الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
 
 
 
 
1-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى بحفظ الأوراق المالية دون ترخيص
جنحة بالمواد 2/1 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط الإيداع المركزى بأن حفظ الأوراق المالية دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
2-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
بنقل ملكية الأوراق المالية دون ترخيص
جنحة بالمواد 2/2 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط الإيداع المركزى بأن نقل ملكية الأوراق المالية التى تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزى وذلك بالقيد الدفترى دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
3-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
بقيد حقوق الرهن للأوراق المالية دون ترخيص
جنحة بالمواد 2/3 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط الإيداع المركزى بأن قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
4-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى بإجراء
المقاصة وتسوية المراكز المالية دون ترخيص
جنحة بالمواد 2/4 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
 
باشر نشاط الإيداع المركزى بأن قام بإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
5-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
بالإمساك بأسماء ملاك الأسهم دون ترخيص
جنحة بالمواد 3/1 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط القيد المركزى بأن أمسك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
6-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
بتوزيع المستحقات المالية دون ترخيص
جنحة بالمواد 3/2 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط القيد المركزى بأن قام بتوزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التى يتم حفظها لدى الشركة ، بما فى ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الإسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
7-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
بنشر التقارير والمعلومات دون ترخيص
جنحة بالمواد 3/3 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط القيد المركزى بأن قام بنشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية المتعلقة بتلك الأوراق دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
8-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى
الخدمات المالية عن المصدر دون ترخيص
 
جنحة بالمواد 3/4 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط القيد المركزى بأن قام بتقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
9-      جريمة مباشرة نشاط الإيداع المركزى بإستبدال
الأوراق المالية عند إعادة الهيكلة دون ترخيص
جنحة بالمواد 3/5 ، 54 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
باشر نشاط القيد المركزى بأن قام بإجراء ما يلزم لإستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
العقوبة : على مخالف المادتين 2 ، 3 هى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
10- جريمة التمسك بحق أو إلتزام على أوراق بذاتها
جنحة بالمواد 8/2، 3، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد تمسك بحق / أو إلتزام على أوراق بذاتها بالمخالفة لأحكام الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
 
11- جريمة التعامل فى الأوراق المالية قبل موافقة مجلس إدارة الشركة
جنحة بالمواد 10/1، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من ممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة ( أو من العاملين بها أو أزواجهم أو أولادهم القصر ) تعامل فى الأوراق المالية قبل موافقة مجلس إدارة الشركة .
 
12- جريمة عدم الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة
جنحة بالمواد 28/1، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من الملاك المسجلين لم يتبع القواعد والإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بشأن الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة .
 
13- جريمة عدم إلتزام بنوك الإيداع بالإحتفاظ بسجل الملاك المستفيدين
جنحة بالمواد 28/2، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفه من بنوك الإيداع لم يلتزم بالإحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين رغم كون الملكية مسجلة .
 
14- جريمة عدم الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالعملاء
جنحة بالمواد 31/1، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من المرخص لهم بممارسة نشاط أمناء الحفظ لم يقم بالفصل بين
الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه وعدم إمساكه سجلات بذلك .
 
15- جريمة عدم إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن الأورق المالية
جنحة بالمواد 31/2، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من المرخص لهم بممارسة نشاط أمناء الحفظ لم يقم بإضافة وخصم المدفوع الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .
 
16- جريمة عدم رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية
جنحة بالمواد 31/3، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بصفته من المرخص لهم بممارسة نشاط أمناء الحفظ لم يقم برد الأوراق المالية وما له من مبالغ نقدية رغم طلبه إياها .
 
17- جريمة عدم الإستعانة بالنظم والإجراءات لحماية الأوراق المالية
جنحة بالمواد 43/1، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لم تقم بالإستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
 
18-جريمة عدم الإستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة
جنحة بالمواد 43/2، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لم تقم بالإستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها .
 
19- جريمة عدم إعداد التقارير الدورية عن أداء الشركة
 جنحة بالمواد 43/3، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لم تقم بإعداد التقارير الدورية عن أداء الشركة / أو إخطار أعضاء الإيداع المركزى ومصدروالأوراق المالية عنها .
 
20- جريمة عدم وضع الترتيبات لإسترجاع
المعلومات المحفوظة بنظام المعالجة الإلكترونى
جنحة بالمواد 43/4، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لم تقم بوضع الترتيبات الخاصة لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكترونى للمعلومات ونظام إسترجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله وذلك .
 
21- جريمة عدم إخطار رئيس الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة
جنحة بالمواد 64، 55 من القانون رقم 93 لسنة2000  بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
بوصفها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لم تقم بإخطار رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
 
العقوبة : على مخالف المواد 8 ، 10 ، 28 ، 31 ، 43 هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه .
 
ملحوظة : القرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة لا تكون نافذة إلا بعد إخطار رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .