دعوى نفقة زوجية على زوج مقيم بالخارج
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته إلى الآن .
وحيث أن المعلن إليه قد تركها بلا نفقة ولا منفق بلا وجه حق من تاريخ .......... مع يساره لامتلاكه وعمله في .......... (تبين أوجه اليسار) .......... وأن دخله الشهري لا يقل عن ..........، وليس له من تجب نفقته عليه سوى الطالبة، (يذكر من تلزمه نفقتهم تفصيلاً ..........) .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بالإنفاق عليها ودياً مراراً وتكراراً إلا أنه لم يستجب مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة لها بأنواعها وذلك بدايةً من ../ ../ .... م تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع أمره بالأداء إليها (مع تقرير نفقة مؤقتة إن استلزم الأمر) ، وحيث إن المادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929 والمعدلة بالقانون (100) لسنة 1985 تنص على: " (على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن المقرر الذي يفي بحاجاتها الضرورية ".
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ومقرها القائم بمنطقة .......... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم .......... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم بفرض نفقة مؤقتة للطالبة، وفرض نفقة لها بأنواعها وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق على الطالبة بدايةً من ../ ../ .... م مع أمره بالأداء إليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 
ولأجل العلم /