الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية
 
 
 
 
1-      جريمة تقليد موضوع إختراع منحت عنه براءة
جنحة بالمادتين 10، 32 /1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قلد بهدف التداول التجارى موضوع إختراع منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون .
 
2- جريمة تقليد نموذج منفعة منحت عنه براءة
جنحة بالمادتين 10، 32 /1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قلد بهدف التداول التجارى نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون .
 
3- جريمة بيع منتجات مقلدة صادرة عنها براءة إختراع
جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
باع منتجات مقلدة صادرة عنها / أو عن طريق إنتاجها براءة الإختراع / أو براءة نموذج المنفعة ونافذة فى جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك .
 
1-      جريمة عرض للبيع منتجات مقلدة صادرة عنها براءة إختراع
جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
عرض للبيع منتجات مقلدة مع علمه بذلك صادرة عنها /أو عن طرق إنتاجها  براءة الإختراع / أو براءة نموذج المنفعة ونافذة فى جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك .
 
5- جريمة عرض للتداول منتجات مقلدة صادرة عنها براءة إختراع
جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
عرض للتداول منتجات مقلدة مع علمه بذلك صادرة عنها /أو عن طرق إنتاجها  براءة الإختراع / أو براءة نموذج المنفعة ونافذة فى جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك .
 
6- جريمة إستيراد منتجات مقلدة صادرة عنها براءة إختراع
تقيد جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستورد منتجات مقلدة مع علمه بذلك صادرة عنها /أو عن طرق إنتاجها  براءة الإختراع / أو براءة نموذج المنفعة ونافذة فى جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك .
 
7- جريمة حيازة منتجات مقلدة بقصد الإتجار صادرة عنها براءة إختراع
جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
حاز بقصد الإتجارمنتجات مقلدة مع علمه بذلك صادرة عنها /أو عن طرق إنتاجها  براءة الإختراع / أو براءة نموذج المنفعة ونافذة فى جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك .
 
8-      جريمة وضع بيانات تؤدى إلى الإعتقاد بالحصول على براءة إختراع
جنحة بالمادتين 10، 32 /2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
وضع بغير الحق على المنتجات / أو الإعلانات / أو العلامات التجارية / أو أدوات التعبئة / أو غير ذلك بيانات تؤدى الى الإعتقاد بحصوله على براءة إختراع / أو نموذج منفعة .
 
العقوبة :- على مخالف المادة 32 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية هى الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنية .
مع ملاحظة أنه :-
 
أ‌)       فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنية  ولا تتجاوز مائتى ألف جنية .
ب‌)     وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى إستخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
 
9-      جريمة القيام بنسخ التصميم التخطيطى بكامله أو جزء منه
جنحة بالمادتين 50/1 ، 53 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى / أو إعتبارى ( تذكر صفته ...) نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو جزء جديد منه وكان بإدماجه من صاحب الحق فى التصميم .
 
10- جريمة أستيراد التصميم التخطيطى لأغراض التجارة
جنحة بالمادتين 50/2 ، 53 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى / أو إعتبارى ( تذكر صفته ...) قام بإستيراد التصميم التخطيطى / أو بيعه لأغراض التجارة وذلك على وجه الإنفراد / أو الإدماج فى دائرة متكاملة وكان أحد المكونات لسلعة دون الحصول على تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم .
 
11- جريمة توزيع التصميم التخطيطى لأغراض التجارة
جنحة بالمادتين 50/2 ، 53 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى / أو إعتبارى ( تذكر صفته ...) قام بتوزيع التصميم التخطيطى / أو بيعه لأغراض التجارة وذلك على وجه الإنفراد / أو الإدماج فى دائرة متكاملة وكان أحد المكونات لسلعة دون الحصول على تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم .
 
العقوبة : على مخالف المادة 50/1 ،2 هى الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنية  ولا تزيد على  مائتى ألف جنية .
 
12- جريمة الكشف عن المعلومات المحمية أو بحيازتها أو بأستخدامها
جنحة بالمادة 61 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
كشف بوسيلة غير مشروعة عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون / أو بحيازتها / أو بإستخدامها مع العلم بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 61 هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية .
 
13- جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية لتضليل الجمهور
جنحة بالمادة 113/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون / أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور .
 
14- جريمة إستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة
جنحة بالمادة 113/2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة / أو مقلدة مع علمه بذلك .
 
15-  جريمة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على المنتجات
جنحة بالمادة 113/3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
وضع بسوء قصد منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره مععلمه بذلك .
 
16- جريمة بيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة
جنحة بالمادة 113/4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
باع/ أو عرض للبيع /أو للتداول / أو حاز بقصد البيع /أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة / أو مقلدة / أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 113 هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تتجاوز عشرين ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ‌)       فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تتجاوز خمسين ألف جنية .
ب‌)     وفى جميع الأحوال تقضى  المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التى أستخدمت فى إرتكابها .
ج) ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى إستغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .
 
