بناء على طلب السيدة / 0000000000، المقيمة
برشيد ، شارع 00000000 ، و محلها المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامي
برشيد
أنا
محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / 0000000 ، المقيم برشيد ، شارع 00000000000000
مخاطبا مع /
و أعلنته بالأتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0 / 0 / 1998م ، المقيد بسجل مدنى محكمة رشيد
فى 0/0/1998م برقم 00000 ، و دخل بها وعاشرها
معاشرة الأزواج و مازالت
فى عصمته حتى الآن ، و رزقت منه على
فراش الزوجية الصحيحة بالصغار: " 0000
" المولود بتاريخ 0/0/2001م و " 00000 " المولودة بتاريخ 0/0/2003م
و " 000000 " ، المولودة بتاريخ 0 / 0 /2007 م 0
و
حيث أن المعلن إليه قد أساء للطالبة و صغارها منه و طردهم من مسكن الزوجية بلا
نفقة أو منفق دون وجه شرعى و ذلك اعتبارا من 0 / 0 / 2008م ، و ذلك رغم قدرته و
يساره ، إذ انه يعمل موظف ب00000 و يتقاضى
راتبا شهريا كبيرا ، كما يعمل فى تجارة الملابس و له محل لبيع الملابس برشيد شارع 00000
(صوريا هذا المحل باسم شخص أخر نظرا لكونه موظف ) ، و دخله الشهرى يزيد عن الخمسة
ألاف جنيه 0
و حيث أن المقــرر شرعـا و قانونا أن نفقة
الزوجة واجبة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح جزاء احتباسها و يعتبر دينا فى ذمته
من تاريخ الامتناع و لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء عملا بالمادة الأولى من
القانون رقم 25 لسنة 1929م ، المعدل بالقانون 100 لسنة 1985م 0
و حيث أن نفقة
الصغير الفقير ذكرا أو أنثى تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد ، فهو جزء منه و
إنفاقه عليه كإنفاقه على نفسه و إحيائه كإحياء نفسه و ذلك طبقا لنص المادة 18 مكرر
ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل 0
و حيث أن
النفقة تقدر بحسب حال الملزم بها يسرا أو عسرا على ألا تقل عن القدر الذى يفى بحاجته الضرورية 0 و تشمل النفقة الطعام و
الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع 0 و حيث أن المعلن
إليه موسر و قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة و صغارها منه ، فإنها تقيم قبله هذه
الدعوى بغية القضاء لها عليه بفرض نفقة شهرية لها و لصغارها بأنواعها قدرها ألفى جنيه
شهريا ، بواقع خمسمائة جنيه لها و خمسمائة جنيه لكل صغير من صغارها و ذلك اعتبارا
من تاريخ الامتناع الحاصل فى 0 / 0 / 2008م ، مع أمره بالأداء0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه
و سلمته صورة من هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة برشيد ، بجلستها
التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الخميس الموافق / / 2008 م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما
بعدها ليسمع الحكم عليه
بإلزامه بأن يدفع للطالبة شهريا مبلغ قدره ألفى جنيه مصرى لا غير نفقة شهرية لها و
لصغارها " 0000 ، و " 0000 " و
" 00000 " بأنواعها ،
بواقع خمسمائة جنيه للطالبة و خمسمائة جنيه لكل صغير من صغارها و ذلك اعتبارا من
تاريخ الامتناع الحاصل فى 0 / 0 / 2008م ،
مع أمره بالأداء 0
مع
إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من
شرط الكفالة 0
و لأجل العلم ،،،،،،
برشيد ، شارع 00000000 ، و محلها المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامي
برشيد
أنا
محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / 0000000 ، المقيم برشيد ، شارع 00000000000000
مخاطبا مع /
و أعلنته بالأتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0 / 0 / 1998م ، المقيد بسجل مدنى محكمة رشيد
فى 0/0/1998م برقم 00000 ، و دخل بها وعاشرها
معاشرة الأزواج و مازالت
فى عصمته حتى الآن ، و رزقت منه على
فراش الزوجية الصحيحة بالصغار: " 0000
" المولود بتاريخ 0/0/2001م و " 00000 " المولودة بتاريخ 0/0/2003م
و " 000000 " ، المولودة بتاريخ 0 / 0 /2007 م 0
و
حيث أن المعلن إليه قد أساء للطالبة و صغارها منه و طردهم من مسكن الزوجية بلا
نفقة أو منفق دون وجه شرعى و ذلك اعتبارا من 0 / 0 / 2008م ، و ذلك رغم قدرته و
يساره ، إذ انه يعمل موظف ب00000 و يتقاضى
راتبا شهريا كبيرا ، كما يعمل فى تجارة الملابس و له محل لبيع الملابس برشيد شارع 00000
(صوريا هذا المحل باسم شخص أخر نظرا لكونه موظف ) ، و دخله الشهرى يزيد عن الخمسة
ألاف جنيه 0
و حيث أن المقــرر شرعـا و قانونا أن نفقة
الزوجة واجبة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح جزاء احتباسها و يعتبر دينا فى ذمته
من تاريخ الامتناع و لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء عملا بالمادة الأولى من
القانون رقم 25 لسنة 1929م ، المعدل بالقانون 100 لسنة 1985م 0
و حيث أن نفقة
الصغير الفقير ذكرا أو أنثى تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد ، فهو جزء منه و
إنفاقه عليه كإنفاقه على نفسه و إحيائه كإحياء نفسه و ذلك طبقا لنص المادة 18 مكرر
ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل 0
و حيث أن
النفقة تقدر بحسب حال الملزم بها يسرا أو عسرا على ألا تقل عن القدر الذى يفى بحاجته الضرورية 0 و تشمل النفقة الطعام و
الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع 0 و حيث أن المعلن
إليه موسر و قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة و صغارها منه ، فإنها تقيم قبله هذه
الدعوى بغية القضاء لها عليه بفرض نفقة شهرية لها و لصغارها بأنواعها قدرها ألفى جنيه
شهريا ، بواقع خمسمائة جنيه لها و خمسمائة جنيه لكل صغير من صغارها و ذلك اعتبارا
من تاريخ الامتناع الحاصل فى 0 / 0 / 2008م ، مع أمره بالأداء0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه
و سلمته صورة من هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة برشيد ، بجلستها
التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الخميس الموافق / / 2008 م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما
بعدها ليسمع الحكم عليه
بإلزامه بأن يدفع للطالبة شهريا مبلغ قدره ألفى جنيه مصرى لا غير نفقة شهرية لها و
لصغارها " 0000 ، و " 0000 " و
" 00000 " بأنواعها ،
بواقع خمسمائة جنيه للطالبة و خمسمائة جنيه لكل صغير من صغارها و ذلك اعتبارا من
تاريخ الامتناع الحاصل فى 0 / 0 / 2008م ،
مع أمره بالأداء 0
مع
إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من
شرط الكفالة 0
و لأجل العلم ،،،،،،