الجرائم وعقوباتها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
 
 
 
 
 
1-      جريمة إصدار شهادة تصديق إليكتروني قبل الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط
جنحة بالمادة 23/1 أ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
أصدر شهادة تصديق إليكتروني قبل الحصول على ترخيص بماولة النشاط من الهيئة.
2-      جريمة إتلاف أو تعييب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
جنحة بالمادة 23/1 ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
أتلف/ أو عيب توقيعاً/ أو وسيطا/ أو محررا إلكترونيا/ أو زور شيئاً من ذلك بطريق الإصطناع/ أو التعديل/ أو التحوير/ أو بأي طريق آخر.
3-      جريمة إستعمال توقيع أو وسيط أو محررا إلكتروني معيب أو مزور
جنحة بالمادة 23/1 ج من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
إستعمل توقيعا/ أو وسيطا/ أو محررا إلكترونيا معيبا/ أو مزورا مع علمه بذلك.
4-      جريمة مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك
جنحة بالمادتين 19/1 ، 23/ 1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
زاول نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
5-      جريمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على موافقة كتابية من الهيئة
جنحة بالمادتين 19/ 2، 23 /1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
توقف عن مزاولة النشاط المرخص به في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني/ أو الإندماج في جهة آخرى/ أو التنازل عن الترخيص للغير قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
6-      جريمة إفشاء سرية شهادات التصديق الإلكتروني أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله
جنحة بالمادتين 21، 23/ 1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
بوصفه من العاملين بالجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني افشى للغير سرية شهادات التصديق الإلكتروني التي تحوي بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات/ أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
7-      جريمة الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
جنحة بالمادة 23/1 هـ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
توصل إلى الحصول بغير حق على توقيع/ أو وسيط/ أو محرر إلكتروني/ أو إخترق هذا الوسيط/ أو إعترضه/ أو عطله عن أداء وظيفته وكان ذلك بإستخدام وسيلة (..............).
8-      جريمة عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات
جنحة بالمادتين 13، 23/ 2 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
بوصفها من الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لم تقم بموافاة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بما تطلبه من تقارير/ أو إحصاءات/ أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
-        العقوبـة: على مخالفة المادة 23/ 1 ببنودها أ، ب، ج، د، هـ هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-        العقوبـة: على مخالفة المادتين 13، 23/ 2 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى.
وفي جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الأدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
 
 
أحكام أساسية
 
مادة 24 عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملين به بإسم ولصالح الشخص الإعتباري.
 
مادة 28
لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.