن كانت من أشفق الناس عليه كأمه وأم أمه إذا أمسكته فى بيت من يبغضه سقطت حضانتها ووجب نزعه منها .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن الإعلانات التى تمت فيها أن المدعى عليها قد انتقلت وصغيرها المحضون للإقامة بمسكن زوجها المدعو / ........ وهو أجنبى عن الصغير .
ولما كانت العادة أن يكره زوج الأم الأجنبى صغير زوجته ، إذ أنه ينظر إليه شزراً ويطعمه نذراً فإن المدعى عليها بذلك تكون قد أمسكت الصغير فى بيت من يبغضه ويتعين والحال كذلك إسقاط حضانتها له .
بناء عليه
يلتمس المدعى الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للصغير / ........ مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى
.................
المحامى