الجرائم وعقوباتها في القانون رقم 67 لسنة 2006
بشأن حماية المستهلك
1-      جريمة عدم قيام المنتج أو المستورد بوضع البيانات باللغة العربية على لسلع
جنحة بالمادتين 3/1 ، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه منتج/ أو مستورد - بحسب الأحوال- لم يضع باللغة العربية على لسلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية/ أو أي قانون آخر/ أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته وعلىالنحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه/ أو عرضه / أو التعاقد عليه.
2-      جريمة عدم قيام مقدم الخدمة بتحديد بيانات الخدمة التي يقدمها بطريقة واضحة
جنحة بالمادتين 3 /2، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه مقدم الخدمة لم يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
3-      جريمة عدم قيام المورد بوضع بياناته على جميع مراسلاته التي من شأنها تحديد شخصيته
جنحة بالمادتين 4، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين لم يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات الصادرة عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.
4-      جريمة عدم قيام المورد بتقديم فاتورة إلى المستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج
جنحة بالمادتين 5، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين لم يقدم إلىالمستهلك - بناء علىطلبه- فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل/ أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-      جريمة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج
جنحة بالمادتين 6، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين / أو المعلنين لم يقم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه لتجنب ما أدى إلىخلق إنطباع غي حقيقي / أو مضلل لدى المستهلك / أو وقوعه في خلط أو غلط.
6-      جريمة عدم قيام المورد بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في المنتج
جنحة بالمادتين 7/1 ، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في المنتج خلال سبعة أيام منذ إكتشافه/ أو علمه به.
7-      جريمة عدم قيام المورد بإبلاغ الجهاز بوجود عيب في منتج يضر بصحة أو سلامة المستهلك
أ‌)       بوصفه من الموردين لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في منتج يضر بصحة/ أو سلامة المستهلك فور إكتشافه/ أو علمه به.
ب‌)     بوصفه منالموردين لم يعلن توقفه عن إنتاج منتج معين/ أو التعامل عليه يضر بصحة/ أو سلامة المستهلك ولم يحذر المستهلكين بعدم إستخدامه.
8-      جريمة عدم قيام المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب
جنحة بالمادتين 7/3، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين لم يلتزم بناء علىطلب المستهلك بإبدال المنتج/ أو إصلاح العيب/ أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
9-      جريمة عدم إبدال سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات
جنحة بالمادتين 8/1، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين باع سلعة بها عيب / أو كانت غير مطابقة للمواصفات/ أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله لم يقم- بناء على طلب المستهلك- بإبدال السلعة أو إستعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ملحوظة: مادة 8/3 في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه.
10-    جريمة عدم إعادة مقابل سلعة معيبة أو منقوصة
جنحة بالمادتين 9، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه مقدم خدمة تبين وجود عيب بها/ أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري لم يقم بإعادة مقابلها/ أو مقابل ما يجبر النقص فيها/ أو إعادة تقديمها إلى المستهلك.
11-    جريمة عدم تقديم بيانات البيع بالتقسيط للمستهلك
جنحة بالمادتين 11، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من الموردين قام بالبيع بالتقسيط ولم يلتزم قبل التعاقد بأن يقدم للمستهلك الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط/ أو سعر البيع للمنتج نقداً/ أو مدة التقسيط/ أو التكلفة الإجمالية للبيع/ أو عدد الأقساط وقيمة كل قسط/ أو المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.
12-    جريمة الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق القانون
جنحة بالمادتين 18/1 ، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من العاملين بجهاز حماية المستهلك أفصح/ أو أفشى المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، التي يتم تقديمها / أو تداولها أثناء فحصها وإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
13-    جريمة إستخدام المعلومات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها
جنحة بالمادتين 18/2 ، 24/ 1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من العاملين بجهاز حماية المستهلك إستخدم المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
14-    جريمة العمل لدى أحد الأشخاص الذين خضعوا للفحص خلال عامين من تاريخ ترك الخدمة
جنحة بالمادتين 18/3، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفه من العاملين بجهاز حماية المستهلك قام بالعمل لدى أحد الأشخاص الذين خضعوا للفحص/ أو الخاضعين له خلال عامين من تاريخ تركه للخدمة.
15-    جريمة تلقي جمعيات حماية المستهلك للمنح والهبات والتبرعات من الموردين
جنحة بالمادتين 23/ فقرة أخيرة، 24/1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
بوصفها من جمعيات حماية المستهلك/ أو الإتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقت منح أو هبات أو تبرعات من الموردين للسلع والخدمات / أو المعلنين عنها.
العقوبـة: على مخالفة المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18 والفقرة الأخيرة من المادة 23 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
مع ملاحظة أنه:
‌أ)       يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
‌ب)     يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
‌ج)      تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار.
‌د)      يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية.
 
ملحوظة: صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك في 19 مايو سنة 2006 ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.