الجرائم وعقوباتها في القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
[الدعم والإغراق]
 
 
 
 
 
1-      جريمة الكشف عن المعلومات والبيانات التي أدلى بها ذوو الشأن قبل الحصول على تصريح كتابي
جنحة بالمادتين 6 ، 7 من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الدعم والإغراق)
بوصفه شخص /أو جهة مختصة (.........) بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وإتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات، لم يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي أدلى بها ذوو الشأن طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الإتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بأن كشف عنها قبل الحصول على تصريح كتابي محدد من الطرف الذي قدمها.
العقوبــة: الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.