الجرائم وعقوباتها في القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
 
 
1-      جريمة هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات عمداً
جناية بالمادتين 70، 71/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
هدم/ أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أوالمنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الإتصالات أوجعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه إنقطاع الإتصالات ولو كان ذلك مؤقتاً.
العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
2-      جريمة هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات بإهمال أو عدم إحتراز
جنحة بالمادتين 70، 71 /2 منالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
هدم / أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الإتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه إنقطاع الإتصالات ولو كان ذلك مؤقتاً وكان ذلك ناشئاً عن إهماله / أو عدم إحترازه.
العقوبة : على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
 
مع ملاحظة : أنه فى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .
 
3-      جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الإتصالات
دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز
جنحة بالمادتين 72،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
أ‌)       قام بإنشاء /أو تشغيل شبكات الإتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
ب‌)     قام بإنشاء بنية أساسية لشبكات الإتصالات دون الحصول الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
ج) قام بتقديم خدمات الإتصالات دون الحصول الحصول على ترخيص                                                    بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
د) قام بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 72 هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أى بإحدى هاتين العقوبتين .
مع مراعاة : الحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى أستعملت فى إرتكاب الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من المادة 72 .
 
4-      جريمة إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة إتصالات أو جزء منها جنحة بالمادتين 73،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الإتصالات .
أ‌)       بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بإذاعة /أو نشر /أو تسجيل لمضمون رسالة إتصالات /أو جزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
ب‌)     بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بإخفاء /أو تغيير /أو إعاقة /أو تحوير رسالة إتصالات /أو جزء منها تكون قد وصلت إليه .
ج‌)      بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالإمتناع عمدا عن إرسال رسالة إتصالات بعد تكلفة بإرسالها
د) بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاأفشى دون وجه حق معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الإتصال /أو عما يجرونه /أو ما يتلقونه من إتصلات .
 
 العقوبة : على مخالفة المادة 73 هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
5-      جريمة التنازل للغير عن الترخيص
الصادر بإستخدام تردد أو حيز ترددات
 جنحة بالمادتين 74،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الإتصالات .
تنازل للغير عن الترخيص الصادر له بإستخدام تردد / أو حيز ترددات دون الحصول على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 74 هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص .
 
6-      جريمة إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات
عن منشأة عاملة فى مجال الإتصالات
جنحة بالمادتين 75،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
قام بإنشاء /أو نشر /أو إذاعة معلومات حصل عليها بحكم وظيفة أو بسببها
عن منشأة عاملة فى مجال الإتصالات مما كان من شأنه قيام منافسة غير مشروعة بين المنشأت العاملة فى هذا المجال .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 75 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
 
 
 
 
7-      جريمة إستخدام أو المساعدة على إستخدام
وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات
جنحة بالمادتين 76،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
1.       إستخدم /أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات .
2.       تعمد إزعاج /أو مضايقة غيره بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 76 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
8-      جريمة إستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الإتصالات
بغرض تسويقها فى الداخل دون تصريح
جنحة بالمواد 48/فقرة أخيرة ، 77،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
1. قام بإستيراد /أو تصنيع جهاز من أجهزة الإتصالات
بغرض تسويقها فى الداخل دون تصريح بذلك من الجيهات المختصة .
2.حاز /أو قام بتركيب /أو تشغيل أجهزة إتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة .
 
العقوبة : هى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مع ملاحظة : أن هذه العقوبة لا تسرى فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بإستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بإحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
 
9- جريمة إستيراد أو تصنيع أو حيازة جهاز من
أجهزة الإتصالات بغرض المساس بالأمن القومى 
جناية بالمادتين  70،77/3  من القنون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
 
قام بإستيراد /أو تصنيع /أو حيازة جهاز من أجهزة الإتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 77/3 هى : السجن
 
10- جريمة عدم توفيق الأوضاع بالحصول
على التصاريح اللازمة من الجهاز
جنحة بالمواد 48/فقرة أخيرة 77،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه من مستورد /أو مصنعى /أو مستخدمى /أو حائز أجهزة ومعدات الإتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لم يوفق أوضاعه بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات خلال المدة المقررة قانونا .
 
العقوبة : هى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
11- جريمة إعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو التشويش عليها
جنحة بالمواد 78،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
تعمد بغير حق إعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير /أو قام بالتشويش عليها
العقوبة : هى الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقلف عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة . 
 
12- جريمة إصدار ترخيصا بإقامة مبانى يجاوز إرتفاع خمسين مترا
جنحة بالمواد 42/1،70، 79 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
أ‌)       بوصفه مسئولا بالجهة المختصة بشئون التنظيم أصدر ترخيصا بإخطار بإقامة مبانى يجاوز إرتفاع خمسين مترا /أو بتعليتها /أو بتعديلها قبل الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
ب‌)     بوصفه مسئولا بالجهة المختصة بشئون التنظيم لم يقم بإخطار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات عن المبانى التى تم إقامتها /أو تعليتها /أو تعديلها بما يجاوز إرتفاعها خمسين مترا .
 
13- جريمة عدم ترك مسافة خالية من المبانى
حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون
جنحة بالمواد 42/2،70، 79 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
لم يترك مسافة خالية من المبانى /أو المسافة المناسبة حول مراكز إرسال
الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال يوازى نصف قطرها مرة ونصف من إرتفاع الصارى أو البرج .
العقوبة : على مخالفة المدة 42 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتيب عليها الإضرار بمسار شبكات الإتصالات .
ويتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المادة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسهىعن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
 
14- جريمة دعم خدمة إتصالات مرخص بها على حساب خدمة أخرى
 جنحة بالمواد 30/1،70، 80 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه من مقدمى أكثر من خدمة إتصالات مرخص بها ، قام بدعم إحدى هذه الخدمات (يبين نوع الخدمة ...) على حساب خدمة أخرى .
 
15-جريمة الإعتراض على إقامة التركيبات
والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الإتصالات
 جنحة بالمواد 39،70، 80 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مالك عقار /أو حائز إعترض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الإتصالات لشاغلى العقار /أو على تشغيلها /أو عمل الصيانة اللازمة لها .
 
العقوبة : على مخالفة المادتين30/1،39 هى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
مع ملاحظة : أن الحظر المبين فى الفقرة الأولى من المادة 30 يسرى حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
 
1-      جريمة إستخدام أجهزة تشفير خدمات
الإتصالات قبل الحصول على موافقة بذلك
جنحة بالمواد  64/1،70،  81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه من - مشغلو ومقدمو خدمات الإتصالات والتابعون لهم /أو مستخدمو هذه الخدمات - إستخدم أجهزة لتشفير خدمات الإتصالات قبل الحصول على موافقة كل من الجهاز القومى لتنظيم للإتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
 
مع ملاحظة : أن الحظر لا يسرى على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
 
2-      جريمة عدم توفير كافة الإمكانيات الفنية
داخل شبكة الإتصالات المرخص بها
 جنحة بالمواد  64/2،70،  81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
أ‌)       بوصفه مشغل /أو مقدم خدمة لم يوفر داخل شبكة الإتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج وإتصالات التى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة إختصاصها فى حدود القانون .
ب‌)     بوصفه من مقدمو ومشغلو خدمات الإتصالات /أو وكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات لم يقم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمى تلك الخدمات من المواظنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
ج‌)      بوصفه مشغل أو خدمة لم يراعى حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون بعدم توفيره داخل شبكة الإتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج وإتصالات .
العقوبـة: على مخالفة المادة 64 هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الإتصالات المشار إليها في تلك المادة.
3-      جريمة مخالفة أمر الإستدعاء الصادر من السلطات المختصة في حالة حدوث كارثة طبيعية
جنحة بالمواد 67 ، 70، 82/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمات وشبكات إتصالات/ أو من العاملين لدى مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات قائم على تشغيل وصيانة خدمات وشبكات إتصالات خالف أمر الإستدعاء الصادر له من السلطات المختصة في الدولة في حالة حدوث كارثة طبيعية/ أو بيئية.
العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 82 هي الحبس وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الإستدعاء الصادر إليه.
4-      جريمة مخالفة أمر الإستدعاء الصادر من السلطات المختصة في زمن الحرب أو حالات التعبئة العامة
جناية بالمواد 67 /1، 70، 82 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمات وشبكات إتصالات/ أو من العاملين لدى مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات قائم على تشغيل وصيانة خدمات وشبكات إتصالات خالف أمر الإستدعاء الصادر له من السلطات المختصة في الدولة وكان ذلك في زمن الحرب/ أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة.
العقوبـة: على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 82 هي السجن، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الإستدعاء الصادر إليه.
5-      جريمة عدم الإلتزام بمعايير السلامة الصحية عند تركيب وتشغيل وإستخدام شبكات الإتصالات
جنحة بالمواد 6، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية عند تركيب وتشغيل وإستخدام شبكات الإتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها.
6-      جريمة عدم الحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة
جنحة بالمواد 35، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
أ‌)       بوصفه مقدم خدمة قام بمد كابلات/ أو موصلات أرضية/ أو هوائية/ أو إقامة أعمدة/ أو أبراج/ أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة/ أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية/ أو قام بعمل صيانة لهذه المنشآت/ أو تعديل مساراتها بدون الحصول على مايلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة قبل البدء في تلك الأعمال.
ب‌)     بوصفه مقدم خدمة قام بمد كابلات/ أو موصلات أرضية/ أو هوائية/ أو إقامة أعمدة/ أو أبراج/ أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة/ أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية/ أو قام بعمل صيانة لهذه المنشآت/ أو تعديل مساراتها دون الإلتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية.
7-      جريمة عدم الإلتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية
جنحة بالمواد 36، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية بعد إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته.
ملحوظة: يلتزم المخالف بإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق.
8-      جريمة عدم مراعاة دراسات التقييم البيئي عند تنفيذ شبكات الإتصالات
جنحة بالمواد 37، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية عند تنفيذ شبكات الإتصالات وعدم مراعاته لدراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والإلتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.
العقوبـة: على مخالفة المواد 6، 35، 36، 37 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
9-      جريمة عدم موافاة الجهاز بطلبه من التقارير والإحصاءات التي تتصل بالنشاط
جنحة بالمواد 19، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفها من الجهات/ أو الشركات العاملة في مجال الإتصالات لم توافي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بما طلبه من تقارير/ أو إحصاءات/ أو معلومات تتصل بنشاطه.
10-    جريمة عدم إخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على البنية الأساسية للمشغل
جنحة بالمواد 21/ 3، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مشغل مرخص له بتقديم خدمات الإتصالات لم يقم بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
11-    جريمة عدم الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة
جنحة بالمواد 28/ فقرة أولى وثالثة، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
أ‌)       بوصفه من مقدمو خدمات الإتصالات المختلفة لم يقم بالإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط لإتاحة العلم بها لأي من مقدمي الخدمات.
ب‌)     بوصفه من مقدمو خدمات الإتصالات المختلفة لم يقدم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة نتيجة فعل أحد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر.
12-    جريمة عدم تقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات التردات المستخدمة
جنحة بالمواد 59/ 2، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه من المستخدمين للطيف الترددي لم يقدم بيانات وافية للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن حيزات الترددات التي يستخدمها.
العقوبـة: على مخالفة المواد 19 و21 فقرة ثالثة و28 البندين 1، 3 و95 فقرة ثانية من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
13-    جريمة مخالفة شرط من شروط الترخيص
جنحة بالمادتين 70، 85/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات خالف شرط من شروط الترخيص الممنوح له/ أو خالف ضوابط الجودة الفنية/ أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الإتصالات المرخص له بها.
العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 85 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
14-    جريمة مخالفة أسعار خدمات الإتصالات
جنحة بالمادتين 70، 85/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات خالف أسعار خدمات الإتصالات المعتمدة من الجهاز.
العقوبـة: على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 85 هي الغرامة التي تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.
 
أحكام أساسية
مادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.