مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البـنـك المركزى والجهاز المصرفى والنقد Emptyالجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البـنـك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

more_horiz
الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البـنـك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
 
 
 
 
1-      جريمة مباشرة فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة لعمل من أعمال البنوك
جنحة بالمواد 31، 118، 119/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
أ‌)       بوصفه فرد /أو هيئة /أو منشاة غير مسجلة طبقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد باشر عمل من أعمال البنوك ( مثل قبول الودائع أو الحصول على التمويل أو إستثمار الأموال فى تقديم التمويل أو التسهيلات الإئتمانية أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات الخ ......) .
ب‌)     بوصفها منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد إستعملت كلمة بنك /أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة فى تسميتها الخاصة /أو فى عنوانها التجارى /أو فى دعايتها .
2-      جريمة إستخدام التمويل أو التسهيلات الإئتمانية
فى غير الأغراض التى تضمنتها الموافقة الإئتمانية
جنحة بالمواد 31، 118، 119/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
إستخدم نوع من أنواع التمويل /أو التسهيلات الإئتمانية فى غير الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الإئتمانية .
العقوبة : على مخالفة المادتين 119،31 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
 
3-      جريمة عدم إخطار البنك المركزى بالتعديل المراد إجراؤه فى عقد تأسيس
جنحة بالمواد 38، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
لم يخطر البنك المركزى بالتعديل المراد إجراؤه فى عقد تأسيس البنك أو فى نظامه الأساسى .
 
4-      جريمة عدم إخطار البنك المركزى بالتعديل
فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل
جنحة بالمواد 38، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
لم يخطر البنك المركزى بالتعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل.
 
5-      جريمة العمل بالتعديلات التى أجريت فى
عقد التأسيس قبل إقرارها من البنك المركزى
جنحة بالمواد 38، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
عمل بالتعديلات التى أجراها فى عقد تأسيس البنك أو فى نظامه الأساسى قبل إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل .
 
6-      جريمة إيقاف البنك لعملياته قبل الحصول على موافقة البنك المركزى
جنحة بالمواد 42، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) أوقف عملياته قبل الحصول على موافقة مسبقه من مجلس إدارة البنك المركزى للتثبيت من أنه قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من إلتزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
 
7- جريمة إصدار أذون قابلة للدفع لحملها وقت الطلب
جنحة بالمواد 60/1، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) أصدر أذون قابلة للدفع لحملها وقت الطلب دون إتباع معايير البنك المركزى الواجب الإلتزام بها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات إئتمانية .
 
8- جريمة التعامل مع الأسهم التى يتكون منها
رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل
جنحة بالمواد 60/2، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) لم يتبع معاييرالبنك المركزى الواجب الإلتزام بها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات إئتمانية بأن قبل التعامل فى الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل /أو تعامل فى أسهمه التى يتكون منها رأسماله .
 
9- جريمة تجاوز القيمة للحصص
التى يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة
جنحة بالمواد 60/3، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) تجاوز القيمة رقم 88 لسنة 2003 بشأن للأسهم التى يملكها لغير أغراض المتاجرة .
 
10      - جريمة الدخول كشريك متضامن فى
شركات الأشخاص أو التوصية بالأسهم
جنحة بالمواد 60/4، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) دخل كشريك متضامن فى شركة من شركات الأشخاص ( تذكر الشركة ) أو التوصية بالأسهم .
 
11      - جريمة التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة
جنحة بالمواد 60/5، 118، 120 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) تعامل فى المنقول /أو العقار بالشراء /أو البيع /أو المقاضة .
العقوبة : على مخالفة المواد 120،118،60،42،38هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائه ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه : عند تطبيق المادة 60 يتعين مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لستة 1981 عند قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مالم تكن قد اَلت الى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة اشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
 
12- جريمة تملك ما يزيد على 10 من رأس المال المصدر للبنك قبل الحصول على موافقة البنك المركزى
جنحة بالمواد 121،118،51 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى تملك مايزيد على 10 من رأس المال المصدر لبنك ( يذكر اسم البنك ) أو تملك أية نسبة قد تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على ذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
13- جريمة عدم قيام الشخص بتوفيق أوضاعه رغم تملكه بالميراث أو الوصية أكثر من 10  من رأس مال البنك المصدر
جنحة بالمواد 121،118،52 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى تملك بالميراث /أو الوصية أكثر من 10 من رأس مال البنك المصدر لأى بنك ( يذكر اسم البنك ) /أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، لم يطلب إستمرار تملكه خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بما اَل إليه بطريق الميراث أو الوصية ، ولم يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه .
 