17- جريمة وضع بيان تجارى غير مطابق للحقيقة
جنحة بالمادة 114/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجات / أو محاله / أو مخازنه / أو بها / أو على عناوينها / أو على الأغلفة / أو الفواتير / أو المكاتبات / أو وسائل الإعلام / أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور .
 
18- جريمة ذكر بيان للإعتقاد بحصول تسجيل العلامة
جنحة بالمادة 114/2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
ذكر بغير الحق على علاماته أو أوراق التجارية بيانا يؤدى إلى الإعتقاد بحصول تسجيلها .
 
19- جريمة إستعمال علامات مخلة بالنظام العام
جنحة بالمادة 67، 114/3 بند2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل علامات مخلة بالنظام العام / أو الأداب العامة .
 
20-جريمة إستعمال شعارات ورموز الدولة كعلامات تجارية
جنحة بالمادة 67، 114/3 بند3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل كعلامات تجارية الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة / أو الدول الأخرى / أو المنظمات الإقليمية أو الدولية / أو علامات تكون تقليداً لها .
21- جريمة إستعمال رموز الصليب الأحمر كعلامات تجارية
جنحة بالمادة 67، 114/3 بند5 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل كعلامات تجارية رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة / أو علامات تكون تقليداً لها .
 
22- جريمة إستعمال البيانات الخاصة بدرجات الشرف كعلامات تجارية
جنحة بالمادة 67، 114/3 بند8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل كعلامات تجارية البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
 
32- جريمة إستعمال العلامات والمؤشرات الجغرافية كعلامات تجارية
جنحة بالمادة 67، 114/3 بند8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستعمل كعلامات تجارية العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور / أو تحدث لبسا لديه /أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع /أو الخدمات / أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور مع علمه بذلك .
 
24-جريمة ذكر ميداليات أو جوائز على منتجات لا تتعلق بها
جنحة بالمادة  114/4من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها .
 
25- جريمة عرض منتجات مشتركه بيان مصدر مميزاتها
جنحة بالمادة 114/5 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إشترك مع اَخرين فى عرض منتجات وإستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة دون أن يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .
 
 
26- جريمة وضع مؤشرات جغرافية على السلع بطريقة تضلل الجمهور
جنحة بالمادة 114/6من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة مع علمه بذلك .
 
27- جريمة الإيحاء للجمهور بمنشأ السلعة على خلاف المنشأ الحقيقى
جنحة بالمادة 114/7 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
إستخدم وسيلة فى عرض سلعة / أو تسميتها لتضليل الجمهور بإيحاءه بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها مع علمه بذلك .
 
28- جريمة وضع مؤشرا جغرافيا على السلع الشبيهة
جنحة بالمادة 114/8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة من منطق أخرى كان من شأنها الإيحاء بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها مع علمه بذلك .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 114 بجميع فقراتها هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مع ملاحظة أنه :- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن أربعة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه .
 
29- جريمة تقليد تصميم أو نموذج صناعى محميا تم تسجيله
جنحة بالمادة 134/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قلد تصميما / أو نموذجا صناعياً محمياً تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .
 
30- جريمة صنع أو بيع أو ... منتجات تتخذ تصميما صناعياً مقلداً
جنحة بالمادة 134/2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
صنع /أوباع /أو عرض للبيع /أو حاز بقصد الإتجار /أوالتداول منتجات تتخذ تصميما /أو نموذجا صناعيا مقلداً مع علمه بذلك .
 
31- جريمة وضع بيانات تؤدى إلى الإعتقاد
بتسجيل تصميما أو نموذج صناعى
جنحة بالمادة 134/3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
وضع بغير حق على منتجات /أو إعلانات /أو علامات تجارية /أو أدوات معينة /أو غيرها بيانات تؤدى إلى الإعتقاد بتسجيله تصميما /أو نموذجا صناعياً .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 134 هى الغرامة التى لا تقل عن أربعة ألاف جنية ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيه ... وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية ألاف جنية ولا تتجاوز عشرين ألف جنية .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى إستخدمت فى إرتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
 
32- جريمة بيع مصنف أو ... بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف
جنحة بالمادة 181/ أولا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
باع مصنف /أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
 
33- جريمة تأخير مصنف أو ... بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف
جنحة بالمادة 181/ أولا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بتأجير مصنف /أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
 
34- جريمة تداول مصنف بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف
جنحة بالمادة 181/ أولا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
طرح للتداول بأية صورة من الصور مصنف /أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
 
35- جريمة تقليد مصنف أوبيعه أوعرضه للبيع
جنحة بالمادة 181/ ثانيا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بتقليد مصنف /أو تسجيل صوتى /أوبرنامج إذاعى /أو بيعه /أو عرضه للبيع /أوللتداول /أو للإيجار مع العلم بتقليده .
 
