دعوى أجر مسكن وأجر حضانة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ ../../.... اجر مسكن وحضانة لصغيرة منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ...... والكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ........ الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة عليه بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغاره من تاريخ ...... وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وإلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ ../../.... اجر مسكن وحضانة لصغيرة منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ...... والكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ........ الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة عليه بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغاره من تاريخ ...... وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وإلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /