مذكرة دعوى نفقة زوجية
بدفاع السيد / ............................................ مدعى عليه
ضـد
السيدة / ............................................ مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ الامتناع الحاصل فى .../.../..... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه تركها بدون نفقة ولا منفق اعتباراً من .../.../..... وقد طالبته ودياً بالإنفاق عليها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى رغم قدرته ويساريه .
وبتاريخ .../.../..... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ......... بطلب قيد برقم ........ لسنة ........ بفرض تسوية النزاع ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ فأقامت الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة .../.../..... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. وجوب النفقة على المدعى عليه لأقاربه .
2. وجوب مراعاة أعباء المدعى عليه المالية يمتد تقدير النفقة .
3. عدم استحقاق المدعية أجر خادم .
وفيما يلى نفرض على بساط البحث بشيء من الإيجاز لكل دفع من الدفوع السابقة.
أولاً : وجوب النفقة على المدعى عليه لأقاربه .
أن المدعى عليه تجب عليه النفقة لأمه بعد وفاة أبيه لكونها مسنة عاجزة عن الكسب كما تجب عليه النفقة لشقيقته التى ليس لها عائل سواه إذ أن أنوثتها تجعلها عاجزة من الناحية البدنية على اكتساب نفقتها ولا يمكن جبرها - رغم أنها صحيحة البدن والعقل - على العمل والتكسب لما فى ذلك من المحاذير الشرعية إذ قد يترتب على عملها خلوتها بالأجانب - ومن ثم تجب لها النفقة على المدعى عليه لكونها فقيرة - كذلك تجب النفقة على المدعى عليه لشقيقه الأصغر لفقره ولعجزه عن الكشف نظراً لتفرغه لطلب العلم إذ أنه طالب بالسنة ..... بكلية ...... جامعة ..... وفقاً لما هو ثابت من إثبات القيد المقدم للهيئة الموقرة ( أو لعجزه عن الكسب بسبب إصابته بعاهة جسمانية تتمثل فى ........ أو عاهة عقلية ) أو أنه متزوج بأخرى تجب عليه نفقتها
وعليه فإن المدعى عليه يهيب بهيئة المحكمة أن تضع هذه الأعباء المالية التى يلتزم بها قبل أقاربه موضع الاعتبار عند تقديرها للنفقة الزوجية لاسيما وأن راتبه الشهرى من عمله هو مبلغ ...... جنيه .
ثانياً : وجوب مراعاة أعباء المدعى عليه المالية عند تقدير النفقة .
جرى نص المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على : أن تقدر الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
واستناداً إلى ذلك فإنه يجب - عند تقدير النفقة - أن يراعى يسار الزوج وحالته المالية ومقدار ما يتقاضاه من مرتبات وأجور - كذلك يجب مراعاة حالته الاجتماعية ومدى تأثيرها على دخله .
لما كان ما تقدم وكان مركز المدعى عليه الاجتماعى يستلزم منه مظهراً مرتفعاً فى الملبس والمأكل - وكان محل إقامته يبعد عن مقر عمله وذلك يستلزم منه مقابل مواصلات وكان مستأجر لسكنه الذى يقيم فيه فضلاً عن مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز فإنه يتعين على هيئة المحكمة أن تراعى - عند تقدير النفقة الزوجية - كل هذه الأعباء المالية التى يتحملها المدعى عليه من دخله لاسيما وأن النفقة الزوجية تقدر بقدر حال الزوج يسراً أو عسراً .
ثالثاً : عدم استحقاق المدعية أجر خادم .
وفقاً لما جرى به العمل فقهاً وقضاءً تجب نفقة الخادم للزوجة إذا كان الزوج موسراً وكانت الزوجة ممن يخدم مثلها كأن كانت عزيزة فى بيت أبيها وذات قدر كالأميرات مثلاً - أو كانت مريضة لا تقدر على الخدمة بنفسها وذلك تطبيقاً لقول الله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " صدق الله العظيم .
لما كان ذلك وكانت المدعية ليست ممن يخدم مثلها إذا أنها ليست مريضة وتقدر على خدمة نفسها كما أن شأنها ليس شأن الأميرات مثلاً اللاتى يقوم على خدمتهن الخادم - فهو الأمر الذى يتعين معه رفض طلبها بفرض نفقة خادم لها .
بناء عليه
يلتمس الطالب تقدير المفروض كنفقة زوجية وفقاً لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعية - مع رفض طلب فرض أجر خادم .
وكيل المدعى عليه
..................
