مذكرة دعوى تخفيض نفقة زوجية
دعوى تخفيض نفقة زوجية
بدفاع السيدة / ..........................................  مدعى عليها
ضـد
السيد / ..........................................  مدعى
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب تخفيض المفروض للمدعية كنفقة زوجية بالحكم رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ...... مع إلزامها المصاريف والأتعاب .
وقال شارحاً لدعواه أن المدعى عليها سبق لها أن استصدرت ضده حكماً فى الدعوى رقم .... لسنة ..... محكمة أسرة ...... جرى منطوق على النحو التالى ........... ( منطوق الحكم ) وأنه إزاء تغير حالته الاجتماعية ويساره وزيادة الأسعار فقد تقدم بطلب تسوية إلى مكتب منازعات ...... قيد برقم ... لسنة ..... لفرض تخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم المذكور إلى القدر الذى يتناسب وحالته الاجتماعية ويساره الحالى , ثم أقيم ذلك برفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة  ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظرى الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
أولا : زيادة اليسار الحالى للمدعى عن يساره وقت الفرض
باستقراء أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة أن ما ذهب إليه المدعى بعريضة دعواه الماثلة من قلة يساره الحالى عن وقت الفرض بالحكم رقم .... لسنة ..... محكمة أسرة ....... وارتفاع مستوى الأسعار وتغير حالته الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية لا سند له من الواقع والقانون ، وآية ذلك :
1.أن دخل المدعى لم يتغير بالنفقات بل عكس ذلك فقد ثبت من التحريات المودعة ملف الدعوى إن دخل المدعى من جهة عملة وما يدره عليه العقار المملوك له والكائن ........ من ريع قد غير بالزيادة وليس بالنفقات .
2.أن المدعى لا يزال يقيم بمسكنة الذى كان يقيم فيه وقت الفرض وهو مملوك له فضلاً عن قربه من جهة عملة فلا يتكبد مصاريف انتقال من محل إقامته إلى العمل وبالعكس .
3.ارتفاع مستوى الأسعار ارتفاعاً باهظاً بحيث أصبح المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم .... لسنة ...... محكمة أسرة لا يفى بحاجات المدعى عليها الضرورية ، وهذا أدعى إلى زيادة المفروض وليس إلى تخفيضه .
ثانيا : عدم تغير حالة المدعى الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية .
باستقراء عريضة الدعوى الماثلة يتبين للهيئة الموقرة أن المدعى استند فى طلب تخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ... لسنة ... محكمة أسرة ..... إلى تغير حالته الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية ولم يقدم الدليل على ذلك .
ومن جانبنا نؤكد للهيئة الموقرة أن حالة المدعى الاجتماعية لم تتغير فى الوقت الحالى عن حالته وقت الفرض فهو لم يتزوج بأخرى ولم يتكفل بالإنفاق على أحد سوى المدعية حتى يطلب تخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم .. لسنة ... محكمة أسرة ...... بل إن ارتفاع مستوى الأسعار بالزيادة مع زيادة يسار المدعى الحالى عما كان عليه وقت الفرض مع ثبات حالته الاجتماعية أدعى إلى زيادة المفروض كنفقة زوجية وليس إلى تخفيض هذا المفروض .
بناء عليه
نصمم على رفض الدعوى .
وكيل المدعى عليها
..................
 المحامى