الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى
 
 
 
 
1-      جريمة إستعمال عبارة التأجير التمويلى
لغير المقيدين بسجل المؤجرين
جنحة بالمادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى.
وهو شخص طبيعى/ أو إعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين إستعمل عبارة التأجير التمويلى أو مرادفات لها فى عنوانه .
 
2-      جريمة مزاولة عمليات التأجير التمويلى
    لغير المقيدين بسجل المؤجرين
 جنحة بالمادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى .
وهو شخص طبيعى/ أو إعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين زاول عمليات التأجير التمويلى على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة : على مخالف المادة 31 هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .. ويجوز الحكم بالغلق ، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .
 
3-      جريمة مخالفة أحكام قانون التأجير التمويلى
جنحة بالمادة 32 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى.
خالف أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى ( يذكر بيان الفعل المخالف لأحكام هذا القانون ) .
العقوبة : الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .
 
4-      جريمة تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص
جنحة بالمادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى.
5-      قام بتغيير معالم المال المؤجر/ أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك / أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة الى هذا المال .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
 
أحكام أساسية
 
أورت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى أنه " يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون " .