مذكرة فى دعوى مطالبة بأجر حضانة وأجر مسكن حضانة
 
دعوى مطالبة بأجر حضانة وأجر مسكن حضانة
بدفاع السيدة / .............................................  مدعيه
ضـد
السيد / ............................................. دعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها أجر مسكن حضانة وأجر حضانة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../... وأنه قام بتطليقها عن يد مأذون بموجب إشهاد رسمى مؤرخ ../../... وأنها بتاريخ ../../... انتهت عدتها منه شرعاً برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل ، وقد طالبته بأجر مسكن حضانة الصغير وأجر حضانته ودياً إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى
وبتاريخ ../../... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات .......  بطلب قيد برقم ... بفرض تسوية النزاع حول أجر مسكن الحضانة وأجر الحضانة ودياً إلا أنه جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء بسبب امتناع المدعى عن الحضور رغم إعلانه قانوناً وهو ما حذا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. عدم أحقية المدعية لأجر مسكن الحضانة .
2. وجوب أجر الحضانة فى مال الصغير المشمول بحضانة المدعية .
أولا : عدم أحقية المدعية لأجر مسكن الحضانة .
من المقرر فقهاً وقضاًء أن الحاضنة تستحق أجر المسكن إذا كانت لا تملك مسكنا تحضن فيه الصغير .
كذلك من المستقر عليه فى الفقه الحديث وأيده جانب من أحكام القضاء أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه إذا اندفعت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الانتفاع أو السكنى أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرمة أو حتى الأجنبى عنه فى مكان الحضانة وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها صادر بتاريخ 18/1/1996 فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية هذا الرأى بقولها أن مسكن الزوجية لا يكون مقراً للمحضرين بالتطبيق لنص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هى فيه وليس لازماً أن يكون مملوكا لها .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن تحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى أن المدعية تمتلك بالميراث الشرعى عن والدها المرحوم / ......... الشقة رقم .... بالعقار رقم ...... شارع ...... قسم ........ محافظة الجيزة .
وأن تقيم فى هذه الشقة باعتبار أنها مملوكة لها ، دون مقابل فهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
 
ثانيا :  وجوب أجر الحضانة فى مال الصغير المشمول بحضانة المدعية .
من المقرر فقهاً وقانوناً أن أجر الحضانة شأنه شأن النفقة يجب فى مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فنفقته على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده ، وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أن : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه " .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن للصغير / ..... المشمول بحضانة المدعية مال يكفيه نفقته ويزيد إذ سبق للمدعى عليه أن أودع باسمه مبلغ ...... ببنك ..... فرع ...... وأن هذه الوديعة تدر على ريعاً شهرياً قدره ....... جنيه تكفى نفقته ويزيد وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..................
 المحامى