14- جريمة عدم التصرف فى الأموال المملوكة بالميراث
أو الوصية خلال المدة المقررة قانونا
جنحة بالمواد 121،118،55 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى تملك بالميراث /أو الوصية أكثر من 10 من رأس مال البنك المصدر ( صدر قرار برفض طلب إستمرار تملكه ) لم يقم بالتصرف فى تلك الأموال خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث /أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة إكتتاب عام .
 
العقوبة : على مخالفة المواد 121،118،55،52، 51/1هى الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه :
عند تطبيق أحكام النادة 51/1 يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الإعتبارى أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى تصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالأضافة الى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفى حساب ملكية الشخص الإعتبارى ما يملكه بالاضافة الى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا إعتبارية أو مع أى شخص إعتبارى أخر إذا كان يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو إعتبارى يكون بينهم إتفاق على ممارسة حقوق فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على أى منهما .
 
15- جريمة الإمتناع عن تقديم البيانات الشهرية عن المركز المالى للبنك
جنحة بالمواد 122،118،75 /1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) إمتنع عن تقديم البيانات الشهرية عن مركزه المالى وغيرها من البيانات المالية والرقابية إلى البنك المركزى وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج المقررة قانونا .
 
16- جريمة الإمتناع عن تقديم نسخة للبنك المركزى
من كل تقرير يقدم عن أعمال البنك إلى المساهمين
جنحة بالمواد 122،118،76 /1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
أ‌)       بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) لم يقدم للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، قبل واحد وعشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
ب‌)     بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) لم يقدم للبنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنعقادها.
 
17- جريمة الإمتناع عن تقديم ما طلبه البنك المركزى
من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها
جنحة بالمواد 122،118،77 /1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) لم يقدم للبنك المركزى ما طلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها
 
18- جريمة الإمتناع عن تقديم الدفاتر أو السجلات لمفتشوا البنمك المركزى
جنحة بالمواد 122،118،77 /2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه بنك ( يذكر اسم البنك ...) إمتنع عن تقديم الدفاتر /أو السجلات أو الأوراق /أو المستندات للإطلاع عليها بمقر البنك لمفتشوا البنك المركزى ومعاونوهم المنتدبون من محافظ البنك المركزى لهذا الغرض .
العقوبة : على مخالفة المواد 122،118،77،76،75 وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه .
 
19- جريمة الغش فى ذكر وقائع غير صحيحة التى تقدم
من البنوك إلى البنك المركزى
جنحة بالمواد 118، 123/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صخيخة /أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات /أو فى المحاضر وفى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
العقوبة : على مخالفة المادة 123/1 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه .
 
20- جريمة إرتكاب الغش والتدليس فى تقديم
خدمات الإستعلام أو التصنيف الإئتمانى
جنحة بالمواد 118، 123/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
ارتكب غشا /أو تدليسا فى تقديم خدمات الإستعلام /او التصنيف الإئتمانى بقصد تيسير الحصول على الإئتمان .
العقوبة : على مخالفة المادة 123/2 هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه : يحكم على المتهم لصالح مانح الإئتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الإئتمان الممنوح على ما أصاب مانح الإتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .
 
21- جريمة الإطلاع على حسابات العملاء رغم سريتها
دون الحصول على إذن كتابى من صاحب الحساب
جنحة بالمواد 124،118،97 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه من العاملين ببنك ( يذكر اسم البنك وصفه الشخص والجهة ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات ) إطلع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك والمعاملات المتعلقة بها /أو أفشى أسرار /أو أعطى بيانات عنها بطريق مباشر /أو غير مباشر - رغم سريتها - دون الحصول على إذن كتابى من صاحب الحساب /أو الوديعة  /أو الأمانة  /أو الخزينة /أو من أحد ورثته /أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال /أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك /أو بناء على حكم قضائى /أو حكم محكمين .
ملحوظة : يظل الحظر قائما حتى ولو إنتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .
 
22- جريمة إفشاء معلومات أو بيانات عن
العملاء فى غير الحالات المرخص بها
جنحة بالمواد 124،118،100 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل العقارى أو شركات التأجير التمويلى أو شركات الإستعلام أو التصنيف الإئتمانى أو مديريها أو من العاملين بها أعطى /أو أفشى معلومات /أو بيانات عن العملاء /أو حساباتهم /أو ودائعهم /أو الأمانات /أو الخزائن الخاصة بهم /أو معاملاتهم فى شأنها /أو مكن الغير من الإطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .
ملحوظة : يسرى هذا على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها .
العقوبة : على مخالفة المواد 124،100،97 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تتجاوز خمسين ألف جنية .
 