36- جريمة تقليد فى الداخل لمصنف منشور فى الخارج
جنحة بالمادة 181/ ثالثا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بالتقليد فى الداخل لمصنف /أوتسجيل صوتى /أوبرنامج إذاعى منشور فى الخارج /أوبيعه /أو عرضه للبيع /أوللتداول /أوللإيجار /أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .
 
37- جريمة نشر مصنف عبر شبكات الإنترنت
بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف
جنحة بالمادة 181/ رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بنشر مصنف /أو تسجيل صوتى /أو برنامج إذاعى /أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الألى /أو شبكات الإنترنت /أوشبكات المعلومات /أو شبكات الإتصالات /أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف /أو صاحب الحق المجاور .
 
38- جريمة تصنيع أو تجميع جهاز للتحاليل على حماية تقنية المؤلف
جنحة بالمادة 181/ خامسا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بالتصنيع /أو التجميع /أو الإستيراد بغرض البيع أو التأجير لجهاز /أو وسيلة /أو أداة مصممة /أو معدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف /أو صاحب الحق المجاور كالتشفير /أو غيره .
 
39- جريمة إزالة أو تعطيل أو تعييب حماية تقنية المؤلف
جنحة بالمادة 181/ سادسا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بسوء نية بإزالة /أو تعطيل /أو تعييب حماية تنقية يستخدمها المؤلف /أو صاحب الحق المجاور كالتشفير /أو غيره
 
40- جريمة الإعتداء على حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف
جنحة بالمادة 181/ سابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
قام بالإعتداء على حق أدبى / أو مالى من حقوق المؤلف /أومن الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .
 
العقوبة : على مخالف المادة 181 هى الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين .
مع ملاحظة أنه :-
أ‌)       تتعد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات أو البرامج الاذاعية أو الأدوات محل الجريمة .
ب‌)     وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه .
ج) وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها .
د) ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشاة التى إستغلها المحكوم عليه فى إرتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانيا ، وثالثا ) من المادة 181 .
ه) وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
 
41- جريمة بيع أو إيجار أو ... مصنفات دون ترخيص
جنحة بالمادة 187/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفها فى المحال التى تطرح للتداول بالبيع /أو بالإيجار /أوبالإعارة /أو بالترخيص بالإستخدام مصنفات /أو أدوات مسجلة /أو تسجيلات صوتية /أو برامج إذاعية لم تلتزم بإمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله .
العقوبة : على مخالف المادة 187 هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف ولا تتجاوز عشرة ألاف جنية .
مع ملاحظة أنه :-
أنه فى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه .
 
43- جريم إنتاج أو بيع أو ... مواد الإكثار قبل
الحصول على موافقة كتابية من المربى
جنحة بالمادة 194، 203 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه من غير المربين لأصناف نباتية قام بإنتاج /أو إكثار /أو طرح للتداول /أو باع /أو سوق أو/ إستورد /أو قام بتصدير مواد
الإكثار قبل الحصول على موافقة كتابية من المربى .
 
44- جريمة عدم الإلتزام بشرط الترخيص الإجبارى
جنحة بالمادة 197،196، 203 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
أ‌)       بوصفه من المرخص لهم بتراخيص إجبارية بإستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى لم يلتزم بشرط الترخيص الإجبارى أثناء مدة الترخيص بأن قام 
 ( يذكر فعل المخالفة ...) .
ب‌)     بوصفه من المرخص لهم بتراخيص إجبارية بإستخدام وإستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى لم يلتزم بشرط الترخيص الإجبارى أثناء مدة الترخيص بأن تنازل عنه للغير .
ج) بوصفه من المرخص لهم بتراخيص إجبارية بإستخدام وإستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى لم يلتزم بشرط الترخيص الإجبارى أثناء مدة الترخيص بأن قام بالمساس بالحقوق الأخرى للمربى ( يذكر فعل المخالفة ...) .
 
45- جريمة منع الغير من تصدير صنف
نباتى محمى إلى الخارج للإستهلاك
جنحة بالمادة 198، 203 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
بوصفه مربى لصنف نباتى قام بمنع الغير من تصدير صنف نباتى محمى إلى الخارج رغم أن الغرض منه كان للإستهلاك .
 
46- جريمة عدم الكشف عن المصدر الوراثى
لاستنباط الصنف النباتى الجديد
جنحة بالمادة 200، 203 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولا ئحته التنفيذية .
أ‌)       بوصفه مربى صنف نباتى ( يذكر بيان الصنف ) لم يلتزم بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لإستنباط الصنف النباتى الجديد .
ب‌)     بوصفه مربى صنف نباتى ( يذكر بيان الصنف ) لم يلتزم بالكشف عن المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى إعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد .
ج‌)      بوصفه مربى صنف نباتى حصل على صنف نباتى جديد ( يذكر بيان الصنف ) بطريق غير مشروع .
د) بوصفه مربى صنف نباتى تعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف إستنباط أصناف جديدة مشتقة منها قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل .
العقوبة : على مخالف المواد 203،200،198،197،196،194 هى الغرمة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه .
مع ملاحظة أنه : فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوى ومواد الإكثار المضبوطة .