المحامى
بدفاع السيد / ............................................ مدعى عليه
ضـد
السيدة / ............................................ مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ الامتناع الحاصل فى .../.../..... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه تركها بدون نفقة ولا منفق اعتباراً من .../.../..... وقد طالبته ودياً بالإنفاق عليها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى رغم قدرته ويساريه .
وبتاريخ .../.../..... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ......... بطلب قيد برقم ........ لسنة ........ بفرض تسوية النزاع ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ فأقامت الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة .../.../..... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. وجوب النفقة على المدعى عليه لأقاربه .
2. وجوب مراعاة أعباء المدعى عليه المالية يمتد تقدير النفقة .
3. عدم استحقاق المدعية أجر خادم .
وفيما يلى نفرض على بساط البحث بشيء من الإيجاز لكل دفع من الدفوع السابقة.
أولاً : وجوب النفقة على المدعى عليه لأقاربه .
أن المدعى عليه تجب عليه النفقة لأمه بعد وفاة أبيه لكونها مسنة عاجزة عن الكسب كما تجب عليه النفقة لشقيقته التى ليس لها عائل سواه إذ أن أنوثتها تجعلها عاجزة من الناحية البدنية على اكتساب نفقتها ولا يمكن جبرها - رغم أنها صحيحة البدن والعقل - على العمل والتكسب لما فى ذلك من المحاذير الشرعية إذ قد يترتب على عملها خلوتها بالأجانب - ومن ثم تجب لها النفقة على المدعى عليه لكونها فقيرة - كذلك تجب النفقة على المدعى عليه لشقيقه الأصغر لفقره ولعجزه عن الكشف نظراً لتفرغه لطلب العلم إذ أنه طالب بالسنة ..... بكلية ...... جامعة ..... وفقاً لما هو ثابت من إثبات القيد المقدم للهيئة الموقرة ( أو لعجزه عن الكسب بسبب إصابته بعاهة جسمانية تتمثل فى ........ أو عاهة عقلية ) أو أنه متزوج بأخرى تجب عليه نفقتها
وعليه فإن المدعى عليه يهيب بهيئة المحكمة أن تضع هذه الأعباء المالية التى يلتزم بها قبل أقاربه موضع الاعتبار عند تقديرها للنفقة الزوجية لاسيما وأن راتبه الشهرى من عمله هو مبلغ ...... جنيه .
ثانياً : وجوب مراعاة أعباء المدعى عليه المالية عند تقدير النفقة .
جرى نص المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على : أن تقدر الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
واستناداً إلى ذلك فإنه يجب - عند تقدير النفقة - أن يراعى يسار الزوج وحالته المالية ومقدار ما يتقاضاه من مرتبات وأجور - كذلك يجب مراعاة حالته الاجتماعية ومدى تأثيرها على دخله .
لما كان ما تقدم وكان مركز المدعى عليه الاجتماعى يستلزم منه مظهراً مرتفعاً فى الملبس والمأكل - وكان محل إقامته يبعد عن مقر عمله وذلك يستلزم منه مقابل مواصلات وكان مستأجر لسكنه الذى يقيم فيه فضلاً عن مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز فإنه يتعين على هيئة المحكمة أن تراعى - عند تقدير النفقة الزوجية - كل هذه الأعباء المالية التى يتحملها المدعى عليه من دخله لاسيما وأن النفقة الزوجية تقدر بقدر حال الزوج يسراً أو عسراً .
ثالثاً : عدم استحقاق المدعية أجر خادم .
وفقاً لما جرى به العمل فقهاً وقضاءً تجب نفقة الخادم للزوجة إذا كان الزوج موسراً وكانت الزوجة ممن يخدم مثلها كأن كانت عزيزة فى بيت أبيها وذات قدر كالأميرات مثلاً - أو كانت مريضة لا تقدر على الخدمة بنفسها وذلك تطبيقاً لقول الله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " صدق الله العظيم .
لما كان ذلك وكانت المدعية ليست ممن يخدم مثلها إذا أنها ليست مريضة وتقدر على خدمة نفسها كما أن شأنها ليس شأن الأميرات مثلاً اللاتى يقوم على خدمتهن الخادم - فهو الأمر الذى يتعين معه رفض طلبها بفرض نفقة خادم لها .
بناء عليه
يلتمس الطالب تقدير المفروض كنفقة زوجية وفقاً لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعية - مع رفض طلب فرض أجر خادم .
وكيل المدعى عليه
..................
المحامى