23- جريمة إفشاء بيانات أو معلومات بسبب الوظيفة
جنحة بالمواد 125،124،118 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أفشى بيانات /أو معلومات ىحصل عليها بسبب وظيفته .
العقوبة : على مخالفة المواد 125،124،118 هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
24- جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبى أو حمل
أوراق نقد مصرية تزيد عن الحد المسموح به
جنحة بالمواد 116،118، 126/1من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
أ‌)       لم يفصح عن مقدار النقد الأجنبى الذى يجاوز عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادل بالنقد عند الدخول إلى البلاد على النحو المبين بالأوراق .
ب‌)     لم يفصح عن مقدار النقد الأجنبى الذى يجاوز عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادل بالنقد عند الخروج من البلاد
ج) وهو من المسافرين من البلاد /أو من القادمين إليها                                     حمل أوراق نقد مصرية تجاوز خمسة ألاف جنيه مصرى .
العقوبة : على مخالفة المواد116،118، 126/1 هى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مع ملا حظة أنه : فى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
 
25- جريمة التعامل مع النقد الأجنبى من غير
طريق البنوك المعتمدة للتعامل فيه
جنحة بالمواد 111/1،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى قام بعملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا من غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى .
 
26- جريمة التعامل فى النقد الأجنبى من غير
طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل
جنحة بالمواد 111/2،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى قام بعملية من عمليات النقد الأجنبى من غير طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا لما تبنيه اللائحة التنفيذية .
 
27- جريمة عدم القيد فى السجل المخصص للتعامل فى النقد الأجنبى
جنحة بالمواد 111/3،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفها من الجهات التى تتعامل فى النقد الأجنبى لم تتقدم للبنك المركزى للقيد فى السجلات المخصص لذلك .
ملحوظة : تبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد شروط وقواعد وإجراءات قيد تلك الجهات فى السجل المخصص لذلك .
 
28- جريمة التعامل بالداخل بالشراء والبيع فى
مجال السلع والخدمات بغير عملة الجنيه المصرى
جنحة بالمواد 111/4،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى تعامل داخل جمهورية مصر العربية بالشراء والبيع فى مجال السلع والخدمات بغير عملة الجنيه المصرى .
ملحوظة : : تبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد قواعد التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالشراء والبيع فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى ما لم ينص على خلاف ذلك فى إتفاقية دولية أو فى قانون أخر .
 
28- جريمة القيام بعمليات تصدير وإستيراد أوراق النقد
الأجنبى قبل الحصول على موافقة البنك المركزى
جنحة بالمواد 113/1،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه من البنوك الغير معتمدة للقيام بعمليات النقد الأجنبى قام بتصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية قبل لاالحصول على موافقة البنك المركزى على ذلك .
ملحوظة : لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة .
 
29- جريمة عدم تقديم بيانات للبنك المركزى عن عمليات النقد الأجنبى
جنحة بالمواد 117/1،118، 126/2من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفه من البنوك المعتمدة / أو شركات الصرافة /أو الجهات المرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لم تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير .
العقوبة :على مخالفة المواد 117،113،111،118، 126/2، هى بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه : فى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
 
30- جريمة تعامل شركات الصرافة فى النقد
الأجنبى قبل الحصول على ترخيص بذلك
جنحة بالمواد 114/1،118، 126/3من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بوصفها من شركات الصرافة تعاملت فى النقد الأجنبى قبل الحصول على ترخيص بذلك من محافظ البنك المركزى .
ملحوظة : يحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
 
العقوبة : على مخالفة المواد 114/1،118، 126/3
هى الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه : فى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

descriptionالجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البـنـك المركزى والجهاز المصرفى والنقد Emptyرد: الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البـنـك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

more_horiz
أحكام إنتقالية
 
جاء بالمادة الأولى (إصدار) من القانون رقم  88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أنه : يلغى قانون البنوك والإئتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الإتفاقية الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهوريى مصر العربية ، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
وجاء فى المادة الثانية (إصدار) أنه تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه - أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
 
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
 
مادة 127
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
 
 
مادة 128
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت عمله بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من أحد العاملين به بأسمه نيابة عنه .
 
 
النشر
مادة 129
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا باب العقوبات أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق أخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
 
صفة مأمورى الضبط القضائى
 
مادة 130
يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزر العدل بالأتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة انفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
 
 
تحريك الدعوى الجنائية
مادة 131
من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
 
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفى المادتين 116 مكررا و116(أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكم هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .
 
مادة 116 عقوبات
كل موظف عام مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأدخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
 
مادة 116 مكرر عقوبات
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
 
 
التصالح
مادة 133
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة ضرورية الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
 
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى إعتماد ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الإعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
 
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق للبنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لإتخاذ ما يراه مناسبا .
 
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الأخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (131) ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
 
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
 
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
 
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .
 
ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
 
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
 
المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية
 
مادة 134
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزيع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أوإكتشافها أو إستيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد