دعوى إسقاط نفقة زوجية للنشور
الديباجة
وأعلنته بالآتى
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ.../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته اعتباراً من.../.../..... حيث هجرت منزل الزوجة وأقامت طرف والدها
وحيث أن المعلن إليها سبق وأن استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ..... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة زوجية بأنواعها ، وأصبح هذا الحكم نهائياً بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... شرعى مستأنف .....
وحيث أن الطالب بتاريخ .../.../..... وبموجب إنذار على يد محضر محكمة .... الجزئية دعا المعلن إليها إلى العودة إلى منزل الزوجية والدخول فى طاعته فاعترضت المعلن إليها على هذا الإنذار بالدعوى رقم .... لسنة ... شرعى كلى .... وقضى فى دعوى الاعتراض برفضها والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ .../.../..... وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... قضائية .
وإذ تنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها.
وحيث أن وبالبناء على ما تقدم فقد طالب الطالب المعلن إليها وديا بالكف عن مطالبته بالمفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ....... إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى م?تب تسوية منازعات ...... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فالطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم :
بإسقاط المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها بالحكم رقم ...... لسنة ...... شرعى ...... مع أمرها بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ...... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق.../.../..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر
ولأجل العلم /
الديباجة
وأعلنته بالآتى
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ.../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته اعتباراً من.../.../..... حيث هجرت منزل الزوجة وأقامت طرف والدها
وحيث أن المعلن إليها سبق وأن استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ..... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة زوجية بأنواعها ، وأصبح هذا الحكم نهائياً بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... شرعى مستأنف .....
وحيث أن الطالب بتاريخ .../.../..... وبموجب إنذار على يد محضر محكمة .... الجزئية دعا المعلن إليها إلى العودة إلى منزل الزوجية والدخول فى طاعته فاعترضت المعلن إليها على هذا الإنذار بالدعوى رقم .... لسنة ... شرعى كلى .... وقضى فى دعوى الاعتراض برفضها والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ .../.../..... وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... قضائية .
وإذ تنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها.
وحيث أن وبالبناء على ما تقدم فقد طالب الطالب المعلن إليها وديا بالكف عن مطالبته بالمفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ....... إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى م?تب تسوية منازعات ...... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فالطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم :
بإسقاط المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها بالحكم رقم ...... لسنة ...... شرعى ...... مع أمرها بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ...... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق.../.../..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر
ولأجل العلم /