الجرائم وعقوباتها في القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
 
 
 
a.       جريمة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون مما أدى إلى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع
جنحة بالمادتين 6، 22 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
‌أ)       خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن إتفق /أو تعاقد مع أشخاص متنافسة في سوق معينة مما كان من شأنه إحداث رفع /أو خفض /أو تثبيت أسعار البيع/ أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
‌ب)     خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن إتفق /أو تعاقد مع أشخاص متنافسة في سوق معينة مما كان من شأنه إحداث إقتسام أسواق المنتجات /أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية/أو مراكز التوزيع /أو نوعية العملاء/ أو السلع /أو الحصص السوقية/ أو المواسم/ أو الفترات الزمنية.
‌ج)      خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن إتفق/ أو تعاقد مع أشخاص متنافسة في سوق معينة مما كان من شأنه إحداث التنسيق فيما يتعلق بالتقدم/ أو الإمتناع عن الدخول ي المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
b.       جريمة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون مما أدى إلى الحد من المنافسة
جنحة بالمادتين 7، 22 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن إتفق /أو تعاقد مع أي من مورديه /أو من عملائه مما كان من شأنه الحد من المنافسة.
c.       جريمة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون لمن له السيطرة على سوق معينة
جنحة بالمادتين 8، 22 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
‌أ)       بوصفه شخص طبيعي / أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بفعل (بيان الفعل ....) من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة / أو فترات محددة.
‌ب)     بوصفه شخص طبيعي / أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بالإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص/ أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق/ أو الخروج منه في أي وقت.
‌ج)      بوصفه شخص طبيعي/ أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع/ أو عملاء / أو مواسم/ أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
‌د)      بوصفه شخص طبيعي/ أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بتعليق إبرام عقد / أو اتفاق بيع / أو شراء لمنتج على شرط قبول إلتزامات/ أو منتجات تكون بطبيعتها / أو بموجب الإستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به/ أو بمحل التعامل الأصلي / أو الإتفاق.
‌ه)      بوصفه شخص طبيعي/ أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بالتمييز في أسعار البيع/ أو الشراء / أو في شروط التعامل بين بائعين/ أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية.
‌و)      بوصفه شخص طبيعي/ أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بالإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح كان إنتاجه/ أو إتاحته ممكنة إقتصادياً.
‌ز)       بوصفه شخص طبيعي/ أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن إشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له إستخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الإستخدام ممكن إقتصادياً.
‌ح)      بوصفه شخص طبيعي / أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام ببيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية / أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
‌ط)      بوصفه شخص طبيعي / أو إعتباري له السيطرة على سوق معينة خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بأن قام بإلزام مورد بعدم التعامل مع منافس له.
العقوبــة: على مخالفة المواد 6، 7، 8 هي الغرامة التي لايقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
مع ملاحظة:
·        أن اللائحة التنفيذية بينت شروط وإجراءات تطبيق أحكام المادة 8 من هذا القانون.
·        وأن المادة 24 من ذات القانون أوردت أنه "يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
d.       جريمة عدم إخطار الجهاز بأكتسابه أصول أو حقوق ملكية
جنحة بالمادتين 19، 22 مكرر/ 1 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
بوصفه من الأشخاص الذين تجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه لم يخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لدى إكتسابه لأصول/ أو حقوق ملكية/ أو انتفاع/ أو أسهم/ أو إقامة إتحادات/ أو إندماجات/ أو دمج / أو إستحواذ/ أو الجمع بين إدارة شخصين / أو أكثر بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
e.       جريمة الإمتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق اللازمة خلال المواعيد المقررة قانوناً
جنحة بالمادتين 19، 22 مكرر/ 1 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
إمتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالبيانات /أو الأوراق/ أو المستندات لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الإقتصادي خلال المواعيد المقررة قانوناً.
العقوبـة: على مخالفة المادتين 11، 19 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
f.       جريمة مد الجهاز ببيانات أو أوراق غير صحيحة مع العلم بذلك
جنحة بالمادة 22 مكرر/ 2 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
مد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ببيانات/ أو أوراق / أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
العقوبـة: على مخالفة المادة 22 مكرر هي الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
g.       جريمة عدم تنفيذ قرارات الجهاز بتعديل اوضاعه خلال الفترة المحددة
جنحة بالمادتين 20 ، 22 مكرر (1) من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
لم يلتزم بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادرة له بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة التي حددها له.
العقوبـة: الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
h.       جريمة إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون
جنحة بالمادتين 16/1 ، 23 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وهو من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أفشى المعلومات/ أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون / أو كشف عن مصادرها التي يتم تقديمها/ أو تداولها أثناء فحصها واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
i.        جريمة إستخدام المعلومات أو البيانات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها
جنحة بالمادتين 16/2، 23 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وهو من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إستخدم المعلومات/ أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ومصادرها في غير الأغراض التي قدمت من أجلها.
j.       جريمة العمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص قبل إنقضاء عامين من تاريخ ترك الخدمة
جنحة بالمادتين 16/3 ، 23 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وهو من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية قام بعمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص/ أو الخاضعين له قبل إنقضاء عامين من تاريخ تركه للخدمة.
العقوبـة: على مخالفة المادتين 16، 23 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.