إشكال فى تنفيذ حكم نفقة زوجية
الديباجة
وأعلنتهما بالآتى
الطالب زوج للمعلن إليها الأولى بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته حتى الآن
وحيث أن المعلن إليها الأولى سبق وأن استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ..... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة زوجية بأنواعها اعتباراً من.../.../..... وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه .
وحيث أن الطالب قد أدى للمعلن إليها الأولى نفقتها المحكوم بها عن المدة من  .../.../..... وحتى .../.../..... بموجب إيصالات عرفية محررة بخط يدها وموقع عليها منها موجودة تحت يد الطالب .
وحيث أن المعلن إليها الأولى قد شرعت فى اتخاذ إجراءات الحجز على منقولات الطالب الموجودة بمسكنه الكائن ...... وذلك وفاء لمبلغ وقدره ...... جنيه قيمة متجمد نفقتها الزوجية عن ذات المدة .
وحيث أن يحق للطالب أن يستشكل فى تنفيذ حكم النفقة بغية الحكم بوقف تنفيذه عن نفقة المدة المبينة يصدر هذه العريضة .
وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثانى بصفته وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل فى هذا الإشكال .
 
بناء عليه
أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها الأولى وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ...... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ...... الموافق.../.../..... لتسمع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ الحكم رقم ...... لسنة ....... أحوال شخصية ....... المستشكل فى تنفيذه عن المدة من .../.../..... وحتى.../.../..... ونبهت على المعلن إليه الثانى بصفته وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى هذا الإشكال - مع إلزام المعلن إليها الأولى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم /