مذكرة فى دعوى إسقاط الحضانة عن الجدة لأم
 
دعوى إسقاط الحضانة عن الجدة لأم
بدفاع السيد / .............................................  مدعى
ضـد
السيدة / .............................................  مدعى عليها
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعية عليها الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للصغير / ......... مع إلزامها بتسليمه إليه ليكمل تربيته مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه كان زوجاً لأبنه المدعى عليها ( جده لأم الصغير ) بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ......... وبتاريخ ../../... وطلقها ، وقد تزوجت ابنة المدعى عليها بأجنبى عن الصغير فانتقلت إليها الحضانة ، وأنه لما كانت المدعى عليها لا تتوافر فيها شروط الحضانة فقد طالبها ودياً بتسليمه الصغير ليقوم على شئونه ويكمل تربيته إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى بطلب إلى مكتب تسوية منازعات .........  قيد برقم .... بفرض تسوية بشأن تسلمه الصغير ودياً إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور رغم إعلانها قانونا ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة   ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. عجز المدعى عليها عن القيام بشئون الصغير .
2. عدم أمانة المدعى عليها على نفس الصغير .
أولا : عجز المدعى عليها عن القيام بشئون الصغير .
الأصل فى الحضانة القيام لخدمة المحضون من حيث نظافته ومآكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته ويشترط فى مستحق الحضانة أن تكون لديه المقدرة على القيام بمطالب الصغير من حفظه والقيام على مصالحه فلا حضانة لمن تقدم به السن لدرجة عدم القدرة على القيام بشئون نفسه وكذلك من أخفقة المرض الشديد ومنعه من القدرة على رعاية نفسه .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها (جده الصغير لأمه ) فى سن متقدمة وقد أدركتها الشيخوخة ولا تستطيع القيام على شئون نفسها إذ أنها تبلغ من العمر ....... سنه فضلا عن ذلك فهى مريضة ببعض أمراض الشيخوخة مثل ....... ومما لا شك فيه إن من فى مثل حالتها تكون غير قادرة على القيام بشئون غيرها وفى وسعها تربية الصغير ومعهده بالمحافظة عليه  ومن ثم فهى تفقد أحد الشروط الأساسية للحضانة وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء بقبولها وإسقاط الحضانة عن المدعى عليها .
ثانيا : عدم أمانة المدعى عليها على نفس الصغير .
إن المدعى عليها غير أمينة فى حضانتها للصغير إذ أنه إزاء عدم مقدرتها القيام بشئونه فقد تركته لأبنتها ( أم الصغير ) ، وهى تعلم أنها محترفة للتمثيل والرقص وهى مهنه تخالف تعاليم الدين الإسلامى السامية وآدابه الحكيمة وأن فى ضم الصغير إلى أمه الراقصة يطبع فى ذاكرته صوراً غير لائقة وتخلق الصغير بأخلاق الفسق والفساد .
ومما لاشك فيه أن ترك المدعى عليها الصغير لأبنتها ( أمه ) يفوت غرض الشارع من ضم الصغير إليها وهو الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين الحكم بقبولها والقضاء بطلبات المدعى .
بناء عليه
يلتمس المدعى الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للصغير ........ مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..................
 المحامى